عرض مشاركة واحدة
قديم 08-15-2009, 08:40 PM
  #5
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 39
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير

الباب الثاني

التصدير

الفصل الأول

أحكــام عــامـة



مادة 39
لا يجوز مزاولة التصدير سواء من الإنتاج المحلي أومما سبقاستيراده بقصد الاتجار إلا لمن يكون اسمه مقيداً بسجل المصدرين ، ولا يعتبر مزاولةللتصدير الحالات الآتية :

1- صادرات الأشخاص الاعتبارية العامة .

2- العينات ومواد الدعاية .

3- السلع المصدرة بغرض العرض في الخارج .

4- الطـرود التـي تحتـوى على مستنـدات أو أشرطة أوديسكات الكمبيوترالمحمل عليها بيانات أو معلومات .

5- السلع التى حرر عنها بيان جمركيللإفراج النهائي ويطلب إعادة تصديرها .

6- السلـع السابق الإفراج النهائيعنها والمصدرة بغرض استبدالها أو إعادتها .

7- السـلع التى تصـدر بصفةمؤقتـه لأغراض التصنيع أوالاستعمال أو التشغيل أو إجراء عمليات تكميـلية عليهاأولإصلاحها أو تنفيذ عمليات بالخارج وغير ذلك من الأغراض ثم يعاد إدخالها إلىالبلاد .

8- المتعلقات الشخصية أو الهدايا بصحبة المسافر أو عن طريق الشحن .

9- مشتريات الأجانب والمصريين المغادرين ومشتريات السياح المتروكة لديتجار العاديات وشركات السياحة .

10-التبرعات والمعونات العينية .

11- السلـع المصـدرة من جهة حكـومية لسفـارات أوقنصليات جمهورية مصرالعربية والمكاتب التجارية والفنية الملحقة بهذه البعثات .

12-الكتبوالدوريات العلمية التي تصدرها الجهات الحكومية ومعاهد البحـوث والمراكز العلميةالمتخصصة بغرض الإهداء أوالتبادل العلمي .

13-الكتب المصدرة عن طريق الناشرأو المؤلف فى حدود نسختين من كل كتاب لكل عميل .

14-احتياجات المشروعاتالمقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلى.

ماده40
1- تصدر المنتجات المصـرية عن طريـق الجمـارك مباشرة دونحاجـة لموافقة تصديرية.

2- لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانتمن إنتاج منشآت صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومزاولة نشاطها .

3- لايجوز تصدير منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية أو عبواتها المدون عليها أسماءأوعلامات هذه المشروعات إلا بواسطتها أو من تنيبه أو بناء على موافقة أو ترخيص موثقمنها.

مادة41ـ يكون تصدير المنتجات البترولية " البوتاجاز – البنزين- النافتا – وقود النفاثات- زيوت التزييت- الكيروسين – السولار – الديزل – المازوتالأسفلت " بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول.

مادة42
يتم تصدير السلع التى سبق الإفراج عنها برسم الوارد عن طريقالجمارك مباشرة

مادة 43
تشكل بقرار من الوزير المختصبالتجارة الخارجية لجان أو مجالس تصديرية للإشراف على تصدير بعض السلع وينظم القراراختصاصاتها وقواعد ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية .

ويصدر رئيس قطاع التجارة الخارجية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانات الفنيةلهذه اللجان أوالمجالس وتحديد اختصاصاتها .

مادة44
يكون تصدير السلع الخاضعة للجان أو المجالس التصديرية المنصوصعليها فى المادة السابقة وفقاً للسياسة والقواعد التى يعتمدها الوزير المختصبالتجارة الخارجية بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية .

ويتولى هذاالقطاع إخطار الجهات المعنية بالقواعد المعتمدة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ،وتكون ملزمة للمصدرين .

مادة 45
يلتزم المصدر أو ممثله باستيفاءالنموذج الإحصائي المرفق رقم (7) الملحق بهذه اللائحة عن كل رسالة وتسليمه إلى فرعالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن،ويتعين أن تكونالبيانات المثبتة فى هذا النموذج مطابقة لبيانات المشحون الفعلي والبيان الجمركي،كما يلتزم المصدر بإخطار فرع الهيئة بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات ولا يسمحالجمرك المختص باتمام الشحن إلا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصائي لفرع الهيئة.

وعلى الجهة المنوط بها إصدار شهادات المنشأ بالهيئة العامة للرقابة علىالصادرات والواردات التأكد من تسليم النموذج الإحصائي وايه تغييرات تطرأ عليه لفرعالهيئة المختص قبل إصدار شهادة المنشأ .

على أن يحل محل هذا النموذجالنموذج الإحصائي الموحد الذى يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية ووزارة التجارةالخارجية والصناعة .

مادة 46
يلتزم المصدر عند التصدير إلى الدولالمبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاق تفضيلي وتتمتع بمقتضاه الصادراتالمصرية بإعفاء جمركي، ويطلب التمتع بهذا الإعفاء ان يصاحب الرسالة المصدرة شهادةمنشأ وفقا للشروط والأوضاع التي يتضمنها الاتفاق .

ويكون المصدر مسئولاً عناستيفاء السلع المصدرة لمعيار المنشأ وما تضمنته شهادة المنشأ من بيانات
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس