
مشاركة: أحكام الدستورية بشأن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955
الحجز تحت يد الحكومة
المادة 350 من قانون المرافعات
الحجز الواقع تحت يد احدى المصانع الحكومية او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له اثر الا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستبقاء الحجز فان لم يحصل هذا الاعلان او لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كان لم يكن مهما كانت الاجراءات او الاتفاقات او الاحكام التي تكون قد تمت او صدرت في شانه.
ولا تبدا مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة الى خزانة المحكمة الا من تاريخ ايداع المبالغ المحجوز عليها .
الفقه
التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الرابع طبعة سنة 2004 ص 1379
================================================== =============
أحكام النقض المرتبطة
الموجز:
بنك القاهرة . شركة مساهمة مملوكة للدولة . أثره . إعتباره من الجهات التى حددها نص المادة 350 مرافعات .
القاعدة:
مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 . والمادة الأولى والرابعة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961. والمادة الأولى والثالثة من القرار بقانون رقم 970 لسنة 1962 . والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 لسنة 1971 أن البنوك التى خضعت لأحكامها إنتطمت في شكل شركات مساهمة آلت ملكيتها للدولة والواردة بين الجهات التى حددتها نص المادة 350 من قانون المرافعات . و أن البين من الأوراق أن الطاعنين سبق لهم التمسك في مذكرتهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 1983/6/7 بأن البنك المحجوز لديه هو إحدي شركات القطاع العام ، و إنما إستندوا فى نعيهم على الحكم المطعون فيه إلى أن البنوك ـ بحصر اللفظ ـ لم ترد بين الجهات التى حددها نص المادة 350 من قانون المرافعات ، وهو ما لا يستند إلى أساس قانونى سليم . ويكون الحكم ـ وقد أقام قضاءه على سند من هذا النص - قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
( م 350 مرافعات )
( الطعن رقم 1363 لسنة 56 ق جلسة 1991/12/29 ص 2003 س 42 ع2 )
الموجز:
سقوط الحجز الموقع تحت يد إحدى الجهات المبينة بالمادة 350 مرافعات بإنقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة المحجوز لديها . شرطه . عدم إعلان الدائن الحاجز رغبته فى إستيفاء الحجز أو تجديده . مؤدى ذلك.
القاعدة:
مؤدى نص المادة 350 من قانون المرافعات يدل على أن الحجز الموقع تحت يد إحدى الجهات المبينة به يسقط ويعتبر كأن لم يكن بإنقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة المحجوز لديها ما لم يعلنها الدائن الحاجز برغبته فى إستيفاء الحجز وتجديده ، ويترتب على سقوط الحجز و إعتباره كأن لم يكن . زوال كافة الآثار المترتبة عليه .
( م 350 مرافعات )
( الطعن رقم 1363 لسنة 56 ق جلسة 1991/12/29 ص 2003 س 42 ع 2 )
[b]
الموجز:
إقامة الحكم قضاءه بسقوط الحجز على ما إستخلصه من أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد أن الحاجزين أعلنوا المحجوز لديه بإستبقاء الحجز أو تجديده . النعى عليه بأنه أقام قضاءه على أن الحجز قد وقع على الأموال المودعة خزينة المحكمة . و اردا على غير محل .
القاعدة:
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصّل واقع الدعوى فى أن المطعون عليه الأول طلب فى دعواه سقوط الحجوز الموقعة تحت يد المطعون عليه الثالث ـ بنك القاهرة ـ والسابقة على الحجزين الموقعين منه تحت يد البنك المذكور ، إذ أن هذا الأخير بعد أن قرر بما فى ذمته أودع المبلغ المحجوز عليه لديه خزانة المحكمة ، ثم تخصيصه لسداد دين الضرائب وأقام الحكم قضاءه بسقوط هذه الحجوز و إعتبارها كأن لم تكن على ما إستخلصه من أن الأوراق خلو مما يفيد أن الحاجزين أعلنوا المحجوز لديه بإستبقاء الحجز أو تحديده وفقا لنص المادة 350 من قانون المرافعات ، وهو ما يتفق والواقع الثابت بأوراق الدعوى ، ويكون هذا النعى على غير محل .
( م 253 ، 350 مرافعات )
( الطعن رقم 1363 لسنة 56 ق جلسة 1991/12/29 س 41 ع 2 ص 2003 )
[b]لموجز:
الحجز الصحيح . بقاؤه منتجا لآثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو رضاء أصحاب الشأن أو سقوطه لسبب عارض بحكم القواعد العامة . توقيع الحجز الإدارى بما للمدين لدى الغير . عدم سقوطه بالتقادم أسوة بالحجز على المنقول لدى المدين . علة ذلك .
القاعدة:
الحجز الصحيح يبقى منتجا كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضا أصحاب الشأن أو يسقط بسبب عارض يحكم القواعد العامة ، وإذ خلا الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون الحجز الإدارى الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير من نص يسمح بإعتبار الحجز تحت يد الغير يسقط بالتقادم أسوة بما قررته المادة 20 من ذات القانون فى شأن حجز المنقول لدى المدين ، كما خلا قانون المرافعات السابق ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ من نص مماثل فيما عدا المادة 574 الخاصة بالحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وهى المقابلة للمادة 350 من قانون المرافعات الحالى ، فإنه يترتب على توقيع الحجزين التنفيذيين المؤرخين 1960/11/16، 1962/2/24 و تحت يد الشركة الطاعنة قطع التقادم ، سواء لمصلحة الشركة الطاعنة ضد المحجوز عليه بالنسبة لمبالغ التأمين المستحقة للمحجوز عليه ، أو لمصلحة هذا الأخير قبل مصلحة الضرائب الحاجزة فى شأن مبلغ الضريبة ، ما دامت إجراءاتهما متعاقبة على النحو الذى قرره القانون وإذ كانت الطاعنة تقرر أن مبالغ التأمين مستحقة فى 15 مارس سنة 1960 ، كما لا تجادل فى أن المطالبة بالضريبة لم تكن قد سقطت بالتقادم عند توقيع الحجزين سالفى الذكر ، تبعا لما هو ثابت من توجيه التنبيه بالدفع إلى المدين فى 12 من أكتوبر سنة 1960 . وإذ أعقبت المصلحة هذين الحجزين بحجز تنفيذى آخر ضد الطاعنة فى أبريل سنة 1967 بما يترتب عليه بإستمرار قطع التقادم ، فإنه لا محل للتذرع بسقوط الحق فى المطالبة بالمبلغين ، وذلك دون ما حاجة للتعرض لمدى إعتبار التقرير بما فى الذمة إقرارا قاطعا للتقادم ، أو لمدة التقادم الجديدة بعد الإنقطاع .
( م 20 ق 308 لسنة 1955 - و م 350 مرافعات 13 لسنة 1968 - وم 383 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 383 لسنة 39 ق جلسة 1975/4/30 س 26 ص 873)