
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974
2 ) كيف تتم المحاسبة للنشاط الحاصل علي قرض من الصندوق الاجتماعي خلال عام 2006 ؟
|
طبقاً لنص المادة 31 فقرة 6 من القانون 91 لسنة 2005 يعفي من الضريبية :
6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه.
وكي يتحقق هذا الإعفاء يجب توافر الشروط الآتية :
1 - أن يكون المشروع جديداً .
2 - أن ينشأ بتمويل من الصندوق .
3 - أن يكون القرض بإسم صاحب المشروع .
4 - يكون الإعفاء في حدود نسبة التمويل .
فإذا توافرت هذه الشروط تستحق أرباح المشروع الإعفاء المنصوص عليه لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج ، ويلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي طوال فترة الإعفاء طبقاً لأحكام المادة 82 من القانون .
وإذا خضع الإقرار للفحص بالعينة ، يتم محاسبته طبقاً للقواعد التي نص عليها القانون والقرارات الوزارية والكتب الدورية ، وينتهي الفحص إلي نتيجة معينة ، وقد يتم تعديل الإقرار ، ويتم إخطار الممول بنموذج 19 ضرائب متضمناً الأرباح المعدلة ، أما الضريبة فهي إعفاء ( كلي أو جزئي ) طبقاً لأحكام المادة 31 .