عرض مشاركة واحدة
قديم 08-15-2009, 08:22 PM
  #2
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 39
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: قانون الجمارك المصرى

يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية واذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الاصناف الاقرب شبها بها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .
المادة 22 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 160 لسنة 2001 - الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 18-6-2000 )

مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ، تكون القيمة الواجب الاقرار عنها للاغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة ، هى قيمتها الفعلية مضافا اليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى اراضى الجمهورية .
واذا كانت القيمة محددة بنقد اجنبى فتقدر على اساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى . وفقا للشروط والاوضاع التى يقررها وزير المالية .
المادة 23 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 160 لسنة 2001 - الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 18-6-2000 )
على صاحب الشان تقديم عقود الشراء او الفواتير الاصلية موضحا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها او تقبلها مصلحة الجمارك ، واذا تبين للمصلحة نقص المستندات او عدم صحتها كلها او بعضها او احد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ، ويجب اخطار صاحب الشان كتابة ، عند طلبه . بالاسباب التى استندت عليها المصلحة فى ذلك .
المادة 24 : تكون القيمة التى يجب الاقرار عنها بالنسبة الى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافا اليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الانتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها .
الباب الثاني
موظفو الجمارك
المادة 25 : يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مامورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم .
المادة 26 : لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الاماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الاماكن والمستودعات الخاضعة لاشراف الجمارك - وللجمارك ان تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية .
المادة 27 : لمـوظفى الجمـارك حق الصعود الى السفن داخل نطاق الرقابة الجمـركية لتفتـيشها او المـطالبة بتـقديم قـوائم الشـحن (المانيفست) وغيـرها مـن المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة . ولهم ان يستعينوا فى هذا الصدد بموظفى السلطات الاخرى .
وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها او الاشتباه فى وجود بضائع مهربة او ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما فى ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء.
المادة 28 : لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة او المحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك فى جميع جهات الجمهورية .
ولهم ايضا فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الاماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة .
المادة 29 : لـموظفى الجـمارك ومن يعاونـهم مـن رجال السلـطات الاخرى حق مطاردة البـضائع المـهربة ولهم ان يتابعوا ذلك عند خروجها مـن نـطاق الرقابة الجـمركيـة .
ولهم ايضا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لاحكام القانون .
ولهم فى هذه الاحوال حق ضبط الاشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم الى اقـرب فـرع للجمـارك .
المادة 30 : ( كما استبدلت بالقانون 160 لسنة 2002 )

على مؤسسات الملاحة والنقل والاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الاوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات .
وعلى مستوردى البضائع الاجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بالاوراق والمستندات الدالة على اداء الضريبة .
وعلى كل حائز اخر لبضائع اجنبية بقصد الاتجار ، الاحتفاظ باى مستند دال على مصدرها .
ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والاجراءات والمدد التى يلزم مراعاتها للاحتفاظ بالاوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار اليها فى الفقرات السابقة .
ولموظفى الجمارك المختصين الحق فى الاطلاع على اى من الاوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود اية مخالفة .
الباب الثالث
الاجراءات الجمركية
الفصل الأول
قوائم الشحن (المانيفست)
المادة 31 : كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب ان تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) .
ويجب ان توقع القائمة من الربان وان يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وانواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وارقامها واسم الشاحن والمرسل اليه وصفة الغلافات والموانئ التى شحنت منها .
فاذا كانت البضائع من الانواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة باسمائها الحقيقية .
المادة 32 : على ربابنة السفن او من يمثلونهم ان يقدموا الى مكتب الجمارك خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الاكثر - بدون حساب ايام العطلات الرسمية - قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها الى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة .
وللجمارك فى جميع الاحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن .
واذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية او كانت من المراكب الشراعية فيجب ان يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن .
المادة 33 : على ربابنة السفن او من يمثلونهم ان يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا باسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها , وكذلك الاشياء الموجودة لدى عمال السفينة (الطاقم) والخاضعة للضريبة الجمركية.
وعليهم ان يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك .
المادة 34 : لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة او فارغه الا بترخيص من الجمارك ويشترط لاعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن او تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة ايام من خروج السفينة .
المادة 35 : لايجوز ان تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد .
المادة 36 : لا يجوز تفريغ اية بضائع من السفن او الناقلات او الزوارق او شحنها او نقلها من سفينة الى اخرى الا بترخيص من الجمارك .
المادة 37 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 175 لسنة 1998 - الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (ا) في 23-12-1998 )

على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الاخرى او من يمثلونهم التحقق مـن ان مقـدار البضائع او عـدد الطرود او محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمـة الشحن والمحافظـة عليهـا لحـين تسليمها كاملة فـى المخـازن الجمركية او فى المستودعات او الى اصحاب الشان .
وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة او نقصا وكذلك النقص الجزئى فـى البضاعة الناشـىء عـن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .
المادة 38 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 175 لسنة 1998 )

تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة (37) من هذا القانون اذا كانت البضائع او الطرود الناقصة لم تشحن اصلا من ميناء الشحن او كانت قد شحنت ولكنها لم تفرغ فى البلاد او فرغت خارجها ، ويتعين ان يكون تبرير النقص مـؤيدا بمستندات جديـة تقبلها مصلحة الجمارك ، وذلك فـى خلال مـدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبشرط اخذ ضمان يكفل حقوق الخزانة العامة .
المادة 39 : يجب ان يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة او قبل سفرها . وتسرى على هذه البضائع الاحكام الاخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن .
المادة 40 : تسرى احكام المواد من 35 الى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطرق المباشرة لادخال البضائع واخراجها .
ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على اقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى اصحابها او مرافقيها ان يلزموا الطريق او المسلك المؤدى مباشرة الى هذا المكتب .
ويجب ان تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقا لما جاء فى المادة 32 من هذا القانون .
وبالنسبة الى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير او اول مكتب جمركى محلى دخلت منه .
المادة 41 : على ربابنة السفن او هيئات النقل او من يمثلونهم ان يقدموا الى الجمارك قوائم الشحن او ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع .
وعلى الهيئة القائمة على ادارة المنطقة الحرة ان تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولا خاصا لكل سفينة او قطار او اية وسيلة نقل اخرى يشتمل على اوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والارقام والمصدر الذى شحنت منه .
المادة 42 : تقبل البضائع الواردة او الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد ان تعرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية او تخضع لقيود او اجراءات خاصة .
الفصل الثاني
البيانات الجمركية
المادة 43 : يجب ان يقدم للجمرك بيان تفصيلى (شهادة اجراءات) عن اية بضاعة قبل البدء فى اتمام الاجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية .
ويجب ان يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والايضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الانظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء .ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التى ترفق به .
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس