
مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية حدد حالات التهرب من الضريبة في أربع حالات هي تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات علي غير الواقع أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصدالاستفادة بالاعفاء من الضريبة دون حق. أوفي حالة الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة أو تقديم مستندت غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون حق مشيرا إلي أنه لا يجوز تحريك الدعوي الجنائية في حالات التهرب إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه.
أشار إلي أن القانون يعاقب صاحب العقار الذي تنطبق عليه أي حالة مما سبق بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلي تعويض يعادل قيمته الضريبية. وفي حالة التخلف عن تقديم الاقرار يعقاب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه.
أضاف أنه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل وفي ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 كانت تعد متهربة من الضريبة. لكن القانون الحالي اجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب مع الاقرار لاسقاط تلك المبالغ عنهم ولربط الضريبة من العام التالي ويسقط عليهم عقوبة التهرب استفادة من مبدأ: "عفا الله عما سلف" الذي أخذ به القانون الجديد مع الحالات التي لم يسبق أن سجلت بمصلحة الضرائب العقارية من قبل.