عرض مشاركة واحدة
قديم 03-05-2012, 09:15 PM
  #1
mkamal
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 109
Icon150 رؤية شخصية لكيفية هدم مبدأ التقدير كاملا فى القانون91 لسنة2005

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
من المعروف أن مصلحة الضرائب قد إستندت لزمن طويل على مبدأ التقدير الجزافى الذى مارسته من خلال المادة 38 من القانون 157 لسنة 1981 و الذى حكمت المكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى الدعوى رقم 125 لسنة 18 قضائية بجلسة 2005/12/11 .
أما مبدأ التقدير الجزافى فى القانون 91 لسنة 2005 فقد جاء بشكل مختلف تماما و ليس مطلقا على عواهنه بحيث يمكن إستخدامه كيفما شاءت المصلحة و إنما حددته المواد 89 ، 90 من القانون و لنستخرج من نصوصها القواعد الملزمة التى يتعين إتباعها للقيام بالتقدير الجزافى :
مادة (89): تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول.
ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.
مادة (90): للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.
ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.
وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


أى أن الأصل طبقا للمادة 89 من القانون 91 لسنة 2005 هو إقرار الممول الذى يتم الربط وفقا له
و يتم التقدير الجزافى طبقا لحالات محددة وفقا للمادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 و هى على سبيل الحصر :
1- للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له
2- كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
3-إذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.
أى أنه من وجهة نظرى المتواضعة يمكننا الدفع ببطلان التقدير الجزافى طالما قدم الممول إقراره الضريبى فى الميعاد و إلتزم بتقديم البيانات و المستندات المؤيدة للإقرار و لم تتوافر لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة ( و كلمة مستندات هنا كلمة دقيقة فهى تعنى بيانات ثابتة ملموسة و ليس أقوال مرسلة فى مذكرة التقدير مثلا )

و بالتالى فكل ما تفعله المصلحة حاليا من التقدير الجزافى لا قيمة له قانونا نظرا لعدم إتاحة القانون لها فكرة التقدير الجزافى بشكل غير مشروط و إنما لتطبيقه توجد شروط مشددة ينبغى توافرها أولا و هو ما أشك فى حدوثه بالنسبة ل 99% من الممولين الذين يتعاملون مع محاسب قانونى لرعاية مصالحهم
__________________
محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى
mkamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس