
مشاركة: الأوراق المالية والتجارية
ــــــــــــــــــــــــ المبحث الثالث القيود على تداول الأسهم قد يُقَيَّد تداول الأسهم، بقيود قد تكون اتفاقية، أو قانونية. أولاً: القيود القانونية القيود القانونية، هي تلك القيود، التي أوردها المشرّع، فيما يتعلق بحرية المساهمين في التصرف في أسهمهم، على خلاف الأصل في الأسهم، وهو حرية تداولها. وهناك العديد من القيود القانونية، أهمها: 1. عدم تداول أسهم المؤسسين يلزم هذا القيد، عدم جواز تصرف المؤسسين في أسهمهم، إلاَّ بعد مضي فترة محددة (سنتان، مثلاً، من تاريخ تأسيس الشركة). ويهدف المشرّع من ذلك حماية المكتتبين، من أخطار الدعاية المغرية، والمُبالَغ فيها، بهدف تصوير نجاح غير محقق، أو أرباح غير محققة، لرفع قيمة السهم السوقية. ثم قيام المؤسسين بالتخلص من أسهمهم، ببيعها، وفقًا للقيمة السوقية المرتفعة. وتنهار، بعد ذلك، هذه القيمة، إذا ما ظهر المركز المالي الحقيقي للشركة. 2. تداول الحصص العينية أورد المشرع، كذلك، قيودًا على تداول الأسهم، التي تعطى مقابل حصص عينية؛ وهدفه حماية جمهور المكتتبين، من التلاعب، الذي قد يلجأ إليه المؤسسون، أو المساهمون، الذين يعمدون إلى المبالغة في تقدير حصصهم العينية، ثم يقومون ببيع الأسهم، التي تعطى لهم، مقابل هذه الحصص، تحت ستار من الدعاية المضللة. ثم يتضح أن تلك الحصص قد قوِّمت بأزيد من قيمتها الفعلية. 3. عدم تداول أسهم الضمان إضافة إلى القيود السابقة، فإنه عادة ما تنص القوانين التجارية، على عدم التصرف في الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس إدارة الشركة. فعادة ما يشترط لصحة عضوية مجلس الإدارة، أن يكون العضو مالكاً لعدد معين من أسهم الشركة. ولا يجوز أن يتصرف في هذه الأسهم، طوال فترة عضويته. وتسمى هذه الأسهم بـ (أسهم الضمان). ويهدف المشرّع من ذلك إلى حماية المساهمين من التصرفات الضارة، والناتجة من سوء استعمال الإدارة لسلطاتها، وإلحاق أضرار بمركز الشركة. ثانياً: القيود الاتفاقية أعطى المشرع المؤسسين الحق، في تقييد حرية تداول السهم، والنص على ذلك في النظام الأساسي للشركة. وتلجأ الشركة المساهمة إلى ذلك، في حالات شركة المساهمة الصغيرة، أو العائلية، أو المغلقة، أو في الحالات، التي تخشى فيها وصول الأسهم إلى أطراف، ترى الشركة مصلحة في استبعادهم. ومثال ذلك، عدم رغبة الشركة في تسرب أسهمها إلى شركات أخرى، منافسه لها في النشاط نفسه. أو مثل تأسيس شركة برؤوس أموال وطنية، فتلجأ الشركة إلى إدراج مثل هذه القيود، بقصد منع انتقال الأسهم إلى أجانب. ولقد جرى العرف على ورود أي من القيود الاتفاقية الآتية، في نظام الشركة الأساسي: ضرورة استئذان مجلس إدارة الشركة، قبل التصرف في الأسهم. فيجوز للمجلس، في حالة وجود مثل هذا القيد، رفض المساهم المتنازَل إليه، شرط أن يبرر ذلك بأسباب معقولة. ويقصد من هذا القيد، إضافة إلى منع دخول مساهمين غرباء في الشركة ـ السيطرة على توازن توزيع الأسهم فيما بين المساهمين، حتى لا يستحوذ أي مساهم على الأغلبية في رأس مال الشركة، فيسيطر عليها سيطرة شبه كاملة. اشتراط حق استرداد الأسهم، في مصلحة باقي المساهمين. فإذا أراد مساهم أن يتنازل عن أسهمه، يكون لباقي المساهمين الأفضلية في شراء الأسهم المتنازل عنها. ويشترط على الشخص، الذي يرغب في التنازل عن السهم، إعلان رغبته لباقي المساهمين؛ وتحدَّد فترة زمنية معقولة، يستطيع أي مساهم، خلالها، مباشرة حقه في شراء الأسهم. وإلاَّ يُعَدّ التخلِّي للطرف الأجنبي صحيحاً. ولمجلس إدارة الشركة، الحق في شراء الأسهم المتنازل عنها واستردادها، لحساب الشركة وباسمها. وغالباً ما يقصد بهذا القيد، تخفيض رأس مال الشركة، من طريق إلغاء هذه الأسهم. ويلاحظ أنه يشترط لصحة هذه القيود، ألاَّ يكون من شأنها منع المساهم، كليةً، من التنازل عن أسهمه؛ لأن قابلية السهم للتداول، تُعَدُّ من الخصائص المميزة لشركة المساهمة بصفة عامة، ومن الحقوق الأساسية للمساهم، التي تحرص التشريعات دائماً على النص عليها.