
مشاركة: المحاسبة الضريبية لشركات قطع غيار السيارات
تعليمات تنفيذية رقم ( 23 ) بند 171 لسنة 2003
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط
تجارة قطع غيار السيارات المستعملة بالتجزئة
نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط تجارة قطع غيار الســـيارات
المستعملة ، وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية ، وحرصا من المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة فئات الممولين ، قامت الادارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
مخاطبة المأموريات المختلفة للتعرف علي تفاصيل هذا النشاط 0
الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية :
أولا : - رقم الأعمال : -
ويتم تحديده استرشادا بالعناصر التالية : -
1 – معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد كميات وقيم قطع الغيار المستعملة وتصنيفها / عدد العمال 0
2 – موقع المنشأة ومساحتها وشهرتها ومدي تخصصها في ماركة معينة من السيارات واثر ذلك علي رقم الأعمال 0
3 – مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط / قيمة المشتريات ومصادرها / عدد مرات الشراء / حجم المعاملات من المزادات التي يحصل عليها / حجم المبيعات اليومية ( من حيث الكميات والأنواع وأسعار البيع ) / عدد أيام العمل / هامش الربح / حجم وجهات التوريد ( أن وجدت ) / المصروفات الإدارية والعمومية 0
4 – بيانات التعامل : -
الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات ، وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخرى 0
5 – الاطلاع علي ما لدي الممول من اجندات / فواتير شراء 000 الخ 0
6 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند التقدير 0
ثانيا : عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم مع مراعاة اخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : - نسبة مجمل الربح :
- تحدد بواقع 25 %
- التـوريدات : يطبق بشـأنها ما ورد بالتعليمات التنفيـذية للفحص رقم 19 لسنة 1999 0
رابعا : - الإيرادات الأخرى :-
يتم المحاسبة عن أي إيرادات أو أنشطة أخرى يثبت مزاولتها مثل تجارة قطع غيار السيارات والاكسسوارات / تجارة الخردة 0
خامسا : - المصروفات الإدارية والعمومية :-
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1999 0
- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقه 0
تحريرا في : 5 / 5 /2003