
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974
ما هو رقم الكتاب الدوري وصورة منه الذي يدل علي عدم قيام مامور الضرائب بالعمل داخل الشعبة اكثر من ثلاث سنوات
|
تعليمات تنفيذية رقم 69 لسنة 2000
تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه
تهدف المصلحة إلى تطوير أسلوب العمل الضريبى لكافة المستويات بالمصلحة فى ضوء أحدث الدراسات العلمية للوصول إلى أفضل مستوى أداء من أجل مد جسور الثقة بين المصلحة وجمهور الممولين .
ومن هذا المنطلق ولإكساب مأمورى الضرائب المزيد من الخبرات المتنوعة لكافة الأنشطة الضريبية ولرفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم الفنية فى مجال الفحص الضريبى .
فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلى مراعاة ما يلى :
أولا : ضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد بالقرار الإدارى رقم 271 لسنة 1997 بشأن ما يلى :
1 - تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه بما لا يجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى .
2 - ألا تزيد مدة تبعية المأمور الفاحص لأى من المراجعين عن ثلاث سنوات فقط .
ثانيا : يتعين عند ترقى المأمور الفاحص إلى مراجع فحص بذات المأمورية ألا يسند إليه الاختصاص الذى كان مسنداً إليه خلال فترة عمله كمأمور فاحص .
على جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً فى : 2/12/2000