الأستاذ/ على احمد على المحترم
حكم فضائى بعد دستورية التقدير الجزافى
فى القضية رقم 125 لسنة 1981 قضائية المحكمة الدستورية العليا
وعليه حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من المادة 38 من قانون رقم 157 لسنة 1981
فيما تضمنة من ان يكون للمصلحة عدم الأعتداد بالأقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع
ضوابط او معايير لهذا التقدير . ولى بعض الملأحظات فى هذا الشأن وهى :-
س/ هل الملفات التى توجد لها معايير خاصة باللجان وطرق التقدير خاضعة ام لأ ؟
س/ هل من الممكن مراجعة ملفات الممولين عن طريق المصلحة واعادة صياغتها وفقا لنص هذا الحكم ؟
س/ هل جميع الممولين الخاضعين فى ظل قانون 157 لسنة 1981 وقبل اصدار قانون 91 لسنة 2005
ينطبق عليهم هذا النص وفقا للتقدير الجزافى؟
س/ هل قانون 91 لسنة 2005 تلأفى هذا الخطا الدستورى ( بعد هذا الحكم ) وكيفية الأستفادة من هذا
الخطا ان وجد ت فى ملفات العينة؟
( بالرغم من كتابة هذا النص على الأقرارت المطبوعة من قبل المصلحة والذى ينص على الأتى: -
هذا الأقرار يعتبر ربطا للضريبة ما لم بثبت بالمستندات عدم صحة اى من البيانات اوالمعلومات
الواردة به ولذلك يجب استيفاء كافة البيانات والجداول الواردة بهذا الأقرار بدفة تجنبا لمطالبتك باعادة
س/ هل الملفات الفردية فى الماموريات المهنية والتجارية ( الخاضع لنظام العينة )وثبت عدم صحة البيانات
وفقا للأقرار المقدم يجوز تطبيق الحكم الصادر فى هذة الحالة ام لأ ؟
تحياتى د/ محمد خضر