
مشاركة: لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير
مادة11
لا يجوز لمصلحة الجمارك التصرف فى السلع المخالفة استيرادياالا بعد صدور قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية او من يفوضه وفقاً لأحكامالمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه .
وإذا اقتضت الظروفبيع هذه السلع تعين تجنيب حصيلة البيع لحين التصرف النهائى فى المخالفة دون الاخلالبالقواعد الجمركية.
الفصل الثانى
الاستيرادللاتجار
مادة 12
مع عدم الأخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من البابالأول من هذه اللائحة ، يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للاتجار تقديم صورة منبطاقة قيد المستورد بسجل المستوردين وأن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات السلعيةالمقيدة فى البطاقة .
وتسرى إحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظامالأمانة .
مادة 13
لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلعالتالية ويفرج عنها مباشرة من الجمارك بعد سداد المصاريف الإدارية :
(1)الكتب والصحف والمجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على أقراص مندمجة أوأسطوانات.
(2)مخلفات السفن الأجنبية المستعملة فى حدود ألفي جنيه يومياًلكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة .
(3) مخلفات السفن المصرية .
(4) نواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدائرة الجمركية .
(5) طرودالبريد السريع بشرط إلا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفى دولار.
(6) الطرود البريدية التى تحتوى على سلع وسيطة أو قطع غيار الآلات والمعداتوالأجهزة أوالعينات أو النماذج الصناعية بشرط إلا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقلعلى ألفى دولار.
(7) مخلفات الشركات والهيئات العاملة في المواني البحريةوالجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات المواني.
(8) ما يباع فى مزاد علني من السفنالجانحة ومخلفاتها التي يتم إنتشالها.
مادة14
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة منشأمصدق عليها من الجهات المختصة وذلك فيما عدا ما يلي :
أا- السلع الواردةبالملحق رقم 2
ب- ما توافق عليه الجهات المختصة بوزارتي الصحةوالزراعة من السلع الآتيه (الأدوية – الخامات الدوائية والمواد التشخصية – الأغذيةالعلاجية – الأجهزة والمستلزمات الطبية – الأمصال واللقاحات البيطرية والمبيداتالحشرية – مبيدات الفطريات والأعشاب الضارة وسموم القواضم – موقفات الأنبات ومنظماتنمو النبات – كتاكيت وبط عمر يوم – الكسب ومكونات الأعلاف – التقاوي
ج- السلع المقدم عنها فواتير متضمنه بلد المنشأ متي كانت صادرة من الشركات المنتجة .
د- الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
وتقبل شهادة المنشأ دون تصديق بالنسبة للسلع ذات منشأ دول الاتحادالأوروبي، أواتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا) أواتفاقيةتيسير التبادل بين الدول العربية وكذا الدول التي يطبق معها مبدأ المعاملة بالمثلفيما يخص الاعفاء من التصديق وفقا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن .
ويسمحبالإفراج عن الرسائل غير المستوفاة لشهادة المنشأ بشرط تقديم صاحب الشأن خطاب ضمانغير مشروط بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ولا يرد خطاب الضمانإلا بعد استيفاء شهادة المنشأ ، على أن يتم استيفاء هذه الشهادة في ميعاد أقصاه ستهأشهر والا تم استيفاء التعويض من خطاب الضمان وفقا لأحكام المادة 15 من القانون 118لسنه 1975 المشار إليه.
ويكون المستورد مسئولاً عن البيانات المدونة بشهادةالمنشأ وعلى سلطات الجمارك إذا تبين لها وجود ادلة كافية على أن صحة شهادة المنشأمحل شك أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الشهادة ، وذلك وفقا للقواعد التييصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأي وزير المالية .