عرض مشاركة واحدة
قديم 02-21-2012, 05:25 PM
  #8
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: أحكام الدستورية بشأن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955

الطعن رقم 0099 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 800

بتاريخ 16-04-1975

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

الحجز الإدارى تحت يد الغير يقع بنص المادة 1/29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و إذ أوجب المشرع فى الفقرة الثالثة من هذه المادة إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن فإن مفاد ذلك أنه إذا ما تم الحجز صحيحاً فإن العيب الذى يشوب الإجراء اللاحق و هو عدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز فى الميعاد المحدد لا يؤثر على الحجز الذى سبقه و لا يعنى إنعدامه ، و إنما ما قرره المشرع من إعتبار الحجز كأن لم يكن فى هذه الحالة هو جزاء مقرر لكل ذى مصلحة و لا يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحجوز عليه النزول عنه صراحة أو ضمناً . و لا يحق لمن نزل عنه أن يعود إلى التمسك به .





=================================

الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873

بتاريخ 30-04-1975

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

النص فى المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 ، يدل على أن المشرع إستلزم لصحة إجراءات الحجز الإدارى أن تصدر بناء على أمر حجز مكتوب و أن يكون أمر الحجز الذى يوقع بمقتضاه صادراً من شخص مفوض قانوناً بإصدار الأمر و خول رئيس الجهة الإدارية الحاجزة أو لمن ينيبه تحديد الدين المراد الحجز بمقتضاه مستهدفاً بذلك - طبقاً لما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يؤدى غياب ممثل الجهة الحاجزة أو بعده عن محل الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز و تحصيل المبالغ المستحقة ، مما مفاده أنه متى صدر الأمر مستوفياً هذه الشرائط فلا عبرة بالإختصاص المكانى للأمر بالحجز تفادياً لتطويل الإجراءات و تعقيدها .





=================================

الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873

بتاريخ 30-04-1975

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 2

لمصلحة الضرائب بموجب القوانين الضريبية و منها القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، و القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد حق تحصيل الضرائب و المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى و القرار رقم 143 لسنة 1955 الصادر من وزير المالية تنفيذاً له . و تقضى المادة 102 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بأن يقصد بمصلحة الضرائب فى حكم هذا القانون وزارة المالية و المصالح أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين و المراسيم و اللوائح فى تنفيذ هذا القانون ، و إذ كان هذا النص يعتبر نصاً تفسيرياً يلحق بالتشريع السابق من وقت صدوره كما يلحق بكل تشريع لاحق يخول الشارع فيه لمصلحة الضرائب سلطة أو حقاً ، و قد أعطت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى المادة 47 معدلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1954 رؤساء المأموريات التى يحددها مدير مصلحة الضرائب حق إصدار الأوراد التى تحصل بمقتضاها الضريبة طبقاً للمادة 92 من القانون كما خولت مأمورى الضرائب سلطة تحصيلها . لما كان ما تقدم ، و كان أمر الحجز التنفيذى الإدارى قد صدر بناء على قرار مدير عام مصلحة الضرائب المؤرخ 28 من ديسمبر 1955 بإنابة مأمورى الضرائب و مساعديهم بالمأموريات بإصدار أوامر الحجز الإدارى ، و كان الأمر قد صدر من مأمورية ضرائب عطارين ثان الكائنة بمدينة الأسكندرية ، فإنه لا وجه للتحدى بوجوب تقديم هذا القرار للتحقيق من نطاقه و حدوده طالما أن هذه الإنابة العامة لها سندها من نصوص القوانين الضريبية و قانون الحجز الإدارى على سواء .





=================================

الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873

بتاريخ 30-04-1975

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحجز الإدارى تحت يد الغير يقع بنص المادة 1/29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و إن تخلف ما أوجبه المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن لا يؤثر على الحجز الذى سبقه و أن ما قرره المشرع من إعتبار الحجز كأن لم يكن إنما هو جزاء غير متعلق بالنظام العام ، فيجوز لكل ذى مصلحة فى التحلل من الواجبات التى يفرضها عليه قيام الحجز النزول عنه صراحة أو ضمناً و لئن كان مجرد تقرير المحجوز لديه للجهة الحاجزة بما فى ذمته للمحجوز عليه إذعاناً لما تفرض عليه المادة 30 من القانون لا يمكن أن يعتبر وحده تنازلاً عن ذلك العيب الذى شاب الإجراء اللاحق ، إلا أنه لما كان البين من الإطلاع على الإخطارين الصادرين من الشركة الطاعنة أنها لم تقتصر فيهما على التقرير بما فى ذمتها للمحجوز عليه ببيان كافة ما تحت يدها لمدين مصلحة الضرائب بل أردفت ذلك بإستعدادها لأداء مبالغ وثائق التأمين فور الحصول على إذن مراقبة النقد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من ذلك نزول الطاعنة عن العيب - و هو عدم إعلان المحجوز عليه بالحجز فى الميعاد المحدد - فإنه مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً له سنده من الأوراق و لا يخرج عن حدود المقبول منطقاً و عقلا .





=================================

الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873

بتاريخ 30-04-1975

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 4

النص فى المادة 31 من قانون الحجز الإدارى معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 ، يدل على أن القانون لم يعتبر التقرير بما فى الذمة هو السند التنفيذى الذى يجرى به التنفيذ على المحجوز لديه بل إعتد بسند الحاجز على المحجوز عليه مستهدفاً بإرفاق صورة من التقرير المحجوز لديه بما فى ذمته بمحضر الحجز مجرد تكملة السند التنفيذى من ناحية أنه يعين و يحدد المبلغ الثابت فى ذمة المحجوز لديه للمحجوز عليه . و إذ كان الثابت من الإطلاع على محضر الحجز التنفيذى المؤرخ أول أبريل 1967 أنه أرفق به صورة طبق الأصل من التقرير بما فى الذمة المقدم من الشركة بتاريخ 1960/11/29 - بشأن حجز أول - و كانت البيانات الواردة بهذا التقرير لا تختلف عن البيانات التى جاءت بالتقرير المؤرخ 6 من فبراير 1962 - بشأن حجز ثان - و تضمن التقريران نفس المبالغ التى فى ذمة الشركة الطاعنة لمدين مصلحة الضرائب بما يستوعب المبلغ المحجوز عليه بأكمله ، فإن غاية المشرع من تحديد المال الذى يجرى التنفيذ عليه تكون قد تحققت ، و يكون النعى عليه - بأن مأمورية الضرائب الحاجزة لم ترفق صورة من التقرير بما فى الذمة - على غير أساس .





=================================

الطعن رقم 0250 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921

بتاريخ 05-04-1977

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المطعون عليه قد أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب الحكم بالغاء حجز ما للمدين لدى الغير الإدارى الذى وقعه الطاعن الأول - مجلس المدينة - على ماله تحت يد الطاعن الثانى و ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله تأسيساً على عدم مديونيته للطاعن الأول بذلك الدين ، فإن الدعوى بهذه المثابة هى دعوى بطلب رفع الحجز ، و هى تلك الدعوى التى يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضاً على الحجز طالباً إلغاءه لأى سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية و ذلك بقصد التخلص من الحجز و من آثاره و التمكن من تسليم المحجوز لديه ، و هذه الدعوى هى إشكال موضوعى فى التنفيذ. لا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله ذلك أن هذا الطلب هو أساس الدعوى و مدار النزاع فيها إذ لايجاب إلى طلبه بإلغاء الحجز إلا بثبوت براءة ذمته من الدين .





=================================

الطعن رقم 0250 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921

بتاريخ 05-04-1977

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 2

تقضى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بأن تسرى على الحجز الإدراى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون المذكور و قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز ، فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات ، و إذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه . . . . " مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى أياً كانت قيمتها ، و تخرج من إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى .





=================================

الطعن رقم 0496 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1188

بتاريخ 14-05-1977

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 2

تنص المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى على أنه " يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن للمحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و يتضمن قيمة المبالغ المطلوبة و أنواعها و تواريخ إستحقاقها و يجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن " . و لما كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب الحاجزة - لم تثبت قيامها بإعلان المحجوز عليها بالحجز فى الميعاد المحدد فى هذا النص فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن مما يتحقق به للمطعون ضده الأول المصلحة فى التمسك بالعوار الذى حاق بالحجز و ذلك بإعتبار أن الحق محل الحجز محال إليه من المحجوز عليها .



( الطعن رقم 496 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/14 )

=================================

الطعن رقم 0494 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 836

بتاريخ 21-03-1978

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 20 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 إن أعتبار الحجز الإدارى كأن لم يكن يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام و لذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه صراحة ، أو ضمناً بعد أكتسابه عملاً بنص المادة 26 من قانون المرافعات السابق و المادة 22 من قانون المرافعات الحالى .



( الطعن رقم 494 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/21 )



=================================

الطعن رقم 0529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 582

بتاريخ 21-02-1979

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 2

بيع المنقول المحجوز عليه وفق أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ينشىء للراسى عليه المزاد حقوق المشترى فى البيع الإختيارى و يلزمه واجباته ، بإعتبار أن جوهر البيع هو نقل ملكية شىء أو حق مالى آخر مقابل ثمن نقدى ، غير أنه فى البيع الإختيارى بتوافق إرادتين ، و يقع فى البيع الجبرى بسلطة الدولة و بقرار منها دون توافر رضاء البائع .





=================================

الطعن رقم 1126 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 320

بتاريخ 18-12-1979

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 3080 لسنة 1955 أن الشارع و إن أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التى تعلن إلى المحجوز عليه بتاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلن إلى المحجوز عليه دليل إعلانها إلى المحجوز لديه فى خلال الميعاد المقرر قانوناً و إنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه و إعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلى المحجوز عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و بالتالى فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه .





=================================

الطعن رقم 1126 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 320

بتاريخ 18-12-1979

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 2

إن ما قرره الشارع بنص المادة 3/29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى من إعتبار الحجز كأن لم يكن فى حالة عدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز غير متعلق بالنظام العام فيجوز لكل ذى مصلحة النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و لما كانت محكمة الإستئناف قد تصدت لهذا الأمر من تلقاء نفسها و قضت بإعتبار الحجز كأن لم يكن تأسيساً على أن إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز لم يتم رغم عدم دفع صاحب المصلحة بذلك فإنها تكون قد خالفت القانون و أخطأت فى تطبيقه .



( الطعن رقم 1126 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/12/18 )

=================================

الطعن رقم 0465 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 631

بتاريخ 25-02-1981

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً و ذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، و مفاد المادتين 1/52 ، 53 . . من القانون المدنى أن الأشخاص الإعتبارية هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارت و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية و يكون لها حق التقاضى و لكل منها نائب يعبر عن إرادتها ، و إذ كان النزاع المطروح فى الطعن من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإدارى التى إتخذتها مصلحة الضرائب على العقار محل التداعى فإن المطعون ضده الثانى - وزير المالية - يكون هو الممثل لتلك الجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون المطعون ضده الأول مراقب مأمورية الضرائب التى أصدرت أمر الحجز ، و يكون إختصام هذا الأخير فى الطعن إختصاماً لغير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له .
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس