
مشاركة: لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير
مادة92
بالنسبة للسلع المستوردة غير الخاضعة لقوانين الإشعاعاتالمؤينة والوقاية من مخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة تلتزم الهيئة بالاعتدادبشهادات الفحص الصادرة من الجهات الحكومية أو أحد المعامل المعتمدة من جهاتالاعتماد الأعضاء بالمجلس الدولى للاعتماد ويكتفي فى هذه الحالة بالفحص الظاهري .
ويشترط تقديم المستندات الموثقة الدالة على الاعتماد، على أن تقوم الهيئةبفتح سجل تقيد به المعامل التى استوفت المستندات الدالة على اعتمادها .
ويشترط أن تتضمن شهادات الفحص الالتزام بالفحوص والاختبارات التي تضمنتهاالمواصفة القياسية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
ويضع رئيس الهيئة قواعد وبرامج الفحص العشوائي للرسائل الصادر لها شهادةفحص من الجهات المشار إليها فى هذه المادة ، وفى حالة ثبوت عدم مطابقة أي منالرسائل يتم توجيه إنذار للجهة المصدرة للشهادة فى المخالفة الأولي .
وفىحالة تكرار المخالفة يصدر قرار وزاري بعدم قبول الشهادات الصادرة من هذا المعمل .
مادة93
يكتفي بالفحص الظاهري للسلع الخاضعة لعلامات الجودة العالميةوفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
مادة94
يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقـة البيانات المدونة على الرسالةلما هو ثابت بمستنداتها ، وذلك بالنسبة لرسائل السلع الصناعية غير الغذائيةالمستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين للقواعد الآتية :
1- يقدم طلب التسجيل من الوكيل التجاري للمنتج أوممثله أوالمستورد محدداً به العلاماتالتجارية والأصناف التي يتم إنتاجها ومناطق إنتاجها فى الدول المختلفة.
2- أن يكون المنتج لديه نظام للرقابة على الجودة على ما يقوم بإنتاجه أوعلى ما ينتجبترخيص منه وتقدم المستندات الدالة على ذلك مع طلب التسجيل .
3- أن يتمالإنتاج وفقا لأحد المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفاتوالجودة .
ويتم تسجيل المنتجين المستوفيين للقواعد المشار إليها فى سجلينشأ لهذا الغرض بالهيئة ويصدر بالقيد فى هذا السجل أو بالشطب منه قرار من الوزيرالمختص بالتجارة الخارجية يتم نشره شهرياً بالوقائع المصرية.
ويعتبرالمنتجين السابق تسجيلهم بمقتضي القرار الوزاري رقم 501 لسنه 1997 مستوفيين لأحكامهذه المادة .
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بأجراء فحص عشوائي لأي منرسائل المنتجين المقيدين فى السجل المشار إليه ، فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أوالرسائل التى خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشـركة المنتجة بالشطب من السجلويشطب فى حالة التكرار،ولا يجوز إعادة قيده مرة أخري إلا بعد سنه من تاريخ الشطبواستيفائه الضوابط التى تضمنتها الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة 95
يجوز للمستورد فى حالة رفض رسالة خاصة به بعد إجراء السحب الثانيللعينات ، التقدم بطلب لإعـادة الفحص على أن يوضح بالطلب مبررات ذلك خلال أسبوع منتاريخ علمه بنتيجة الفحص .
وله أن يطلب إعادة الفحص فى معمل أخر من المعاملالموضحة بالملحق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 تختاره الهيئةوفى حالة عدم وجود معـمل أخـر تتم إجراءات الفحص بفنيين لم يشاركوا فى إجراءاتالفحص السابقة ، ويسمـح للمستـورد أو وكيله أو من يفوضه وكذا ممثل الشركة المنتجةبحضور إجراءات إعادة الفحص على أن يوقعوا على نتائج الفحص،على أن يتحمل المستوردتكاليف ومصروفات إعادة الفحص .
مادة 96
بالنسبة للرسائلالتي يتم نقلها تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية،وتظهر نتائج الفحص النهائية عدممطابقتها يلتزم المستورد بنقلها إلى الدائرة الجمركية، بصحبة مندوب الجهة الرقابيةالمختصة،وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من إخطاره بالنتائج النهائية، ما لم يتمإعدامها تحت رقابة الجهة الرقابية ومندوب مصلحة الجمارك .
ولا يجوز الافراجتحت التحفظ أو الإخطار بنتائج فحص لاية رسائل ترد للمستورد إذا لم يقم بإعادة تصديرأو إعدام الرسالة غير المطابقة خلال المهلة المحددة له .
مادة97
يخطر المستورد كتابياً بالنتائج النهائية للفحص على العنوانالمسجل بالبطاقة الاستيرادية أومستندات الرسالة ، وفى حالة رد الخطاب تعلق بلوحةالإعلانات بفرع الهيئة لمدة ستة أيام ويعتبر ذلك اخطاراً رسمياً ، وفى حالة الإخطاربرفض الرسالة يراعي الأتي :
(أ) إذا كانت الرسالة داخل الدائرة الجمركيةيتم إبلاغ الجمرك المختص لاتخاذ اللازم نحو إعادة تصدير أو إعدام ما تم رفضه وفقاللإحكام المنظمة لهذا الشأن.
(ب) إذا كان الرسالة مخزنة خارج الدائرةالجمركية يتم إخطار الجهة المشرفة على التخزين تحت التحفظ ومباحث التموين ومصلحةالجمارك لاتخاذ إجراءات إعادة التصدير او الإعدام.
(ج) يتم إخطار الجهةالصحية المخزن بها الرسالة وميناء الوصول والميناء الذى سيتم إعادة التصدير منهوالإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بكافة بيانات الرسالة المزمع إعادةتصديرها مع تقديم صاحب الشأن طلب إعادة تصدير .
(د) يتم أخذ كافة التعهداتعلى صاحب الشأن أومن يمثله قانونا بعدم فك الأحراز أو تبديد الرسالة أو أى جزء منهاويتم أخذ أرقام السيارات وأسماء السائقين وأرقام إثبات الشخصية ويتم ترصيص السياراتوتشميعها بالشمع الأحمر بخاتم مفتش الأغذية الواقع فى دائرته المخزن ويكون الموقععلى التعهد مسئول مسئولية قانونية فى حالة المخالفة .
(هـ) يتم إخطارالمسئول الصحي بالميناء الذى سيتم إعادة التصدير منه ليقوم باستلام الرسالة وفضالأحراز والتأكد من مطابقة وزن الرسالة وعددها طبقا لمستندات الرسالة واستكمالإجراءات إعادة التصدير وفى حالة وجود نقص فى الكميات يتم اتخاذ الإجراءات القانونيةحيال المستورد .
(و) يتم إخطار كل من ميناء الوصول وجهة التخزين والإدارةالعامة لمراقبة الأغذية بصورة من بوليصة الشحن الخاصة بإعادة التصدير للرسالة وكذاالإدارة العامة لمباحث التموين .
مادة98
يخطر قطاع التجارة الخارجية بحالات التصرف فى الرسائل المخزنةتحت التحفظ أو جزء منها قبل إصدار شهادة مطابقة لها لاتخاذ الإجراءات القانونيةحيال المستورد .
مادة 99
تلتزم فروع الهيئة بتسليم المستوردبواقي العينات التي تم فحصها وفى حالة عـدم تقدم المستورد أو من ينيبه لاستلامهاخـلال يومين بالنسبة للسلع الغذائية و 15 يوماً للسلع غير الغذائية وذلك من تاريخعلمه بالنتائج النهائية للفحص يتم التصرف فيها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار منالوزير المتخص بالتجارة الخارجية .
مادة 100
تصدر الهيئة أو فروعها المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن شهادةبنتيجة الفحص أو المراجعة أو صورة منها أو بدل فاقد وذلك بعد أداء رسم قدره جنيهاواحداً .
مادة 101
بالنسبة للصادرات المصرية المرتدةإلى البلاد يقتصر الفحص على استيفاء القواعد الصحية والحجر الزراعي والبيطري .
مادة102
يجب أن يتوافر فى السلع الخاضعة للرقابة النوعية علىالواردات ما يلى:
أولاً : بالنسبة للأجهزة والآلات والمعدات يشترط ان يكتببلد المنشأ على الجسم و العبوة بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربية أوالإنجليزيةأوالفرنسية .
ثانياً : بالنسبة للسلع المعبأة يشترط أن يكتب على عبوةالتداول بلد المنشأ وأسم المستورد وعنوانه بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربيةأوالأنجليزية أوالفرنسية .
ثالثاً : بالنسبة للطيور والدواجن المذبوحةواللحوم :
(1)أن يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ الى مصر.
(2)أنيكون المنتج معبأ فى أكياس محكمة الغلق مستوفاة للقواعد الصحية وان توضع داخل كلكيس بطاقة مكتوباً عليها وعلى أكياس التعبئة من الخارج وعلى العبوات الخارجية بمادةثابتة باللغة العربية( ويجوز كتابتها بلغتين إحداهما اللغة العربية) البياناتالآتية :
(أ) بلد المنشأ .
(ب) اسم المنتج وعلامته التجارية أنوجدت .
(ج) أسم المجزر .
(د) تاريخ الذبح .
(هـ) أسمالمستورد وعنوانه .
(و) الجهة التى أشرفت على الذبح طبقاً للشريعةالإسلامية،على أن تكون هذه الجهة معتمدة من المكتب التجارى فى بلد المنشأ .
رابعاً : بالنسبة للملابس الجاهزة والمفروشات ، والسجاد والموكيت والأكلمة (عدا ما يستورد للاغراض الطبية والأمن الصناعي ) يشترط ما يلى:
أن يكون قدتم تثبيت بطاقة بيانات منسوجة بطريقة الحياكة بكل قطعة اثناء التصنيع ومدون فيهاباللغة العربية البيانات التالية:
- اسم الشركة أو المصنع المنتج وعلامتهالتجارية أن وجدت .
- المقاس .
- نوع النسيج المستخدم .
- رموز طرق العناية .
- بلد المنشأ .
- اسم المستورد .
وبالنسبة للمنتجـات التي تحمل سمة تجارية أو علامة تجـارية يتعين تقديـم مايثبت تملك المصنع المنتج لهذه السمة أو العلامة التجارية أومرخص له باستخدامها.
مادة103
يجـوز لرئيس مجـلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وبناء على طلبالمستورد أو وكيله أو من يفوضه السماح بإعادة فرزالرسالة المستوردة التي تم رفضهانهائياً داخل أو خارج الدائرة الجمركية.
على أن يتم إعادة فحص الرسالة بعدالفرز باعتبارها رسالة جديدة .
الفصل الثالث
فحص السلعالمصدرة
ــــ
مادة104
يتقدم المصدر بطلب فحص إلى فرع الهيئة المختص وفقا للنموذجالمعد لهذا الشأن على أن يتم سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختصبالتجارة الخارجية .
ويجوز للمصدر طلب إتمام إجراءات الفحص على البيانالجمركي .
مادة 105
يكتفى بالفحص الظاهرى للسلعالمصدرة المستوفاة للقواعد التالية :
أن يكون لدى المصدر نظاماً للرقابةعلى الجودة معتمد من الجهات المختصة ويكتفي بإقرار المصدر كتابة بذلك ، وأن يقبلالمصدر قيام الهيئة بالتفتيش على هذا النظام.
أن تتأكد الهيئة من قيام نفسالمصدر بتصدير السلعة لمدة لا تقل عن سنه وبحد أدنى عشر رسائل، وأنه لم يسبق رفضهذه الرسائل أوجزء منها .
ويتم تسجيل المصـدرين المستوفيين للقواعـد المشارإليها فى سجـل ينشأ لهذا الغـرض بالهيئة، ويصدر بالقيد فى هذا السجل أوبالشطب منهقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية يتم نشره شهرياً بالوقائع المصرية .
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإجراء فحص عشوائي لأي من رسائل المصدرينالمقيدين فى السجل المشار إليه فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أو الرسائل التى خضعتللفحص العشوائي للمواصفات ينذر المصدر بالشطب من السجل ويشطب فى حالة التكرار،ويعاد قيده مرة أخرى فى حالة استيفائه القواعد التى تضمنتها الفقرة الأولى من هذهالمادة .