عرض مشاركة واحدة
قديم 08-15-2009, 08:23 PM
  #4
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 39
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: قانون الجمارك المصرى

الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 59 : يجوز ادخال البضائع او نقلها من مكان الى اخر فى اراضى الجمهورية او غيرها سواء فى البر او البحر او الجو مع تعليق اداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقا للشروط والاوضاع والمدد التى يحددها وزير الخزانة .
المادة 60 : تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ اداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة امانة او فى تاريخ تسجيل التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار اليها فى تلك المادة .
المادة 61 : يجوز نقل البضائع الوطنية والاجنبية التى اديت عنها الضرائب من ميناء الى اخر فى الجمهورية دون ان تمر على موانئ اجنبية وفق الشروط التى تحددها الجمارك .
المادة 62 : البضائع الاجنبيه التى لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لاحد الانظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز اعادتها للخارج او نقلها من ميناء الى اخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات و اتباع الاجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك .
الفصل الثاني
البضائع العابرة (ترانزيت )
المادة 63 : يجوز نقل البضائع الاجنبية المنشا وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت ) دون ان تاخذ طريق البحر سواء ادخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها ام كانت مرسلة من احد فروع الجمارك الى فرع اخر .
المادة 64 : لا يسمح باتخاذ الاجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة (الترانزيت) الا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد ايداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الاخرى المقررة على البضائع بصفة امانة او بعد تقديم تعهدات مضمونة بايصال البضائع الى وجهتها فى المدة المحددة .
المادة 65 : لاتخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع الا اذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد .
المادة 66 : يثبت وصول البضاعة الى وجهتها فى البلاد الاجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الاعفاء من تقديم تلك الشهادة او قبول اى دليل اخر .
المادة 67 : يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت .
المادة 68 : تسرى على البضائع المشار اليها فى المادة السابقة الاحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون .
المادة 69 : تختم البضائع العابرة او وسيلة نقلها او كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الاختام او العبث بالبضاعة .
الفصل الثالث
المستودعات
المادة 70 : يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات الى نوعين:
مستودع عام و هو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص بتخزينها فيه .
المادة 71 : (1) المستودع العام
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مصلحة الجمارك .
ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الاخرى والجعالة الواجب اداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بالمستودع .
ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والاوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وادارته .
المادة 72 : تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع العام بستة اشهر يجوز مدها ثلاثة اشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك .
ويجوز فى احوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة او اطالتها .
المادة 73 : لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لاخطار او قد تضر بـجودة المـنتجات الاخرى والبـضائع التى يتـطلب حـفظها انشـاءات خاصـة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك .
المادة 74 : لا تقبل البضائع فى المستودع العام اذا لم تكن مصحوبة ببيان ايداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك .
المادة 75 : للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات الاخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقا لاحكام القوانين النافذة.
المادة 76 : تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام امام الجمارك محل اصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن ايداع هذه البضائع .
المادة 77 : تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقا للاحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع اذا لم يقم اصحاب الشان باعادتها الى الخارج او بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها خلال مهلة الايداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستغلة .
المادة 78 : للجمارك ان ترخص فى اجراء العمليات الاتية فى المستودع العام تحت رقابتها :
(ا) مزج المنتجات الاجنبية باخرى اجنبية او محلية بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .
(ب) نزع الاغلفة والنقل من وعاء الى اخر وجمع الطرود او تجزئتها واجراء جميع الاعمال التى يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها .
المادة 79 : تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على اساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص او ضياع او تغيير فى هذه البضائع فضلا عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم اذا كان النقص او الضياع او التغيير نتيجة لاسباب طبيعية او كان ناتجا عن قوة قاهرة او حادث جبرى.
المادة 80 : يجوز نقل البضائع من مستودع عام الى مستودع عام اخر او الى احد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة . وعلى موقعى هذه التعهدات ان يقدموا شهادة ادخال الى المستودع العام او الى مخازن الجمرك لخزنها او سحبها للاستهلاك او وضعها تحت اى نظام جمركى اخر .
المادة 81 : 2ـ المستودع الخاص
يجوز الترخيص فى اقامة مستودعات خاصة فى الاماكن التى توجد بها فروع للجمارك اذا دعت الى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى اعمال المستودع الخاص عند الغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر .
المادة 82 : يصدر الترخيص فى اقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب اداؤه سنويا والضمانات الواجب تقديمها والاحكام الاخرى .
كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والاوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وادارته .
المادة 83 : يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عن اى نقص يحدث لاى سبب الا ما كان ناشئا عن اسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب او نحو ذلك .
المادة 84 : لايسمح بايداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة الا باذن خاص من المدير العام للجمارك .
المادة 85 : تطبق احكام المواد 72 , 74 , 75 , 76 , 77 , 80 على المستودعات الخاصة .
الفصل الرابع
المناطق الحرة
المادة 86 : يجوز بقرار من وزير الخزانة انشاء مناطق حرة فى موانئ وبلاد الجمهورية ويجب ان يتضمن ذلك القرار بيانا بموقع المنطقة وحدودها .
المادة 87 : لا يجوز شغل المناطق الحرة الا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة . ويتضمن الترخيص بيان الاغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له .
ويجوز ان يتضمن القرار الصادر بانشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصا خاصا فى شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده .
ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات او المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الاغراض المبينة فى ترخيصه .
المادة 88 : يرخص فى المناطق الحرة باجراء العمليات الاتية :
(ا) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية والبضائع الاجنبية الخالصـة الـضريبـة المـعدة للتـصدير الى الـخارج وذلك مـع عـدم الاخلال بالقوانيـن واللوائح المعمول بها فـى شـان البضائع والـسلع والمـواد الممنوع استيرادها او تداولها داخل الجمهورية او تـصديرها منها او التـى تخـضع لنـظم خاصـة .
(ب) اجـراء عـمليات الـفرز والتنظيـف والخلط والمزج - ولو ببـضائـع محلية واعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الاسواق .
(ج) اجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن واصلاحها وذلك كله اذا ما استوردت اجزاؤها الاصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد او الاجزاء من داخل الجمهورية .
(د) اجراء اية صناعة او عمليات اخرى تحتاج الى مزايا المناطق الحرة للافادة من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية .
وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد اخذ راى وزارتى الصناعة والاقتصاد .
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس