
مشاركة: اهدار الفاتورة؟؟؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجع للموضوع التالى سيفيدك بخصوص
الفاتورة الضريبية وشروطها
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=6507
و إتماماً للفائدة
شروط صحة الفاتورة الضريبية
من اللائحة التنفيذية
مادة 7
فى تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلـم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرهـا وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية:
·رقـم مسلسل الفاتورة،وتاريخ تحريرهـا.
·اسـم المسجل وعنوانه،ورقـم التسجيل.
·اسـم المشترى وعنوانه ورقـم تسجيله إن كان مسجلاً أو معروفا.ً
·بيـان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتهـا وفئة الضريبة المقررة ، مع بيـان إجمالى قيمة الفاتورة.
ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولاً بأول.
ويجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات وإصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين .
==========
أما بالنسبة للقيمة المضافة الــ 10 % فمن وجهة نظرى أنها مقبولة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة