
مشاركة: علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية
إننا نسلم بأهمية وجود نسبة للسيولة النقدية بالمصارف الإسلامية كعامل تنظيمي وأساسي، حماية للاقتصاد الوطني، وللمصارف الإسلامية ذاتها، وكذلك للمتعاملين معها، ولكن هذا الأمر يتطلب التمييز بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية في مكونات نسبة السيولة، وذلك بمراعاة البنك المركزي طبيعة الودائع الاستثمارية، وطبيعة توظيفات الأموال، وكذلك طبيعة عناصر الموجودات السائلة المتاحة لدى المصارف الإسلامية، من أوراق تجارية وأسهم ووثائق صناديق استثمار، وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتداول والمنضبطة بالضوابط الشرعية، فضلا عن غيرها من العناصر السائلة الأخرى، إضافة إلى عدم لجوء البنك المركزي للغرامة المالية عند مخالفة البنك الإسلامي لنسبة السيولة، ويمكنه معالجة ذلك من خلال إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد وفقا للمدة التي يقررها البنك المركزي.
3- سعر الخصم:
يمثل سعر الخصم سعر الفائدة الذي تتعامل بمقتضاه البنوك مع البنك المركزي فقد يحتاج أحد البنوك أو أكثر إلى سيولة نقدية فيلجأ للبنك المركزي لخصم بعض الأوراق التجارية كالكمبيالات، على أساس سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي، وهو ما يطلق عليه سعر الخصم.
ويستطيع البنك المركزي من خلال سعر الخصم التأثير على حجم الائتمان، فرفع سعر الخصم معناه الإيعاز للبنوك بتقييد الائتمان، وتخفيض سعر الخصم معناه الإيعاز للبنوك بالتوسع في الائتمان.
كما أن سعر الخصم يعتبر مؤشرا لسعر الفائدة الذي تسير عليه البنوك التجارية، فإذا كان البنك المركزي المصري ترك لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات [28] ، إلا أن سعر الخصم المحدد من قبل البنك المركزي والذي تقترض به البنوك التجارية يمثل المؤشر الذي تعتمد عليه البنوك التجارية في تحديد سعر الفائدة التي تمنح به قروضها.
فإذا ما قام البنك المركزي برفع سعر الخصم، فإن البنوك التجارية تقوم بنقل هذا العبء على عملائها عن طريق رفع سعر الفائدة على القروض، مما يترتب عليه الحد من رغبة الأفراد في الحصول على الائتمان، وبالتالي ينكمش حجم الائتمان، والعكس تماما في حالة قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم.
وبالنظر إلى سياسة سعر الخصم نجد أن البنوك الإسلامية لا يمكنها الاستفادة منها، حيث إنها تتعارض مع منهج عملها القائم على عدم التعامل بالفائدة أخذا أو عطاء.
إن البنك المركزي يرسخ مفهوم سعر الفائدة كآلية قانونية في الجهاز المصرفي يحميها ويعضدها، ويعتبرها مقياسا ومؤشرا لحساباته، رغم أنها من الربا المحرم، فعلى سبيل المثال ربط البنك المركزي المصري العديد من مخالفات البنوك بغرامات مالية تحسب على أساس سعر الخصم كما في المخالفات الخاصة بالعجز في نسبة الاحتياطي النقدي [29] ، ونسبة السيولة النقدية [30] ، والتأخر في سداد رسم الرقابة السنوي الذي تدفعه البنوك للبنك المركزي [31] ، وهذا المسلك من البنك المركزي لا يتوافق مع طبيعة ونظام عمل البنوك الإسلامية، ويعتبر معوقا لنشاطها.
4- عمليات السوق المفتوحة:
يقصد بعمليات السوق المفتوحة Open Market Operation دخول البنك المركزي بائعا أو مشتريا للأوراق المالية الحكومية بهدف التأثير على حجم الائتمان بالتوسع والانكماش عن طريق التأثير في عرض النقود [32].
ففي حالات الركود والكساد يدخل البنك المركزي السوق المالية مشتريا للأوراق المالية الحكومية، ويترتب على ذلك زيادة في عرض النقود وزيادة الأرصدة النقدية لدى البنوك، فتزيد مقدرتها على منح الائتمان، إضافة إلى أن زيادة كمية النقود المتاحة لدى الأفراد تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وهو ما يؤدي إلى زيادة التشغيل والإنتاج.
وعلى العكس من ذلك، ففي حالات التضخم وارتفاع الأسعار فإن البنك المركزي يدخل سوق الأوراق المالية بائعا للأوراق المالية الحكومية، مما يترتب عليه تقليل عرض النقود، وسحب النقود من البنوك لشراء هذه الأوراق، مما يقلل من مقدرة البنوك على منح الائتمان.
وبالنظر إلى تلك السياسة نجد أنها تتعارض مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية، فالأوراق المالية الحكومية موضوع تلك السياسة تقوم على سعر الفائدة المحرم شرعا، ولا يمكن للبنوك الإسلامية الاستفادة من تلك السياسة إلا إذا كانت الأوراق المالية الحكومية المصدرة منضبطة بالضوابط الشرعية من حيث النشاط الحلال، والتمويل القائم على المشاركة، والعائد القائم على الغنم بالغرم.
5- معيار كفاية رأس المال:
ويلزم البنك المركزي المصري بموجبه البنوك الأخرى الخاضعة له –عدا فروع البنوك الأجنبية– بأن تحافظ على نسبة 10% بين عناصر رأس المال من ناحية، وبين عناصر الأصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر تتراوح بين صفر% و 100% من ناحية أخرى في أي تاريخ [33] ، ويظهر الجدول التالي كيفية حساب ذلك المعيار [34].
جدول رقم (5) حساب معيار كفاية رأس المال

ويعتبر التزام البنوك الإسلامية بمعيار كفاية رأس المال من المقاصد الشرعية، لما فيها من تقوية المركز المالي للبنك، كما تبدو أهمية هذه النسبة -حتى في ظل طبيعة عمل البنوك الإسلامية- باعتبار ودائع العملاء غير مضمونة على البنك إلا في حالات التعدي أو التقصير والإهمال، حيث يمثل رأس مال البنك عاملاً مساندًا لحفظ حقوق المودعين، ومن ثم تحقيق الثقة بالجهاز المصرفي.
هذا مع أهمية أن يراعي البنك المركزي طبيعة عمل المصارف الإسلامية، حيث اشترط البنك المركزي المصري حتى يتم إدراج القروض المساندة ضمن رأس المال المساند، شرطين [35]:
الأول: أن يتضمن عقد القرض المساند قبول المقرض بأن يفي القرض بامتصاص الخسائر التي تحدث أثناء العمل، وأن يكون ترتيب سداد القرض للمقرض عند التصفية تاليا لحقوق المودعين والدائنين، بحيث يقابل الخسائر –إن وجدت- بعد رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المحتجزة مباشرة، وقبل التأثير على أموال المودعين والدائنين، وأن يكون القرض حرا وليس مخصصا أو محجوزا على ذمة نشاط معين أو لمقابلة أصول بذاتها.
الثاني: أن يكون القرض مدفوعا بالكامل ولا يقابله ضمانات مقدمة من قبل البنك المقترض.
والبنوك الإسلامية لا تتعامل مطلقا بالقروض ذات الفائدة، كما أن حصولها على قرض مساند بالمضاربة لا يتفق وضوابط الشرط الأول الذي يجعل ترتيب سداد القرض للمقرض عند التصفية تاليا لحقوق المودعين والدائنين، ولو قدر لها أن تحصل على قرض مساند حسن ففي رؤيتنا أن هذا الأمر يكون على المستوى النظري فقط، أما على المستوى العملي فمن الصعب أن يجد المصرف الإسلامي من يقدم له قرضا حسنا على سبيل التبرع يقبل صاحبه بأن يفي القرض بامتصاص خسائر البنك التي تحدث أثناء العمل.
كما أن إدراج أرصدة الأوراق التجارية المعاد خصمها لدى البنك، والمقدمة من بنوك أخرى ضمن الأرصدة المستحقة على البنوك، وكذلك تضمين الأوراق المالية المخصومة الخاصة بالعملاء ضمن القروض والأوراق المالية والاستثمارات [36] ، أمر لا يتناسب مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية التي لا تتعامل في خصم الأوراق التجارية لكونها من الربا المحرم شرعا.
6- السقوف الائتمانية:
بموجب هذه السياسة يحدد البنك المركزي للبنوك الأخرى الخاضعة له حدا أقصى لا تتعداه، وذلك فيما يتعلق بمحفظة القروض، ومجالاتها، ونطاقها، وغير ذلك من النواحي الائتمانية.
وقد يهدف البنك المركزي من تلك السياسة إلى توجيه النشاط الاقتصادي من خلال التأثير في قطاعات معينة من الاقتصاد القومي، أو تنويع المخاطر التي قد تتعرض لها أموال المودعين، أو التحكم في قدرة البنوك على منح الائتمان، ومن ثم الحد من قدرتها على خلق النقود والمساهمة في إحداث التضخم. وفي هذا الإطار وضع البنك المركزي المصري العديد من السقوف الائتمانية منها: [37]
أ- الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك في الخارج :
يلزم البنك المركزي المصري البنوك المسجلة لديه والمسموح لها بالتعامل بالعملات الأجنبية، عدا فروع البنوك الأجنبية، بأن يكون الحد الأقصى لما يتم توظيفه لدى البنك الخارجي 10% من إجمالي التوظيفات لدى البنوك الخارجية أو 3 ملايين دولار أمريكي أيهما أكبر، وبشرط ألا يجاوز ذلك في جميع الحالات 40% من رأس المال، وفقا لمعيار كفاية رأس المال، ويدخل في إطار البنوك الخارجية المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، ويخرج عن ذلك الإطار فروع البنوك المصرية في الخارج والبنوك الخارجية المملوكة بالكامل لبنوك مصرية [38].
ب- الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية وفي التمويل العقاري والتأجير التمويلي :
وفي هذا الإطار حظر البنك المركزي المصري على البنوك الخاضعة له أن تتجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك –لغير أغراض المتاجرة– مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك [39] ، ويكون معيار كفاية رأس المال هو أساس حساب مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك [40].
أما فيما يتعلق بالتمويل العقاري فلا يجوز أن تتجاوز القروض التي تمنحها البنوك للتمويل العقاري، وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001م ولائحته التنفيذية: ما يعادل5% من إجمالي محفظة القروض للبنك، ولا يسري ذلك الحد على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان [41].
واقتصر الأمر بالنسبة لمزاولة البنوك التأجير التمويلي على المساهمة في شركات متخصصة لهذا النشاط في ضوء أحكام المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1995م بشأن التأجير التمويلي، مع مراعاة الالتزام بالضوابط المقررة في مجال المساهمة [42].
ج- الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به :
ويقصد بالأطراف المرتبطة بالعميل الأطراف التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية [43]. وقد حدد البنك المركزي المصري حدًّا أقصى للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به بألا يتجاوز نسبة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك [44].
ومن حيث المبدأ فإننا نرى أن سياسة السقوف الائتمانية إذا كانت تنظيمية لعملية الائتمان، وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي وتنويع المخاطر فلا غبار عليها؛ على ألا يكون ذلك هو الأصل تجاه البنوك الإسلامية، بل يجب أن تكون تلك السياسة استثناء للأصل، وتراعى من خلالها طبيعة البنوك الإسلامية القائمة على الاستثمار لا الاتجار في الديون والنقود كما في البنوك التقليدية، حتى لا تكون تلك السياسة عائقا أساسيا لجوهر وطبيعة نشاطها.
وعلى ذلك لا بأس من تنظيم البنك المركزي المصري للتوظيف الخارجي بما يحقق مصلحة وحاجة الداخل، ولا بأس من وضع حدود قصوى لدى العميل الواحد تنويعا للمخاطر وحفظا من وضع جزء كبير من المال في سلة واحدة قد يكون مصيرها الضياع.
أما بالنسبة للقيود على التمويل العقاري والمساهمة في الشركات، والتأجير التمويلي، فهذه القيود بوضعها الحالي لا تتناسب مع البنوك الإسلامية، وتمثل معوقا لنشاطها الاستثماري، حيث تعتبر تلك الأنشطة عاملا رئيسا وجوهريًّا في توظيف هذه البنوك لأموالها من خلال عمليات استثمارية حقيقية يستفيد منها الاقتصاد القومي.
وإذا تطلب الأمر وضع بنود تنظيمية بغرض التأثير في قطاعات معينة من الاقتصاد القومي أو تنويع المخاطر، فلتكن تلك القيود ذات سقف مرتفع عما هو مقرر للبنوك التقليدية، مع السماح للبنوك الإسلامية بمزاولة التأجير التمويلي بنفسها دون قصر ذلك على المساهمة في شركات متخصصة لهذا النشاط.
7- حظر التعامل في الأصول المنقولة والثابتة:
حظر البنك المركزي المصري على البنوك الخاضعة له أن تتعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة ما عدا:
أ- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به.
ب- المنقول أو العقار أو المنقول الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها [45].
وتهدف البنوك المركزية من تطبيق هذه السياسة مراعاة متطلبات الحيطة والحذر، حيث ترتبط العمليات الخاصة بالإقراض في البنوك التقليدية بتلقي الودائع والتي يستحق معظمها الدفع عند الطلب أو بعد أجل قصير لا يتعدى السنة، ولذلك فمن المفترض أن تكون هذه الودائع محلا للاستخدام قصير الأجل، وهو ما يتعارض مع تجميدها في أصول يتعذر التخلص منها عند آجال هذه الودائع في الأجل القصير.
وإذا كان هذا المنطق يتفق وطبيعة عمل البنوك التقليدية، فإنه لا يتلاءم مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية. فالنشاط الاستثماري بالمصارف الإسلامية يختلف عن طبيعة الإقراض في البنوك التقليدية، حيث يتطلب هذا النشاط ضرورة تعامل المصارف الإسلامية في الأصول المنقولة والثابتة لاستخدامها في عملياتها الاستثمارية، مما يقتضى معه غالبا تملك تلك الأصول. وعلى ذلك فإن تعامل المصارف الإسلامية في الأصول الثابتة والمنقولة يعتبر ضرورة من ضرورات قيامها، ومنعها من ذلك يعوق دون تحقيقها لأهدافها الاستثمارية.
8- البيانات:
يطلب البنك المركزي المصري من البنوك الخاضعة له تزويده بالبيانات الدورية مثل البيانات الشهرية عن مركزها المالي وجداول تحليل الأصول والالتزامات بحسب قطاعات الأعمال وقطاعات النشاط الاقتصادي، وغير ذلك من البيانات المالية والرقابية، وذلك خلال فترة لا تجاوز اليوم الثامن من الشهر التالي لتاريخ المركز المالي، وطبقا للنماذج التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي [46].
كما يطلب من تلك البنوك تزويده بنسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل واحد وعشرين يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وكذلك تقديم صورة من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انعقادها [47].
ومن خلال تتبع نماذج البيانات الدورية التي تُعدها البنوك للبنك المركزي، نجد أن البنك المركزي المصري لم يميز بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في بيانات تلك النماذج، رغم اختلاف طبيعة عمل كل منهما، وفي الوقت نفسه وضع البنك المركزي المصري نماذج متعددة للبنوك التقليدية، فهناك نموذج خاص بالبنوك التجارية وبنوك الاستثمار والأعمال، وآخر خاص بالبنوك العقارية، وثالث خاص بالبنوك الزراعية، ورابع خاص بالبنوك الصناعية [48].
كما أن المتتبع للنشرات الدورية للبنك المركزي المصري يجد أن ما تنشره من بيانات عن المركز المالي الإجمالي للبنوك لا يتم فيها الفصل بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، حيث تدمج بيانات البنوك الإسلامية مع غيرها من البنوك التقليدية [49].
ويمكن القول: إن حصول البنك المركزي المصري على البيانات الدورية من البنوك، سواء كانت إسلامية أم تقليدية: هي من صميم أعماله الرقابية، والتي يجب أن تلتزم بها البنوك الإسلامية، حيث يقوم البنك المركزي بتحليل تلك البيانات للتأكد من التزام البنوك بالتعليمات التي يصدرها.
ولكن في الوقت نفسه يجب أن يراعي البنك المركزي المصري خصوصية البنوك الإسلامية، من حيث طبيعة بيانات النماذج الدورية، وبصفة خاصة ما تتطلبه من مسميات في مجال التمويل أو الاستثمار، فضلا عن وضع المراكز المالية للبنوك الإسلامية بصورة مستقلة عن المراكز المالية للبنوك التقليدية في تقاريره الدورية بما يمكن من الإفصاح عن نشاط البنوك الإسلامية ومكانتها في الجهاز المصرفي.
9- التفتيش:
يلزم البنك المركزي المصري كل بنك من البنوك الخاضعة له تقديم ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التي يباشرها، ويكون للبنك المركزي الحق في الاطلاع على دفاتر وسجلات البنك بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات التي يرى أنها تحقق أغراضه، ويتم الاطلاع في مقر البنك ويقوم به مفتشو البنك المركزي ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك المركزي لهذا الغرض، كما يكون لمفتشي البنك المركزي الحصول على صورة أية مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش [50].
وهذا الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري يمثل أداة مهمة من أدوات الرقابة على أعمال البنوك للتأكد من سلامة مركزها المالي، وللمحافظة على أموال المودعين.
وهذا الدور يتطلب من القائمين عليه أن يكونوا على دراية بطبيعة ونظام عمل المصارف الإسلامية، كما ينبغي على البنك المركزي المصري أن يهتم بالرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية بقدر اهتمامه بالرقابة المصرفية، من خلال إنشاء إدارة للتفتيش الشرعي من أهل الخبرة الشرعية والمصرفية للتأكد من سلامة النواحي الشرعية في أعمال البنوك الإسلامية.