عرض مشاركة واحدة
قديم 10-06-2009, 11:37 PM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
افتراضي قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية

قانون رقم 127 لسنة 1981
بشأن المحاسبة الحكومية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
المحاسبة الحكومية
الفصل الأول
أهداف المحاسبة الحكومية ونطاق سريانها
مادة 1:

تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهازالادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التيتشملها الموازنة العامة للدولة , كما تسرى أحكامه على الجهات التي تتضمن القوانينأو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانينواللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التي تسرى عليها أحكام هذاالقانون " الجهات الإدارية " .
مادة2:
يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التي تلتزم بهاالجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويبالعمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخليوإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذهالجهات وبحيث تعطى صورة حقيقة لها .

مادة 3:
تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية :
-
الرقابةالمالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموالالتي تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا .
-
ترشيد المصروفات .
-
الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها .
-
إظهار نتائج تنفيذالموازنة العامة للدولة .
-
توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكزالمالية ورسم السياسة واتخاذ القرارات .
الفصل الثاني
أحكام الصرف والتحصيل
مادة 4:

تنقسم الحسابات الحكومية إلى :
-
حساباتالموازنة , وتشمل الاستخدامات والموارد , ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيماتالموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكاموالأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة بإصداره .
-
حسابات الأصولوالخصوم والحسابات الوسيطة , وتوضح اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات علىالمستوى الاجمالى والتحليلي الذي يتضمنه دليل حسابات الحكومة .



مادة 5:
تسجل المعاملات المتعلقة باستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " وفقا للأساس النقدي .

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات وتسوية أرصدتها .

مادة 6:

تسجل المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " على أساس ما يتم سداده نقدا من دفعات عن توريدات وأعمال .

وتقيد القيمة الفعلية لما يتم من توريدات وأعمال في حسابات نظامية مستقلة مع تحديد الفرق بين المسدد نقدا والقيمة الفعلية لتلك التوريدات والأعمال في حسابات تخصص لهذا الغرض .

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات قيد المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها .

مادة 7:
لايجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية إلا في حدود الاعتماداتالمدرجةبالموازنة وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريداتوالمصروفاتالمتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية .

مادة 8:
لايجوز للجهات الإدارية الارتباط بأي مصروف يقتضى الخصم به علىموازنة السنةالمالية القائمة إلا بعد الرجوع إلى ممثلي وزارة الماليةالمختصين طبقا لماتتضمنه اللائحة التنفيذية .
ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابيةالموافقة على صرفأي مبالغ قبل الحصول على الارتباط المالي على النحو الذيتبينه اللائحةالتنفيذية.
وعلى الجهات الإدارية قبل إبرام أي عقد أو أتفاقمالي الحصول علىإقرار كتابي من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البندالمختص الجائزالخصم عليه قانونا بقيمة هذا الارتباط .
وتنظم اللائحةالتنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها.

مادة 9:
لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط إلا بالمشروعات الواردة بالخطةالعامةللدولة.

مادة 10:
يجب على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشيرعلى أي أمربصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم علىاعتماد غير مخصصلهذا الغرض أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوزالاعتمادات المخصصة في باب معينمن أبواب الموازنة أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أوالصرف على حساب وسيط لعدموجود اعتماد بالموازنة أو لعدم كفايته وعليهمالامتناع عن التأشير على الأوامرالخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين أوالمرقين الواردة أسماؤهم في القراراتالتي تبلغ إليهم من شئون العاملينوذلك إذا لم يتم التعيين أو الترقية في حدودالدرجات الشاغرة والممولة فيالموازنة .

مادة 11:
لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أوالتسوية من رئيسالمصلحة أو من ينيبه وبعد استيفاء المستندات اللازمةوتحدد اللائحة التنفيذيةالمستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرفوالمستويات الوظيفية التي لها حقالتوقيع نيابة عن رئيس المصلحة .

مادة 12:
يخصم بقيمة المبالغ التي يتم صرفها على إعتمادات الموازنة الخاصةبالجهةالإدارية وفى الأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات ولا يجوز تجاوزإعتمادات أيباب من الأبواب المختلفة ولا الصرف في غير أغراضه أو استحداثنفقات غير واردةبالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية لاستصدارالتشريع اللازم .
ويجوزإجراء النقل داخل إعتمادات الباب الواحد للجهة وذلك طبقاللشروط والأوضاع التيتحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 13:
يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط في حالة عدم وجود اعتمادبالموازنةالعامة للدولة أصلا أو عدم كفاية الاعتماد .

مادة 14:
على ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإداريةالامتناع لأسبابيوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي علىمخالفة واضحة لأحكام الدستورأو القوانين أو القرارات الجمهورية أوالقواعد المالية .
وعلى المسئولينالماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطويعلى مخالفة إلا بناء علىأمر كتابي من رئيس الجهة بعد إيضاح أسبابالاعتراض كتابة .
ويجب في جميعالأحوال التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطاروزارة المالية والجهازالمركزي للمحاسبات .


مادة 15:
يتم تحصيل الإيرادات بإحدى طرق التحصيل التي تحددها القوانينواللوائح وتبيناللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيلوالإجراءات الواجب إتباعهانحو تسويتها .

مادة 16:
على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغالمحصلةنقدا إلى البنوك والخزائن العامة وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة منالعاملين بهالجرد الخزائن , وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد التوريدوالجرد لتلك الخزائن.

مادة 17:
يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقي السلفة المؤقتة التييتأخر توريدهاعن المواعيد المقررة ويراعى في تقدير ذلك المقابل أن يكونمعادلا لسعر الفائدةالساري كما يحدده البنك المركزي مالم تقض قوانينأخرى بفرض مقابل أعلى .
ولوزير المالية أو من يفوضه النظر في الإعفاء من هذا المقابل بالنسبةللمبالغ المحصلة أو باقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيدالمقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهري .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس