
مشاركة: لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير
الفصل الثاني
إصدار شهادات المنشأ لصادرات جمهوريةمصر العربية
مادة47
تصدرالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون غيرهاشهادات المنشأ أو المرور للصادرات من السلع المصرية المنشأ أو المكتسبة المنشأالمصري المصدرة إلى الدول المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجاريةثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف تتمتع جمهورية مصر العربية بموجبها بمعاملاتتفضيلية،وذلك فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى اى من هذه الإتفاقات .
ولاتصدر شهادة المنشأ طبقاً لشروط اتفاقيات تفضيلية لغير دول الاتفاق التفضيلي .
مادة48
يقدم طلب الحصول على شهادة المنشأ وفقا لأحكام المادة السابقةعلى النمـوذج المعـد لهذا الشـأن بالهيئة العامـة للرقابة على الصادرات والوارداتعن رسالة واحدة أو عدة رسائل من نوع واحد أو عدة أنواع أو أصناف موجهة إلى جهةاستيراد واحدة وعلى وسيلة شحن واحدة.
ويرفق بهذا الطلب المستندات الآتية :
ـ صورة فاتورة البيع معتمدة من المصدر .
ـ إقرار من صاحب الشأنبصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقاً للاتفاق المبرم معالدولة المصدر إليها .
ـ بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية للمناطقالحرة يتم التأشير من رئاسة المنطقة الحرة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقةالحرة .
وتلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصـادرات والواردات بإصدارشهادة منشأ لمن يطلبها بعد سداد الرسم المقرر وذلك خلال 24 ساعة من تاريختقديمالطلب ، وإصدارها فوراً بالنسبة للسلع سريعة التلف والسلع التى تشحن بالطائرات.
مادة49ـ على أتحاد الصناعات المصرية موافاة الهيئة العامة للرقابة علىالصادرات والواردات ببيان سنوي بالمشروعات الإنتاجية الأعضاء فى الغرف الصناعيةموضحاً به المنتجات المرخص لهذه المشروعات بإنتاجها ، وعلى الهيئة العامة للرقابةعلى الصادرات والواردات التأكد عند إصدار شهادة المنشأ لاى من هذه المشروعات بأنمحتويات الشهادة تتفق مع البيان المشار إليه .
مادة 50
يلتزم المصدر بأن يتيح للهيئة العامة للرقابة على الصادراتوالواردات كافة البيانات والمعلومات الخاصة بشهادات المنشأ التي تصدرها الهيئة بمايمكنها من التحقق من صحة المنشأ إذا ما طلبت الدولة المصدر إليها الرسالة التحقق منصحة المنشأ " .
ويلتزم المصدر بالإحتفاظ بالسجلات والمستندات التي تثبتبيان المنشأ لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار شهادة المنشأ .
مادة51
تصدر الغرف التجارية وفقا للتخصص المكاني شهادة المنشأللصادرات من السلع المصرية إلى الدول غير المنصوص عليها فى المادة (47) .
وتصدر شهادة المنشأ عن صادرات المناطق الحرة بمراعاه الآتي :
1- بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية يتم التأشير من رئاسة المنطقة الحره بأن هذهالمنتجات مصنعة داخل المنطقة الحره .
2- بالنسبة للسلع المخزنة داخلمشروعات المناطق الحره تصدر شهادات المنشأ للسلع المصدرة إلى داخل البلاد أو إلىخارجها موضحاً بها منشأ الرسالة الأصلية وذلك بموجب تأشيرة من رئاسة المنطقة الحرهبصحة البيانات الموضحة بشهادة المنشأ ووفقاً للبيانات المسجلة على ضوء المستنداتالمصاحبة لها عند التخزين .
الفصل الثالث
سجـــل المصـدريـن
أحكام عامة
ـــ
مادة52
تتولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساكسجل المصدرين المنصوص عليه فى القانون رقم118 لسنة 1975 المشار إليه على النحوالآتي :
1- سجل (حرف أ ) للمشروعات الإنتاجية التي تصدر إنتاجها فقط يقيدفيه المشروعات الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية .
2- سجـل (حرف ب ) يقيد فيه الجهات الأخـري غير الواردة فى البند 1
الشروط الواجب توافرهافى المصدر
ــــ
مادة 53
يشترط فيمن يقيدبسجل المصدرين
أولاً ـ بالنسبة للأفراد :
( أ ) أن يكون مقيدا فىالسجل التجاري .
( ب ) إلا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجاري عن عشرةآلاف جنيه للمشروعات الإنتاجية و خمسة وعشرين ألف جنيه لغيرها من المشروعات .
( ج ) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فىجريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانينالاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصـوص عليها بقانون البنك المركزي المصري اوالجمارك او الضرائب او التموين او التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
( د ) إلا يكون قد اشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
( هـ ) إلا يكونمن العاملين بالحكومة أو القطاع العام .
( و ) أن يكون طالب القيد أوالمسئول عن التصدير حاصلاً على شهادة مزاولة التصدير من مركز تدريب التجارةالخارجية بوزارة التجـارة الخارجية والصناعة أو من المراكز المعتمدة أو الحاصلينعلى مؤهل عال مناسب يؤهلهم لهذا العمل وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار منالوزير المختص بالتجارة الخارجية.
( ز ) الا يكون قد سبق إلغاء قيد أو شطبطالب القيد أو المسئول عن التصديـر من سجل المصدرين ما لم يكن قد مضي على إلالغاءأو الشطب ثلاث سنوات .
ثانيا ـ بالنسبة للشركات :
(أ) أن يتوافر فىالشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة وفيمن له حق الإدارة فى غيرذلك من الشركات الشروط الواردة بالبنود (ج، د ،هـ ، ز) من الفقرة (أولاً) من هذهالمادة .
(ب) أن تكون الشركة مقيده بالسجل التجاري .
(ج) ان يكونمن إغراض الشركة التصدير.
(د) إلا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارىعن عشرين آلف جنيه للمشروعات الإنتاجية وخمسين ألف جنيه عن الإنشطة الأخري.
(هـ) أن يتوافر فى المسئول عن التصدير الشرط الوارد بالبندين(و،ز) منالفقرة (أولاً) من هذه المادة .
ثالثا ـ بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية :
(أ) أن يكون فرع الشركة مقيدا بالسجل التجاري .
(ب) أن يكون منأغراض الشركة التصدير .
(ج) أن يتوافر فى مدير الفرع أو المسئول عن التصديرالشروط الواردة بالبندين (و،ز) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .
رابعاً ـبالنسبة للاشخاص الاعتبارية العامة :
(أ) أن يكون من أنشطتها التصدير.
(ب) أن يتوافر فى المسئول عن التصديرالشروط الواردة بالبند (و) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .
إجراءات القيد فى سجل المصدرين وتجديده
ــــــ
مادة 54
يقدم طلب القيد فىسجل المصدرين موقعاً عليه من الطالب أو من وكيله أو الممثل القانـونى للشخصالاعتبـارى إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو أحد فروعها من أصلوصورة متضمناً البيانات الآتية :
(أ) أسم طالب القيد والأسم التجارى والسمةالتجارية إن وجدت .
(ب) عنوان محل النشاط .
(ج) نوع النشاط أوالتجارة .
(د) الأصناف التى يرغب طالب القيد فى مباشرة تصديرها .
(هـ) العلامة التجارية إن وجدت .
ويلزم أن تكون البيانات المشارإليها متفقة مع البيانات الثابتة بالسجل التجارى
مادة55ـ يرفق بطلب القيدفى سجل المصدرين المستندات الآتيه :
أولاً : بالنسبة لقيد الأفراد :-
(أ) صورة مستند إثبات الشخصية .
(ب) مستخرج من صحيفة القيد فىالسجل التجاري مبيناً به نوع النشاط، ورأس المال .
(ج) إقرار من طالب القيدبعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أوبعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرفأوالأمانة أوفى أحدي الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد والتصدير أو النقدالواردة بقانون البنك المركزي المصري أوالجمارك أوالضرائب أوالتموين أوالتجارةأوأنه سبق الحكم عليه فى أحدي الجرائم المذكورة ورد إليه أعتباره .
(د) شهادة مزاولة التصدير .
(هـ) إقرار بعدم سبق شطب أوإلغاء قيد طالب القيدأوالمسئول عن التصدير خلال الثلاث سنوات السابقه على طلب القيد .
ثانياًً : بالنسبة لقيد الشركات :-
(أ) مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري مبيناًبه نوع النشاط ، ورأس المال ، ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة .
(ب) بيان بتحديد المسئول عن التصدير ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشخص الأعتباري .
(ج) صورة مستند إثبات الشخصية لمن له حق الإدارة عن الشركة (الشريكالمتضامن – المدير المسئول – رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب).
(د) شهادة مزاولة التصـدير للمسئول عن التصدير .
(هـ) إقرار من الشركاءالمتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة ومن له حق الإدارة فى غير ذلك منالشركات بعدم سبق الحكم عليهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلةبالشرف أو الأمانة ، أو فى أحدي الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيرادوالتصدير أو النقد الواردة بقانون البنك المركزي المصري ، أو الجمارك أو الضرائب أوالتموين أو التجارة أو عدم سبق شطبهم أوإلغاء قيدهم خلال الثلاث سنوات السابقة منطلب القيد أوأنه سبق الحكم عليهم فى أحدي الجرائم المذكورة ورد إليهم أعتبارهم
ثالثاً : بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية :-
(أ)مستخرج من صحيفةالقيد بالسجل التجاري .
(ب) إقرار بعدم سبق شطب أو إلغاء القيد خلال الثلاثسنوات
السابقة على طلب القيد .
(ج) شهادة مزاولة التصدير للمسئولعن التصدير .
رابعاً : بالنسبة إلى الأشخاص الأعتبارية العامة :-
(أ)المستند الدال على وجود نشاط التصدير ضمن الإنشطة المرخص
له بها .
(ب) شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير .
مادة56
يتولي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادراتوالواردات أو من يفوضه البت فى طلب القيد خلال يومين من تاريخ تقديمه مستوفياًللشروط والمستندات .
مادة 57
يلتزم كل من تم قيده فى سجلالمصدرين بإخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو الفرع المقيد بهبحسب الاحوال بما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى سجل المصدرين خلالستين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل .
مادة58
يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخرتجديد على أن يقدم طلب التجديد من الطالب أو ممثله القانونى ، ويجوز قبول هذا الطلبحتى نهاية السنة التالية لإنتهاء صلاحية القيد أو تجديده .
ويرفق بطلبالتجديد المستندات الآتية :
(أ) مستخرج حديث من صحيفة القيد فى السجلالتجارى .
(ب) إقرار بأن حالته ومستندات القيد الأخرى لم يطرأ عليها أىتغيير.
(ج) أصل إيصال سداد الرسم المقرر للتجديد .
مادة59ـ لا يتمالقيد فى سجل المصدرين أو التجديد او تعديل البيانات أواستخراج صورة من هذا السجلإلا بعد أداء الرسوم المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون رقم 118 لسنه 1975المشار إليه .
مادة 60
يشطب قيد المصدر من السجل فىالحالات الآتية :
(أ) وفاة الشخص الطبيعى .
(ب) إنقضاء الشخصالاعتباري المرخص له بالتصدير .
(ج) بناء على طلب المصدر .
(د) فىحالة عدم تقديم المصدر طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (5من هذه اللائحة .
العقوبات الخاصة بالمخالفات المؤثرة على القيد فى سجلالمصدرين
ـــــ
مادة61
يوقع جزاء الإنذار على المصدرين المخالفين فى الأحوال الآتية :
(أ) تصدير رسائل مخالفة لشروط التعاقد أو مخالفة لشروط الدولة المصدرإليها .
(ب) قيامه بتصدير أحدي الرسائل وتم رفضها لأسباب صحية أولمخالفتهاشروط الحجر الزراعي.
(ج) مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة للتصديروالرقابة على السلع المصدرة.
(د) وضع بيانات غير صحيحة عن كميات أو أسعارالسلع المصدرة.
(هـ) وضع بيانات غير صحيحة عن السلع المصدرة المقدم عنهاطلب للحصول على شهادة منشأ من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
مادة62
يوقف المصدر عن التصدير لمدة لا تجاوز سنه فى الأحوال الآتية :
(أ) تكرار المخالفة فى الحالات الموضحة فى المادة السابقة .
(ب) تصدير سلعة غير مطابقة للمواصفات وترتب عليها الإساءة إلى سمعة الصادرات فى السوقالمصدر إليها .
مادة 63
يلغي قيد المصدر من سجل المصدرين فىالأحوال الآتية :
(أ) تكرار أرتكاب المخالفات الموضحة فى المادة السابقة .
(ب) تقديم بيانات غير صحيحة عن رسائل مصدرة للحصول على حوافز للتصدير.
(ح) التلاعب فى شهادة المنشأ المصاحبة للصادرات .
مادة 64
لا يصدر قرار الإيقاف أو إلالغاء وفقا لأحكام المواد أرقام (62 ،63) إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المثبت فىالسجل لتقديم اوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان إليه ،على أن تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تمثل في عضويتهاالاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ، تختص بتحديد مدي مسئوليهالمصدر فى المخالفات المنسوبه إليه .
مادة65
لا يجوز النظر فى طلب إعادة القيد فى سجل المصدرين لمن إلغيقيده الا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء .