عرض مشاركة واحدة
قديم 09-12-2009, 01:08 AM
  #2
ياسمين حلمى شافع
 الصورة الرمزية ياسمين حلمى شافع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 427
افتراضي مشاركة: الرسوم القضائية ورسوم التوثيق

الباب الثاني
في رسوم الإشهادات

مادة 67
يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محرره عن يد الموثق.

مادة 68
يقرض على الإشهاد رسم قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة.

مادة 69
يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الإشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول.

مادة 70
إذا تعددت موضوعات الإشهادات وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبي عن كل موضوع.

مادة 71
تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.

مادة 72
يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة.
ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد تم أو أبدى في قضية.

مادة 73
يحصل رسم قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل أمضاء أو ختم.
مادة 74
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الأشهاد و 30 قرشاً في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الأشهاد ، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع إختلاف المواد.
ياسمين حلمى شافع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس