عرض مشاركة واحدة
قديم 03-18-2012, 01:59 AM
  #247
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين عبد الصمد مشاهدة المشاركة
ممول قدم اقرار سنه 2007 وقام بسداد الضريبه من واقع الاقرار تم نزل الاقرار فى العينه فتم الفحص واخطر بنموزج 19ض ثم طعن على النموذج وتم عمل لجنه داخليه بالمأموريه ادت الى وجود فروق بالزياده عما هو مسدد مع الاقرار قام الممول بسداده هل يستحق حافز عن هذه الفروق وهل يتم غرامات تاخير عن هده الفروق بشعبه الحجز من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقراروهو 1/4/2008
1 - هذه الحالة يسري عليها الحافز الضريبي طبقاً للتعليمات رقم 1 لسنة 2012 ، ذلك أن هذه الضريبة تعد واجبة الأداء بموجب الاتفاق باللجنة الداخلية ، كما أنها لا تعد من الضرائب التي وردت بالبند ثالثاً من التعليمات المذكورة ، وهي الضرائب التي لا يسري عليها الحافز .

2 - فيما يتعلق بمقابل التأخير المنصوص عليه في المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 ، ففي رأيي أن مقابل التأخير لا يسري إلا من تاريخ صدور المطالبة بهذه الفروق ذلك أن النص المذكور يربط بين مقابل التأخير والضريبة واجبة الأداء ، وهذه الفروق لم يصدق عليها وصف الضريبة واجبة الأداء إلا من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية ، أما تاريخ اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار فالمقصود بها الضريبة واجبة الأداء بموجب الإقرار في حالة عدم سدادها .
وما يؤكد ذلك أن المشرع نص علي عقوبات مالية وردت بالمادة 136 من القانون في حالة وجود فروق بين ضريبة الإقرار والضريبة المقدرة نهائياً .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس