
مشاركة: أحكام الدستورية بشأن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955
المادة 375
يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم او بحكم المحكمة او بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق .
ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء ان يامر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر .
الفقه
التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الرابع طبعة سنة 2004 ص 1404
================================================== ==
أحكام النقض المرتبطة
الموجز:
توقيع الحجز التحفظي يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان ، ما لم يصدر حكم ببطلانه.
القاعدة:
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان ، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه.
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 3670 لسنة 57 ق جلسة 1989/2/15 س 40 ق ص 219 )
الموجز:
اعتبار الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة الي صدور حكم به ، اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه دون وقف مبرر . المادة 375 مرافعات. وجوب تمسك المدين باعتبار الحجز كأن لم يكن اعتباره جزاءً مقررا لمصلحته . والا سقط الحق فيه . الدفاع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم اتمام البيع خلال ثلاثة أشهر . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له . اغفال ذلك . قصور . اثارة الدفاع أمام محكمة أول درجة يصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوي مطروحا علي محكمة ثاني درجة.
القاعدة:
لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بجلستي 29 يناير و 12 فبراير سنة 1983 بسقوط الحجز لمضي أكثر من ستة شهور علي توقيعه دون تمام البيع لما كان ذلك ، وكان نص المادة 375 من قانون المرافعات المدنية قد جري علي أن الحجز يعتبر كأن لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم من المحكمة أو بمقتضي القانون . فقد دل علي أنه اذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر ـ يعتبر كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة الي صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت علي قيامه ولما كان هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدين ، فان عليه أن يتمسك به والا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمنا ، وهو بهذه المثابة يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الاجراءات المقررة له أو بيع المحجوزات التي لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ، ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن علي النحو المتقدم هاما وجوهريا اذ يترتب عليه ـ لو صح ـ أن تندفع به مسئولية الطاعن عن الجريمة المسندة اليه بما كان يوجب علي المحكمة أن تعرض له وتمحص عناصره بلوغا الي غاية الأمر فيه ، وأن ترد عليه بما يدفعه ان رأت الالتفات عنه . وكان الحكم الابتدائي لم يعرض البتة لهذا الدفاع ، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم المطعون فيه قد اقتصر علي تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يتدارك أي منهما ما شابه من عيب ، فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب منطويا علي الاخلال بحق الدفاع ولا يغير من ذلك أن الطاعن قد اقتصر علي ابداء ذلك الدفاع أمام محكمة أول درجة دون أن يعاود التمسك به عند نظر استئنافه ، ذلك بأن هذا الدفاع وقد أثير أمام محكمة أول درجة أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوي قائما ومطروحا علي محكمة ثاني درجة عند نظرها استئناف الطاعن لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاعادة ، وذلك دون حاجة الي النظر في وجوه الطعن الأخري.
( المادة 375 مرافعات ) ( المواد 311،310 ، 341من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3670 لسنة 57 ق جلسة 1989/2/15 س 40 ص130 )