
مشاركة: قانون الجمارك المصرى
المادة 44 : يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من اصحاب البضائع او وكلائهم المقبولين لدى الجمارك او من المخلصين الجمركين المرخص لهم .
ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية صاحب البضاعة .
المادة 45 : يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ احكام المادتين السابقتين .
المادة 46 : لا يجوز تعديل الايضاحات الواردة فى البيان بعد تقديمه للجمارك الا بعذر مقبول وترخيص كتابى من مدير الجمرك المحلى وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة .
المادة 47 : لاصحاب البضائع او ممثليهم ان يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها واخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت اشراف موظفى الجمارك .
المادة 48 : يعتبر حامل اذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئوليه على الجمارك من جراء تسليمها اليه .
المادة 49 : يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعى او معنوى يقوم باعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك واتمام الاجراءات بالنسبة الى البضائع لحساب الغير .
ولا يجوز له مزاولة اعمال التخليص الا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك .
ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التاديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم .
الفصل الثالث
معاينة البضائع و سحبها
المادة 50 : يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود او بعضها او عدم معاينتها وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
المادة 51 : لا يجوز فتح الطرود للمعاينة الا بحضور ذوى الشان ومع ذلك يجوز للجمرك باذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشان بعد مضى اسبوع من وقت اعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهذا الغرض .
ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشان بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض .
المادة 52 : تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات باجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشان وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
المادة 53 : للجمرك فى جميع الاحوال اعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته .
المادة 54 : للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها او مواصفاتها للانظمة الصحية والزراعية او مطابقتها للانظمة الصحية والزراعية وغيرها . ويجوز ان يتم التحليل بناء على طلب ذوى الشان وعلى نفقتهم .
ولذوى الشان ان يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناء على طلب الجمرك وان يطالبوا باعادته على نفقتهم .
وتحدد القواعد المنظمة لهذه الاجراءات بقرار من وزير الخزانة .
المادة 55 : تتولى الجمارك اتلاف المواد التى يثبت التحليل انها مضرة وذلك على نفقة اصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا باعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .
ويتم اتلاف تلك المواد فى حضور ذوى الشان فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك . فاذا تخلفوا عن الحضور , يتم الاتلاف دون حضورهم , ويحرر محضر بذلك .
المادة 56 : يجوز عند اعلان حالة الطوارىء اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة .
الفصل الرابع
ا لتحكيم
المادة 57 : ( كما استبدلت المادتين ( 57 ، 58 ) بالقانون رقم 160 لسنة 2000 )
اذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشان حول نوع البضاعة او منشئها او قيمتها وطلب صاحب الشان او من يمثله احالة النزاع الى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك . يحال النزاع الى لجنة تحكيم تشكل برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة او ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها او من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشان او من يمثله .
وتصدر اللجنة قرارها مسببا باغلبية الاراء . فاذا صدر بالاجماع كان نهائيا ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى امام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها على الاقل تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها او من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشان او من يمثله .
وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر باغلبية الاراء ، ويجب ان يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم .
ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائيا ملزما لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه .
فاذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشان الطعن فى هذا القرار ، وفقا للاحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه .
وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه .
المادة 58 : ( كما استبدلت المادتين ( 57 ، 58 ) بالقانون رقم 160 لسنة 2000 )
يشترط لاجراء التحكيم وفقا للمادة السابقة ان تكون البضاعة مازالت تحت رقابة مصلحة الجمارك الا فى الاحوال وطبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .
الباب الرابع
النظم الجمركية الخاصة