
مشاركة: مشكلة ضريبية ارجو ان اجد لها حل عند خبراء الضرائب
نصت المادة 92 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بالآتى:–
يلتزم الممول الذي لم يقدم الإقرار المشار إليه في المادة (91) من هذا القانون في الميعاد بتسديد مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي0
ويخفض هذا المبلغ إلي النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلي لجان الطعن0
ومن خلال مطالعتنا على الضريبة التى تم الاتفاق عليها.. وكذلك الغرامة المطبقة لعدم تقديم الإقرارات الضريبية ، يتضح أن الغرامة التى تم تطبيقها .. هى بواقع 20% من الضريبة التى تم الربط عليها.. وهذا خطأ مادى وقعت فيه المأمورية ..حيث حسب عرضك للمشكلة الضريبية يتبين أنه حدث إتفاق بين الممول والمأمورية باللجنة الداخلية .. وعليه كان المفروض على المأمورية القيام بتخفيض غرامة عدم تقديم الإقرار إلى 10% من الضريبة التى تم الاتفاق عليها.. وذلك وفقا لنص المادة المشار إليها بأعلاه..
ولذلك
1- يجب على الممول التقدم للمأمورية المختصة بطلب بتعديل الغرامة لتكون 10% بدلا من20%
2- أما من جهة إخبارك بأنه سوف لا يتم تطبيق الغرامات على الممول .. فهذا إتفاق باطلاً ..وقول ليس فيه صحة .. لأنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف القواعد القانونية ..
__________________
Ali Ahmed Ali