عرض مشاركة واحدة
قديم 01-09-2012, 04:26 PM
  #5
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: مدى جواز اطلاع مامور ض المبيعات على ملف الضرائب العامة

لا يجوز لضرائب المبيعات الأعتماد أو الأسترشاد
بمحاسبة الضرائب العامة ولا أن تتخذه أساس
حيث أن الضريبة على الدخل في الغالب ضريبة
تقديرية لا ترتقي لإثبات واقعة البيع الفعلى


س: ما هي الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات التي حددها القانون رقم 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؟
ج: الجواب هو: تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة من القانون نفسه ما يلي:
(1) بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين:
والبيع طبقاً للمادة 1 من ق 11 لسنة 91 في تعريفه هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشتري ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيهما أسبق:
1- إصدار فاتورة 2- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة
3- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب.
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية والتصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.
وإكمالاً للفائدة:
نصت المادة 6 من القانون 11 لسنة 1991 على الآتي:
«تستحق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون».
وقد سبق وقمنا بعرض نص المادة 1 في تعريفها للبيع بأنه هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشتري.
ويعد بيعاً في حكم القانون ما يلي أيهما أسبق:
1- إصدار فاتورة.
2- تسليمه السلعة أو تأدية الخدمة.
3- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة.
وتستحق الضريبة في حالة تحقق البيع في أي شكل من أشكاله ومنها:
1- السلع المباعة بالأجل أو التقسيط.
2- البيع بالعينة.
3- البيع بالعربون.
4- مبيعات دفعات التقسيط المسبقة.
5- عقد إيجار وشراء (الإيجار الساتر للبيع).
6- بيع الشيء المستقبل.
7- بيع البضاعة مشروطة بالتركيب والفحص.
8- البيع بالفواتير المفتوحة وهي تسليم البضاعة مع التراخي في دفع الثمن ويعد تسليم البضاعة سبباً كافياً لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة.
9- بيع بضاعة الأمانة.
«نقلاً عن موسوعة الدليل في الضريبة العامة على المبيعات، الطبعة الأولى، صفحة 76»



وقد جاء قانون ضريبة المبيعات واضحاً وصريحاً ومحدداً بشكل قاطع لا يقبل التأويل فيما حدده بشأن المقصود بلفظ البيع وبطبيعة الحال يخرج عن هذا النطاق ما تقوم به الضرائب العامة بلجانها الداخلية ولجان الطعن بها وتقارير السادة الخبراء فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ما ورد بمحاسبة الضرائب العامة بيعاً إذ أنه لا يعدو أن يكون رضا ودي وصولاً إلى مقدار الضريبة المستحقة للضرائب العامة مما لا يجوز معه اعتبار هذا بيعاً يستحق عنه ضريبة مبيعات، بالرجوع إلى أحكام القانون 11 لسنة 1991 والخاص بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات المادة (6) قضت بالآتي:
(تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون).

-------

كل ما سبق حتى عام 2004 أما السنوات من 2005 حتى الآن
فيجوز لمصلحة الضرائب على المبيعات القياس على إقرارات الممولين
المُقدمة للضرائب العامة

------
اقتباس:
وهل يوجد فتوى بعدم قيام مأمور ض المبيعات بإستخدام نفس الاسس فى المحاسبة التقديرية


نعم يوجد ....
وإن كنت أود معرفة السنوات التى بها مشكلة ،،،، وطبيعة المشكلة ،،،،
وفي آي مرحلة من التقاضى ؟





__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس