
مشاركة: مكاتب الاستشارات الهندسية
أوضحت الفقرة الأولى من المادة (35 ) من القانون خصم التكاليف اللازمة لتحقيق الإيراد حيث تنص على ما يلى :
" يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة "
2 - فى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة :
تنص الفقرة الثانية من المادة ( 46 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى:
" وفى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة 10% من إجمالى الإيرادات مقابل جميع التكاليف "
ويطبق على هذة الحالة حالة عدم امساك الدفاتر فيتم خصم 10 % من اجمالى الأيراد
اذن يكون الوعاء الخاضع للضريبة 250000ْ*10 % =25000
اذن الوعاء الخاضع = 225000 جنية
وتكون الضريبة =41500 جنية
اما فى حالة امساك الدفاتر يكون وعاء الضريبة =250000-150000=100000
وتكون الضريبة = 16500 جنية
نرجو المشاركة والتصحيح فى حالة وجود اى اخطاء