عرض مشاركة واحدة
قديم 09-18-2009, 01:23 AM
  #3
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: مهندس صوت يسأل عن المهن الحرة(مهم الرد الجاد)

تنص المادة 36 فقرة 5 من القانون 91 لسنة 2005 علي إعفاء إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ،مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ،ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء.
ومؤدي هذا النص :
(1) أن تاريخ بداية النشاط المحدد من قبل المأمورية إعتباراً من 1/6/2005 إذا كان هو تاريخ القيد بالنقابة فهو إجراء صحيح .
(2) أن الفترة من 1/6/2005 حتي 1/3/2008 ( وهي فترة التمرين الواردة بالسؤال )هي فترة إعفاء قانوني باعتبارها فترة تمرين إذا كان قانون مزاولة المهنة يستلزم هذه الفترة.
(3) أن الفترة من 1/3/2008 حتي 1/3/2011 هي فترة الثلاث سنوات المعفي إيراداتها من الخضوع للضريبة طبقاً نص المادة المذكورة .
(4) يمكن إثبات عدم مزاولة المهنة عن طريق إثبات العمل لدي شخص أو جهة أخري والأفضل أن يكون مؤمناً عليك لدي هذا الشخص أو الجهة.
(5) يمكنك الحصول من النقابة علي قانون مزاولة المهنة و أن تقدم للمأمورية نص القانون الذي يحدد فترة التمرين ، وتتمسك بإضافة فترة التمرين إلي مدة الإعفاء طبقاً لنص المادة 36 فقرة 5 من القانون 91 لسنة 2005 .
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس