
مشاركة: قانون الجمارك المصرى
المادة 89 : مع مراعاة الاحكام التى تقررها القوانين او اللوائح فى شان منع استيراد او تداول بعض البضائع او المواد لا تخضع البضائع الاجنبية التى تستورد الى المناطق الحرة للاجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون - كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الادوات والمهمات والالات المستوردة لاعمال المنشات المرخص بها فى هذه المناطق .
وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات الخاصة بالتصدير .
المادة 90 : تـؤدى الـضرائب والـرسـوم على البـضائع التى تسحب من المنطقة الحره للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستورده من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد اولية محلية .
المادة 91 : لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لاى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات الى المنطقة الحرة والصادرات منها لاى قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد .
المادة 92 : يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بادخال البضائع فى المناطق الحرة و اخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة .
ولمصلحة الجمارك ان تقوم بتفتيش اى جزء من المنطقة الحرة او باجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك .
المادة 93 : لمصلحة الجمارك ان تخصص لكل منطقة حره العدد اللازم من الموظفين والعمال لاعمال المراقبة وغيرها من الاعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة .
المادة 94 : لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية للاستعمال الشخصى فى المناطق الحرة قبل اداء الضرائب والرسوم المستحقة .
المادة 95 : لا يجوز السكنى فى المناطق الحرة الا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك .
المادة 96 : ( كما الغي القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 157 لسنة1981 باصدار قانون الضرائب علي الدخل - الجريدة الرسمية العدد 37 تابع الصادر في 10- 9 - 1981 )
استثناء من احكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى المنشات التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الاتية :
1 - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى ارباح هذه المنشات الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسبة قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج الى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية .
2 - الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين (اولا) , (ثانيا) من المادة (1) وفى المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الارباح المعفاة طبقا للبند السابق .
ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات ان يكون لدى المنشاة حسابات منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحا بها قيمة المبيعات الى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والارباح الصافية لكل من هذه المبيعات .
ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الاعفاءات .
المادة 97 : فيما عدا الاحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة تسرى على المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية وبوجه خاص ما تعلق منها بمنع التهريب والغش والامن والاداب والصحة العامة .
المادة 98 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 158 لسنة 1997 - الجريدة الرسمية العدد 49 مكرر في 9-12-1997 ، وكما استبدلت بالقانون رقم 157 لسنة 2002 - الجريدة الرسمية العدد 25 تابع (ج ) في 20-6-2002 )
تعفى بصفة مـؤقتة مـن الضرائب الجمركية وغـيرها مـن الضرائب والرسوم المـواد الاولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصـد تصنيعها وكـذا مستلزمات انتاج السلع المصدرة والاصناف المستوردة لاجل اصلاحها او تكملة صنعها .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية ، يبين الحالات والشروط والاجراءات التى يتم فيها الاعفاء المؤقت مقابل ايداع تامين او ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لا يتم فيها ايداع التامين او الضمان .
كما تعفى هـذه المواد والاصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد .
ويجوز التصرف فى المواد والاصناف المذكورة فى غير الاغراض التى استوردت من اجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والاصناف الى البلاد مضافا اليها ضريبة اضافية بواقع ( 2% ) شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تاخير . وعلى المستورد باشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف اليها تبين فيه المواد التى تم التصرف فيها فى غير اغراضها ويتم تسوية المبالغ المستحقة عليها طبقا لاحكام الفقرة السابقة . وفى غير الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة يستوعب التصرف فى تلك المواد والاصناف فى غير الاغراض التى استوردت من اجلها دون الرجوع الى مصلحة الجمارك سداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والاصناف الى البلاد مضافا اليها ضعف الضريبة الاضافية المنصوص عليها فى هذه المادة .
ويرد التامين او الضمان المشار اليه فورا بنسبة ما تم نقله من المصنوعات والاصناف بمعرفة المستوردين او عن طريق الغير الى منطقة حرة او تصديرها الى خارج البلاد او بيعها الى جهات تتمتع بالاعفاء الكلى من الضرائب والرسوم او سددت عنها الضرائب والرسوم وفقا لاحكام هذه المادة وذلك خلال سنتين من تاريخ الافراج ، فاذا انقضت المدة دون اتمام ذلك اصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الاداء ، ويجوز اطالة هذه المدة لمدة او لمدد اخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من ينيبه .
ويـرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة علـى المنتـج النهائى او الصنف المشار اليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة اذا تـم البيع لجهات تتمتع باعفاء جزئى . ويصدر بالقواعد والاجراءات المنظمة للسماح المؤقت ولنظم رد التامين او الضمان المشار اليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
المادة 99 : تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والاصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك .
المادة 100 : اذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الاصناف المشار اليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفى بان تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الاصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة .