عرض مشاركة واحدة
قديم 09-13-2009, 02:10 AM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: التحكيم في الشيك في ضوء أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

ثانيا : المظهر إليهم في التظهير التوكيلي :


يعتبر المظهر إليه في الشيك تظهيرا توكيليا من الغير أيضا بالنسبة لعقد الأساس الذي اتفق فيه على التحكيم إلا أن مركزه القانوني يختلف عن المركز القانوني للمظهر إليه تظهيرا ناقلا للملكية ففي حين يباشر هذا الأخير الدعاوى الناشئة عن الشيك بصفته أصلا , فإن المظهر إليه توكيليا يباشر الدعاوى الناشئة عن الشيك بصفته وكيلا عن المظهر و من ثم فإنه لا يستطيع أن يسلك بشأن هذه الدعاوى سوى الطريق الذي يستطيع أن يسلكه موكله ( المظهر أو المستفيد )

فإذا كان التظهير التوكيلي قد تم إلى المظهر إليه من مظهر آخر فلا يسري في مواجهته شرط التحكيم أنه لا يسري في مواجهة هذا المظهر الآخر أما لو كان التظهير قد تم إليه من المستفيد الأول فإن شرط التحكيم الذي يلتزم به يسري في مواجهة المظهر إليه الوكيل 0



الفرع الثاني

أثر اتفاق التحكيم بالنسبة

للضمان الاحتياطيين



إذا وقع شخص على الشيك كضامن احتياطي للوفاء بقيمته , و لم يكن شرط التحكيم واردا على الشيك ذاته و إنما في عقد الأساس الذي تضمن ذكر الشيك فلا يسري عليه شرط التحكيم الوارد في هذا العقد لأنه لم يرتضيه صراحة حيث لم يوقع عليه

و ذلك إعمالا لحكم المادة 12 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994



الفصل الثاني

تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا

الصادر في القضية رقم 8 لسنة 22 ق " تنازع "

في 4 أغسطس سنة 2001



لقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما هو الأول من نوعه في مسألة تعارض حكمين أحدهما صادر من هيئة تحكيم و الأخر صادر من محكمة جنح مستأنفة و كانت محل كلاهما شيء واحد و هو الشيك

و قبل التعارض للتعليق على هذا الحكم فسوف نسرد وقائعه و نبين أهم المسائل التي فصل فيها ( المبحث الأول )

ثم عد ذلك نورد رأينا فيما تضمنه هذا الحكم من حلول و مبادئ قانونية ( المبحث الثاني )



المبحث الأول

واقعات الدعوى التي صدر فيها الحكم

و المسائل القانونية التي فصل فيها



نورد أولا تفصيلا لوقائع تلك الدعوى ( المطلب الأول ) ثم نبين أهم المسائل التي فصلت فيها المحكمة ( المطلب الثاني )







المطلب الأول

واقعات الدعوى



بتاريخ 8/4/2000 أودع المدعي صحيفة دعواه ضد كل من :

السيد / المستشار وزير العدل

السيد/ المستشار النائب العام

الممثل القانوني لشركة إسكندرية للتبريد و طلب فيها وقف تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 8484 لسنة 1994 جنح قصر النيل و المؤيد بالحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 6228 لسنة 1995 وسط القاهرة 0 و في الموضوع بتنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم في الطلب رقم 4 لسنة 1994 فيما تضمنه من إلزام الشركة المدعي عليها الثالثة بأن ترد لمدعي بصفته الشيك رقم 678144 مبلغ 259200 دولار أمريكي

و بتاريخ 1/10/2000 أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ و عد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها

و تتمثل وقائع الدعوى فيما يلي :



- أبرمت شركة " أند كونستلد " عقد توريد صفقات من الجبن الشيدر من الولايات المتحدة الأمريكية و توزعها في مصر مع شركة إسكندرية للتبريد و أصدرت شركة " أند كونستلد " كانت هي الساحب للشيكات و كانت شركة الاسكندرية للتبريد هي المستفيدة من تلك الشيكات

و أثناء تنفيذ العقد المبرم بينهما ثار خلال حول استحقاق الشيكات فقامت الشركة المستفيدة من الشيك و هي الشركة الاسكندرية برفع الجنحة المباشرة رقم 8484 لسنة 1994 أمام محكمة جنح قصر النيل ضد شركة " أند كونستلد " متهمة ‘إياها بتحرير الشيك رقم 678144 بتاريخ 20/10/1992 بمبلغ 259200 دولار دون أن يكون له رصيد قائم و قابل للسحب

و بتاريخ 12/2/1995 حكم في تلك الجنحة غيابيا بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة السياحية " أند كونستلد " ثلاث سنوات و بإلزامه بأن يؤدي للشركة المستفيدة ( شركة الاسكندرية ) مبلغ 501 على سبيل التعويض المؤقت 0

و بتاريخ 25/9/1995 عارض رئيس مجلس إدارة شركة " أند كونستلد " في هذا الحكم و قضي في المعارضة الاستئنافية بالفرض و التأييد و كان العقد المبرم بين الشركتين متضمن لشرط تحكيم

و إعمالا لهذا الشرط كانت شركة " اند كونستلد " قد أقمت التحكيم رقم 4 لسنة 1994 أمام الاتحاد العام للغرف التجارية و غرفتي القاهرة و الاسكندرية

و بجلسة 31/10/1995 قضت هيئة التحكيم بإلزام الشركة المستفيدة من الشيكات و هي شركة " أند كونستلد " الشيك رقم 678144 المتنازع عليه 0

و أصبح هذا الحكم واجب النفاذ برفض الدعوى ببطلانه

فمن الواضح إذن أننا أصبحنا أمام حكمين نهائيين حكم صادر من هيئة التحكيم لصالح الساحب يلزم المستفيد برد الشيك إليه و إبراء ذمته من قيمة هذا الشيك و حكم أخر من محكمة الجنح المستأنفة يقضي معاقبة الساحب عن جنحة شيك بدون رصيد 0 و هذا التعارض بين حكمين يتعين فضه , فكان التساؤل ما هي الجهة التي تختص بفض التنازع بين هذين الحكمين ؟ و كذلك ما هو الحكم الذي سيتم تغليبه على الأخر ؟ و هذا سوف يكون موضوع المطلب الثاني
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس