عرض مشاركة واحدة
قديم 08-15-2009, 08:44 PM
  #10
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 39
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير

مادة 106
يلتزم المصـدر بتجهيز الرسائلالمطلوب فحصها داخـل الدائرة الجمركية، ويجوز للمصدر أن يطلب إجراء فحص الرسالةالمصدرة فى مكان إعدادها بمناطق الإنتاج أو خارج الدائرة الجمركية، على أن يقومبسداد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزيرالمختص بالتجارة الخارجية.

وللمصدر أن يطلب فحص الجزء الذى أعد من الرسالةالمطلوب تصديرها إذا لم تكن قد أعدت بالكامل .

مادة 107
يشترط فى الرسائل المصدرة المطلوب فحصها والمشتملة على عدة لوطاتأو طرود أن يكون كل منها متطابقة فى النوع والصنف والرتبة والعبوة .

مادة108
تلتزم الهيئة بأن تعتد بالشهادات الصادرة من الجهة المختصةبوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الصحة والسكان ووزارة الكهرباء والطاقةوالتي يتم تحريرها بناءً على إجراءات الرقابة التي تقوم بها هذه الجهات فى مواقعالإنتاج والإعداد والخاصة بالمطابقة للقواعد الصحية والحجر الزراعي والبيطريوالإشعاعي ويعتد بهذه الشهادات للصلاحية للتصدير ،ويكتفي بفحصها ظاهرياً فى موانيالشحن.

مادة 109
يقوم فرع الهيئة المختص بفحصومراجعة عينة عشوائية ممثلة للرسالة المصدرة ولا يجوز لفرع الهيئة رفض الرسالةالمصدرة لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات إلا بعد فحص ثلاث عينات عشوائية ممثلةللرسالة المصدرة .

ويجوز بناء على رغبة المصدر إتمام إجراءات فحص الصادراتوإصدار شهادة الأذن بالتصدير على البيان الجمركي.

ويتعين على فرع الهيئةالمختص بأن يصدر لصاحب الرسالة المصدرة شهادة الإذن بالتصدير للكمية المطابقة ،وتصدر الشهادة فور إنهاء الفحص والمراجعة.

ويجوز للمصدر طلب تدوين الشهادةعلى البيان الجمركي .

مادة 110
إذا انتهت نتيجة الفحص إلى عـدممطابقتها للشروط والمواصفات المقررة، يلتزم فرع الهيئة بإخطار المصدر أو وكيله أومن يفوضه بأسباب الرفض خلال 24 ساعة من تاريخ الفحص .

مادة111
يلتزم المصدر بشحن الرسالة خلال المدة المحددة
قرار وزيرالتجارة الخارجية رقم 139 لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذةلأحكام قانون الاستيراد و التصدير



بعد الاطلاع على القانون رقم 118لسنة 1975 في شأن الاستيراد و التصدير؛
و على القرار الجمهوري رقم 202 لسنة2000بشأن الموافقة على التعديلات الخاصة ببروتوكول مونتريال للمواد المستنفذةلطبقة الأوزون؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 506 لسنة 2003 بشأن تنظيمالتصرف في بعض موارد النقد الأجنبي؛
و على القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير المشار إليه وتعديلاته؛
و بناء على ما عرضه قطاع سياسات التجارة الخارجية.

قرر
المادة الأولى
تضاف فقرات جديدة إلى نصوص المادتين (32،3) لأحكام لائحةالقواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 275لسنة 1991 المشار إليه على النحو الآتي:-

مادة 3-فقرة جديدة:
"كما لاتسري أحكام هذه اللائحة على أوراق النقد الأجنبي و الأوراق المالية التي يتمتداولها بين جمهورية مصر العربية و الدول الأجنبية عن طريق الجهات المرخص لها بهذاالنشاط".
مادة 32-فقرة جديدة:
" مخلفات الشركات و الهيئات العاملة فيالموانئ البحرية و الجوية و التي تؤول إلى هيئات الموانئ و المباعة بالمزادالعلني".

المادة الثانية يضاف إلى الملحق رقم (2) الخاص بالسلعالمسموح باستيرادها مستعملة المرافق للقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليهبندان جديدان نصهما الآتي:-

مسلسل (1) شرط رقم 4
"يشترط ألا يستخدم فيتصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون".

مسلسل جديد رقم (13)
"الدعامات (المساند) و السقالات من معدن أو خشب و هياكل المنشآت من معدن والأدوات و العدد التي تقوم الشركات و الجهات المصرية القائمة على تنفيذ مشروعاتبالخارج بشرائها ن الخارج لزوم تلك المشروعات".

المادة الثالثة
تضافمواد جديدة إلى القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه أرقام 52، 52 مكرر أ(1)، 52مكرر أ (2)، 55 مكرر أ(1) نصها الآتي:-

مادة 52:
يلتزم المصدربالآتي:
1. أن يحدد بالإقرار الجمركي عن البضائع المصدرة كميتها و سعرالوحدة و قيمتها بالعملات الحرة، و أسلوب سدادها. و أن يسلم فرع الهيئة العامةللرقابة على الصادرات و الواردات بالمنفذ الجمركي الذي تم فيه التصدير صورة من هذاالبيان مرفقاً به صورة الفاتورة.
2. تحويل كامل حصيلة صادراته إلى حسابه فيأحد البنوك المعتمدة العاملة في جمهورية مصر العربية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر منتاريخ إتمام التصدير. و يجوز لوزير التجارة الخارجية تعديل هذه الفترة بالنسبةللصادرات السلعية التي تستلزم ذلك.
3. بيع 75% من كامل الحصيلة خلال أسبوعمن تاريخ ورودها و ذلك بعد استقطاع الديون المستحقة للمصرف و المصروفات و العمولاتو غيره من الالتزامات التي يقرها المصرف إذا ما زادت التزامات المصدر قبل البنك عن25% من قيمة تحويلاته، و على المصرف أن يحدد رقم الإقرار الجمركي بالإيصال الدالعلى ذلك، و ذلك بالنسبة للصادرات التي تمت بعد أول يناير سنة 2003 و التي تردحصيلتها اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 506 لسنة 2003 المشارإليه.
4. يتقدم المصدر في أي منفذ جمركي لفرع الهيئة العامة للرقابة علىالصادرات و الواردات بالمستندات الدالة على البيع في المواعيد المحددة.

مادة 52 مكرر أ:
"يجوز للمصدر استخدام الحصيلة المقرر بيعها إلىالمصارف في تسوية مديونيته بالعملات الحرة و الناشئة عن نشاطه لدى المصارف، كمايجوز له استخدامها في تمويل استيراد مستلزمات إنتاجه في حدود احتياجات نشاطه و ذلكخلال المهلة المحددة في المادة 52".

مادة 52 مكرر أ (1) :
" تقوم مصلحةالجمارك في جميع المنافذ الجمركية بإخطار فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنفذ الجمركي بصورة من الإقرارات الجمركية عن البضائع المصدرة".
كما تلتزم المصارف بأخطار وزارة التجارة الخارجية (قطاع سياسات التجارةالخارجية) ببيان أسبوعي بحصائل الصادرات التي تم شراؤها أو التي تم تسويتهابمديونيات أو التي استخدمت في تمويل استيراد مستلزمات الإنتاج، على أن يحدد في هذاالبيان اسم المصدر و رقم قيده في سجل المصدرين و رقم و تاريخ الإقرار الجمركي وتاريخ الشراء".

مادة 52 مكرر أ (2):
" يعاقب المصدر الذي يرتكب مخالفةلأحكام المادة 52 بالإنذار، في حالة العودة يوقف لمدة 6 أشهر، و في حالة العودةلمرة أخرى يوقف لمدة سنة، و في حالة العودة مرة أخرى يلغى قيده في سجل المصدرين، وذلك مع مراعاة حكم المادة (6) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه".

المادة 55 مكرر أ (1) :
يلتزم المصدر بأن يتيح للهيئة العامة للرقابةعلى الصادرات و الواردات كافة البيانات و المعلومات الخاصة بشهادات المنشأ التيتصدرها الهيئة بما يمكنها من التحقق من صحة المنشأ إذا ما طلبت الدولة المصدر إليهاالرسالة التحقق من صحة المنشأ.

المادة الرابعة
يستبدل بنصوص البندين1، 5من المادة (32) و الفقرة الأخيرة من المادة (55) و البند ح من المادة (74مكرر) و الفقرة الثانية من المادة (76) و الفقرة الأولى من المادة (93 مكرر) منلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار الوزاريرقم 275 لسنة 1991 المشار إليه النصوص التالية:-

المادة 32 بند (1)
- - الكتب و الصحف و المجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على أقراص مندمجة أواسطوانات".

المادة 32 بند (5)
- - طرود البريد السريع بشرط ألا تزيدقيمة الطرد على ألف دولار.
المادة 55-فقرة أخيرة:
و يرفق بهذا الطلبالمستندات الآتية:
- - صورة من سند الشحن.
- - صورة فاتورة البيع معتمدة منالمصدر.
- - إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة و استيفاء الرسالةلقواعد المنشأ وفقا للاتفاق المبرم مع الدولة المصدر إليها.

المادة 74 مكررأ بند (ح)
"بالنسبة للأجهزة و المعدات و منتجات الإيروسولات عدا المنتجاتالطبية فيشترط ألا يستخدم في تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون و التيتضمنتها التعديلات التي أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من استخدام الموادالمستنفذة لطبقة الأوزون و الصادر في شأنها القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 1998 ".

المادة 76- فقرة ثانية
" و في جميع الأحوال يلتزم المصدر أو المستوردبأداء مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة و ذلك وفقاً للقواعد التي يضعها وزيرالتجارة الخارجية".

المادة 93 مكرر أ-فقرة أولى
" يجوز لوزير التجارةالخارجية أو من يفوضه السماح بإعادة فرز الرسائل المستوردة التي تم رفضها من الهيئةالعامة للرقابة على الصادرات و الواردات".

المادة الخامسة
تلغىالمادتين (12)، (53)، و الفقرة الثالثة من المادة (83) من لائحة القواعد المنفذةلأحكام قانون الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991المشار إليه.

المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس