عرض مشاركة واحدة
قديم 09-29-2009, 02:26 PM
  #3
ساره ابراهيم
 الصورة الرمزية ساره ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: cairo
المشاركات: 763
Icon28 مشاركة: قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية

الفصل الرابع :أحكام القيد المركزي
مادة (24)
على الشركة أن تراعى المساواة بين مصدري الأوراق المالية للمتعاملين معها الذين تتماثل أوضاعهم ، بما في ذلك ما يتعلق بالأتعاب والمصاريف التي تتقاضها منهم وما تقدمه من خدمات القيد المركزي .

مادة (25)
يحل قيد الأوراق المالية لدى الشركة محل سجلات المساهمين ، أو سجلات ملكية الأوراق المالية لدى جهة الإصدار .
وعلى الشركة استحداث الوثائق التي تحل محل صكوك الأوراق المالية ، وذلك في التعامل ، وحضور الجمعيات العامة للمساهمين ، وصرف الأرباح ، والرهن ، واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له . مادة (26)
للشركة القيام بكل الأعمال الضرورية والملائمة لإتمام قيد الأوراق المالية وقيد نقل ملكيتها وما يتصل بذلك من البيانات ، وعلى الأخص الحصول من الملاك المسجلين للأوراق المالية على أسماء ملاكها المستفيدين وحجـم ملكية كل منهم .

مادة (27)
يعد في الشركة سجل لقيد بيانات الملاك المستفيدين والتي تحصل عليها الشركة من الملاك المسجلين وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون ، ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل لغير مصدري الأوراق المالية والجهات التي يصرح لها قانوناً بذلك وفى حدود ما يخصها من بيانات السجل .

مادة (28)
على الملاك المسجلين الإفصاح عن بيانات الملاك المستفيدين إلى الشركة ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، فإذا كانت الملكية المسجلة لبنوك الإيداع ، فإنها تلتزم بالاحتفاظ بسجل بالملاك المستفيدين ، ويكون للشركة بناء على طلب مصدر الأوراق المالية أن تطلع عليه .

مادة (29)
تلتزم الشركة بإتمام قيد الأوراق المالية ، وبالرد على استفسارات مصدريها وغيرهم من ذوى المصلحة خلال المدة ، ووفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وعلى الشركة أن تمسك الدفاتر والسجلات وتعد التقارير اللازمة لمباشرة نشاطها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

الفصل الخامس: أمنـاء الحفــظ
مادة (30)
لا يجوز لغير البنوك والجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تمارس نشاط أمناء الحفظ ، ويصدر بالترخيص بممارسة هذا النشاط قرار من الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة .
ويقصـد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها ، وإدارتها باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد ، وذلك كله تنفيذاً لتعليمات العميل وفى حدودها .

مادة (31)
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ بما يأتي :
1- الفصل بين الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه ، مع إمساك سجلات بذلك . 2- إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإداراتها في الحساب الخاص بكل عميل . رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية ، وذلك بناء على طلبه . مادة (32)
على المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ أن يبرم اتفاقاً مكتوباً مع كل من عملائه بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام التي تضعها الهيئة .

الفصل السادس :تأسيس وإدارة شركة الإيداع والقيد المركزي
مادة (33)
يكون تأسيس الشركة والترخيص لها بمزاولة أوجه نشاطها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (34)
تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة ، ولا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويتكون رأس مال الشركة من أسهم إسمية من ذات النوع والقيمة .

مادة (35)
على الشركة التي تطلب الترخيص لها بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي في مصر أن ترفق بطلب الترخيص نسخة من القواعد والإجراءات الداخلية التي ستتبعها في مزاولة هذا النشاط بالإضافة إلى ما تطلبه الهيئة من مستندات وبيانات إضافية .
وعلى الهيئة عند إصدار قرارها في طلب الترخيص مراعاة احتياجات سوق رأس المال وما يحقق صالحه .
ويجـوز أن يقتصر الترخيص على نوع أو أكثر من الأوراق المالية أو على نطاق جغرافي معين وأن يشتمل على أية شروط تتصل بمزاولة النشاط .

مادة (36)
على الشركة أن تنشئ إدارة خاصة لكل من نشاط الإيداع المركزي ونشاط القيد المركزي ولصندوق ضمان التسوية ، ويكون لكل إدارة حسابات مستقلة ومركز مالي خاص .

مادة (37)
تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها ، وفقاً لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات ، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء 5% من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية 5% من رأس مال الشركة وتمثل بعضو في مجلس إدارة الشركة .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها ، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة ، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقاً لقيمتها الاسمية .
ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة ، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية ، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها .

مادة (38)
لا يجوز التصرف في أسهم الشركة إلا في حالة إعادة توزيع الأسهم المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون ، أو إذا زالت صفة العضوية في الإيداع المركزي .
ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك .

مادة (39)
يفقد عضو الإيداع المركزي صفة العضوية في الحالات الآتية :-
1- إفلاس العضو أو زوال شخصيته القانونية . 2- إلغاء ترخيص مزاولة العضو للنشاط المرخص له به من الهيئة . 3- إلغاء العضوية بقرار من الهيئة بسبب مخالفة العضو لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له . 4- إلغاء العضوية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين . مادة (40)
لا يجوز للشركة أن تتقاضى مقابلاً عن الخدمات التي تقدمها يزيد على الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
وإذا أسفر نشاط الشركة عن تحقيق أرباح ، جاز تخصيص جزء منها لتمويل صندوق ضمان التسوية المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون ، ورد :ما يتبقى للمساهمين في الشركة ولمصدري الأوراق المالية وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (41)
لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الترخيص بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بسبب مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، إذا كان من شأن المخالفة إلحاق الضرر بسوق رأس المال أو تهديد استقراره ، وذلك بعد إخطار الشركة بالمخالفة المنسوبة إليها وإعطائها مهلة مناسبة لتصحيح المخالفة أو إبداء دفاعها في شأنها .
ويجب أن يتضمن قرار إلغاء الترخيص الإجراءات والترتيبات اللازمة لمواجهة آثار الإلغاء ، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير المختص .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص .
__________________
ساره ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس