
مشاركة: قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الباب الثانى
مباشرة الجهاز لاختصاصاته
: (
مادة ( ٥
يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة
( ٢) من هذا
القانون على الوجه الآتى :
اولا
: فى مجال الرقابة المالية :
١
- الرقابة على وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات
العامة الخدمية والاحزاب والنقابات والاتحادات.
وللجهاز الاخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات مايلى
:
أ
- مراقبة حسابات مختلف اجهزة الدولة فى ناح يتى الايرادات والمصروفات عن
طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات
المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبيت من ان
التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل او الصرف تمت
بطريقة سليمة وفقا للقوانين واللوائح المحاسبية و المالية المقررة والقواعد
العامة للموازنة العامة.
ب
- مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان
الاجتماعى والاعانات والتثبيت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها.
( ج- مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار اليها بالمادة ( ٣
من هذا القانون فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والاجور والترقيات
والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما فى حكمها للتثبيت من
مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات.
د
– مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبيت
من صحة العمليات الخاصة ومن ان ارقامها مقيدة فى الحسابات وانها مؤيدة
بالمستندات القانونية.
ه
- مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التى عقدتها الدولة وما
يقتضى ذلك من التأكد من توريد اصل السلفة وفوائده الى خزانه الدولة فى
حالة الاقراض وكذا سداد الدولة فى حالة الاقتراض.
و
– مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات اجنبية او دولية للتأكد
من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط
الواردة فى اتفاقياتها او عقودها.
ز
– بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف
بها ودراسة اسباب ما يتلف او يتكدس.
ح
– فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف وقائع
الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية بحث بواعثها وانظمة العمل التى ادت
الى حدوثها واقتراح وسائل علاجها.
د
– مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكذلك مراجعة
الحساب الختامى للموازنة العامة.
٢
- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع
العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لاى منها والشركات
التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام او
شركة قطاع عام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن ٢٥ % من
رأسمالها. وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات
والهيئات الاخرى المنصوص عليها فى المادة ( ٣) من هذا القانون.
ومع عدم الاخلال بحق الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام
والمنصوص عليها فى هذا البند او بحق المؤسسات الصحفية القومية
والحزبية فى ان يكون لها مراقبوا حسابات يباشر الجهاز اختصاصاته
بالنسبة لهذه الجهات وفقا لاحكام هذا القانون وكذلك اعتبارة مراقبا
لحساباتها.
وتتضمن الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميز انيات
للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط
وذلك وفقا للمبادئ والنظم المحاسبية المتعارف عليها مع ابداء الملاحظات
بشأن الاخطاء والمخالفات والقصور فى تطبيق احكام القوانين واللوائح
والقرارات والتثبيت من سلامة تطبيق النظم المحاسبى الموحد وصحة
دفاترها وسلامة اثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق والاصول
المحاسبية فى تحقيق النتائج المالية السليمة.
وللجهاز على الاخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات مايلى
:
(أ) بيان ما اذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل ما تنص ع ليه
القوانين والانظمة من وجوب اثباته فيها ، وما اذا كانت الميزانية تعبر
بوضوح عن المركز المالى الحقيقى للوحدة محل المراجعة فى ختام المدة
المالية محل الفحص ، وما اذا كانت حسابات العمليات الجارية او حساب
الارباح والخسائر او حساب الايرادات والمصروفات تعبر على الوجه
الصحيح عن تلك الاعمال والارباح والخسائر او الايرادات والمصروفات عن
تلك المدة وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها.
(ب) اعتماد اجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والاشراف عليه
والتأكد من ان الجرد والتقويم قد تما وفقا لهذه الاجراءات والا صول المرعية
ويتعين الاشارة الى كل تغيير يطرأ على اسس وطرق التقويم والجرد.
(ج) ابداء الرأى فيما اذا كانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية لتغطية
جميع الالتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مع بيان ما اذ ا كانت هناك
احتياطيات لم تظهر فى الميزانية.
(د) ايضاح ما يكون قد وقع اثناء السنه المالية من مخالفات لاحكام القوانين والنظم
على وجه يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة او على مركزها المالى او
على ارباحها مع بيان ما يكون قد اتخذ فى شأن ذلك ، وما اذا كانت هذه
المخالفات لا تزال قائمة عند اعداد الميزانية.
(ه) التحقق من مدى ملاءمة النظام المحاسبى وانظمة الضبط والرقابة الداخلية
للوحدة محل المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود
بالدفاتر وعدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل يجب التحقق
من سلامة التصرفات ذاتها ومن اتباع النظم والقواع د العامة المقررة والتثبيت
من وجود الاصول الظاهرة بالدفاتر والسجلات ومن حقيقة قيمتها وانها كانت
قد سجلت اصلا بسعر التكلفة وانه يجرى اهلاكها بالقدر المناسب وكذلك
التحقق من صحة الايرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها.
(و) مراجعة قرارات شئون العاملين فيما ي تعلق بصحة التعيينات والمرتبات
والاجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات
الاضافية والحوافز والبدلات والمزايا العينية والنقدية وما فى حكمها للتثبيت
من مطابقها للموازنة واللوائح والقرارات المعمول بها.
(ز) الاشتراك فى عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محل المراجعة كلما
امكن ذلك كما يجب بين الحين والآخر ان يجرى مراقبو الحسابات جردا
مفاجئًا جزئيا او كليا بهذه الجهات على ان يشار الى نتائج هذا الجرد فى
تقارير المراجعة.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم