عرض مشاركة واحدة
قديم 08-15-2009, 08:42 PM
  #7
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 39
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير

الباب الثالث

الصفقات المتكافئة

ـــ

مادة 66
يجوز عقد صفقات متكافئة لتبادل سلع أو خدمات ، ويجوز تنفيذ هذهالعقود ولو من غير موقعين على عقد الصفقة ، على أن يتم تنفيذ عقد الصفقة من خلالاحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية .

مادة67
لا يجوز تنفيذ عقد الصفقات المتكافئة للسلع المنظورة إلاللمقيدين فى سجل المصدرين وسجل المستوردين بحسب الأحوال ، وذلك مع عدم الإخلالبأحكام القوانين واللوائح التي تجيز التصدير أو الاستيراد دون القيد فى هذينالسجلين.

مادة 68
تلتزم الجهات المتعاقدة على صفقاتمتكافئة بأن تودع قطاع التجارة الخارجية نسخة من التعاقد وأية تعديلات ترد عليه فورتوقيعه واسم البنك الذي يتم التنفيذ من خلاله وبإخطار هذا القطاع بما نفذ منهااستيراداً وتصديراً خلال شهرين من نهاية مدة العقد .


الباب الرابع

الرقابة على الصادرات والواردات

مادة 69
يتعين للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم 1بهذه اللائحة استيفاء الشروطوالإجراءات الواردة فى القسم الثاني من هذه اللائحة ويستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نصخاص بهذه اللائحة وما يستورد للاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصى ومستلزماتالإنتاج التى تستوردها المشروعات الإنتاجية والخدمية بأسمائها ولحسابها وفى حدودالكميات التى تغطى احتياجاتها الفعلية على أن يقدم المستورد اقراراً وفقاً للنموذجالوارد بالملحق رقم (5) بهذه اللائحة.

وتحصل الهيئة العامة للرقابة علىالصادرات والواردات رسوم الفحص الموضحة بالملحق رقم1بهذه اللائحة كما هو مبين قرين كلسلعة .



مادة 70
يتعين على المصدر قبل تصديرالسلع الخاضعة للرقابة النوعية على الصادرات (الموالح الطازجة – الثوم الطازجالبصل الطازج – البطاطس الطازجة – الفول السوداني الطازج) الحصول على موافقة الهيئةالعامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقاً لقواعد وإجراءات فحص ورقابة السلعالمصدرة المنصوص عليها في القسم الثاني وذلك فيما عدا :

(أ) السلع الموردةلتموين السفن الرأسية فى المواني المصرية والسفن العابرة لقناة السويس والسلعالموردة للطائرات فى المطارات المصرية .

(ب) السلع المصدرة بغير قصدالاتجار .

(ج) مستلزمات الإنتاج المصدرة إلى المشروعات المقامة بنظامالمناطق الحرة فى جمهورية مصر العربية .

الباب الخامس
أحكام ختامية

ــ

مادة 71
تقوم الجهات المنوط بها إصدار الموافقات التصديرية والاستيراديةبموافاة قطاع التجـارة الخارجية ببيان شهرى بهذه الموافقـات على أساس سلع/ بلادبالكمية والقيمة.

مادة 72
تقوم مصلحة الجمارك بموافاة قطاعالتجارة الخارجية ببيانات الصادرات والواردات كمية وقيمة على أساس أسم المستوردأوالمصدر والبلد المصدر إليها والمستورد منها .

كما تقوم مصلحة الجماركبإخطار قطاع التجارة الخارجية بما يتم تنفيذه من الصادرات والواردات بنظام الصفقاتالمتكافئة .

مادة 73
تلتزم البنوك التىيتم تنفيذ الصفقات المتكافئة من خلالها بإخطار قطاع التجارة الخارجية بموقف تنفيذكل صفقة استيرادا وتصديرا فى نهاية كل ربع سنة ميلادية .



القسـم الثـاني

نظام وإجراءات فحص ورقابة السلع المستورده والمصدره

الفصل الأول

أحكام عامة



مادة 74
يتمفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنه 2002 ،وقرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنه 2000 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليهم على النحو المبين بالمواد التالية:

مادة75
يقصد بالهيئة أينما وردت فى هذا القسم : الهيئة العامةللرقابة على الصادرات والواردات .


مادة 76
تختص الهيئة بمايلي:

(أ‌) فحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانينالاشعاعاتالمؤينة والوقاية من مخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشارإليها .

وبالنسبة لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحصعلى اجتياز الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية .

(ب‌) فحص جميع السلع المصدرة الخاضعة لأحكام قوانين الاشعاعات المؤينة والوقاية ومخاطرهاومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها.

(ج‌) الإشرافعلى فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة لأحكام قواعد الرقابة علىالمصنفات الفنية وقمع التدليس والغش ومزاولة مهنة الصيدلة والمواد السامة وغيرالسامة التي تستخدم فى الصناعة والرقابة على المعادن الثمينة وحماية الآثار والوزنوالقياس والكيل .

(د‌) التأكد من الالتزام بنظام التتبع بالنسبة للسلعةالخاضعة لهذا النظام وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارةالخارجية.

(هـ) فحص السلع التي يطلب أصحاب الشأن فحصها اختيارياً .

(و) إجراء التحاليل التي تطلبها أي من الجهات أو الأشخاص .

مادة77
تتم إجراءات الفحص والرقابة على السلع الموضحة بالمادةالسابقة علـى مرحلة واحدة بالإستعانة بالجهات المنوط بها ذلك طبقا للقوانينوالقرارات المنظمة لاختصاصاتها ، علي ان تلتزم هذه الجهات بتوفير الفنيين اللازمين .

مادة 78
فرع الهيئة بالمواني البحريةوالجوية والبرية هو الجهة الوحيدة التي تحيل الجمارك إليها مستندات الرسائلالمستوردة أو المصـدرة التي تلزم القوانين واللوائح عرضها على جهات الرقابة المختصة .

كما يكون هذا الفرع هو الجهة الوحيدة التي تصدر النتائج النهائية للفحص
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس