
مشاركة: حاله للدراسه فى خدمة المقاولات
موضوع خضوع خدمات التشغيل للغير حسم تماما بصدور القانون رقم 11 لسنة 2002 الصادر بتفسير خدمات التشغيل للغير والتى نص على ان خدمات التشغيل للغير هى
الخدمات التى تؤدى للغير بإستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير و يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت اشرافه ، وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن و أعمال تغيير الحجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد ، اعمال تأجير و استغلال الالات و المعدات و الاجهزة و اعمال مقاولات التشييد و البناء و انشاء و ادارة شبكات البنية الاساسية و شبكات المعلومات و خدمات نقل البضائع و المواد و اعمال الشحن و التفريغ و التحميل و التستيف و التعتيق و الوزن ، و خدمات التخزين و خدمات الحفظ و التبريد ، خدمات الاصلاح و الصيانه و ضمان مابعد البيع
خدمات التركيب ، خدمات انتاج و اعداد مواد الدعاية و الاعلان و خدمات استغلال الاماكن المجهزة وبالتالى فان المقاولات مخاطبة باحكام القانون 11 لسنة 1991 والقانون التفسيرى 11 لسنة 2002
ورغم الحكم بعدم دستورية عبارة (خدمات التشغيل للغير)
التعديل الأخير تم بواسطة mr4me ; 08-07-2009 الساعة 11:14 PM
سبب آخر: التنسيق