عرض مشاركة واحدة
قديم 07-28-2009, 01:02 PM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: ضريبة المبيعات علي الفنادق‏..‏ المشاكل والحلول‏

ضريبة المبيعات علي الفنادق ‏..‏ المشاكل والحلول ( 2 )

نصر ابوالعباس
محاسب قانوني وخبير الضرائب

نستكمل في هذه الحلقة ما قد بدأناه حول مشاكل ضريبة المبيعات مع شركات السياحة والفنادق ونعرض لـ مشكلة عدم خصم ضريبة المبيعات علي كافة الآلات والمعدات والأدوات المستخدمة في أداء النشاط السياحي

نظرا لتضرر المنتجين الصناعيين والتجار ومقدمي الخدمة من عدم تطبيق قواعد الخصم الضريبي علي الآلات والمعدات التي تستخدم في أداء النشاط الخاضع للضريبة‏,‏ فقد تم إضافة مادة جديدة للقانون‏11‏ سنة‏1991‏ وهي المادة‏23‏ مكرر بالقانون رقم‏9‏ سنة‏2005,‏ ونص هذه المادة كالآتي‏:‏

‏ للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة علي الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب‏,‏ إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة‏.))‏

وحيث أن هذا النص القانوني يسمح بخصم كافة الضرائب علي المبيعات التي تسدد علي الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة‏.‏ إلا أن مصلحة الضرائب علي المبيعات أصدرت تعليمات الخصم وقصره علي الآلات والمعدات بمفهوم ضيق أخرج العديد من الأصناف التي تستخدم كمعدة في أداء النشاط الفندقي مثل المفروشات والأثاث وأدوات المطعم‏(‏ تجهيزات المطابخ‏)‏ من معالق وشوك وأواني وأدوات الإضاءة وأعمال تجديد وإحلال شبكات الإنارة والتكييف والاتصالات علي رعم أنها تخرج عن نطاق الآلات والمعدات الوارد بالمادة‏23‏ مكرر‏,‏ وهذا الأمر يعد تعطيلا للقانون وتضييقا علي إعمال النص التشريعي حيث أن عبارة الآلات والمعدات تشمل كل هذه الأصناف‏.‏

ويؤدي ذلك إلي إهدار فنيات تطبيق القانون من حيث نقل عبء الضريبة إلي مشتري السلعة والمستفيد من الخدمة وتحميلها إلي مؤدي الخدمة مما يعد إزدواجا ضريبيا‏.‏

الاقتراح الخاص بحل هذه المشكلة‏:‏
طبقا للنص القانوني الوارد بالمادة‏23‏ مكرر من القانون رقم‏9‏ لسنة‏2005‏ فإن المقصود بعبارة الآلات والمعدات وأجزائها وقطع غيارها تتضمن كافة الأصناف التي تقوم هذه المنشآت السياحية باستخدامها في أداء نشاطها الخاضع للضريبة‏.‏

ونري إصدار تعليمات من السيد الدكتور‏/‏ وزير المالية بشأن إعمال قواعد الخصم علي كافة هذه الأصناف وعدم الإعتداد بتعليمات المصلحة التي حددت نطاق ضيق للتطبيق‏.‏

وليس هذا المطلب بمستحدث حيث سبق للسيد الدكتور‏/‏ وزير المالية بإصدار التعليمات رقم‏9‏ لسنة‏2004‏ في هذا الشأن والتي جاء بها أنه في إطار سرعة حل مشاكل المستثمرين وإنهاء المنازعات المتعلقة بتحديد مفهوم المعدات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم‏186‏ والخاضعة للفئة الموحدة‏5%‏ واستنادا لقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادرة بجلسة‏2003/8/6‏ والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ‏2003/9/23‏ وجلسة‏2002/12/24‏ والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ‏2003/5/8‏ يراعي ما يلي‏:‏

*‏ تعتبر المواسير والكابلات ومستلزماتها من أجزاء المعدات والأجهزة والآلات اللازمة للإنشاء وبالتالي تتمتع بتطبيق الفئة الموحدة‏5%‏ مع تسوية كافة الحالات المماثلة دون الحاجة إلي إعادة العرض علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار واعتبار ذلك مبادئ عامة تطبق في جميع الحالات المماثلة‏(‏ مرفق‏2).‏

ثالثا‏:‏ مشكلة عدم خصم الضريبة المسددة علي الآلات والمعدات للشركة المالكة للفندق أو القرية السياحية عند إسناد إدارتها لإحدي شركات الإدارة

في الكثير من الحالات تقوم إحدي الشركات المالكة لفندق أو قرية سياحية بعد قيامها بالإنشاءات وإعداد الفندق وتجهيزه للعمل بإسناد إدارته إلي إحدي شركات الإدارة‏.‏ وفي هذه الحالة لا تسمح مصلحة الضرائب علي المبيعات بإمكانية خصم هذه الضريبة علي سند من القول أن عقد إدارة المنشآت السياحية لا يخضع للضريبة علي المبيعات‏,‏ وأن هذه الآلات والمعدات مملوكة للشركة المالكة وليس لشركة الإدارة التي تقوم بسداد الضريبة علي المبيعات علي الفواتير الصادرة للنزلاء‏.‏

وهذا الأمر يخالف نص المادة‏23‏ مكرر من قانون ضريبة المبيعات سالفة الذكر‏,‏ حيث أن النص القانوني هو‏((‏ ان للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة علي الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة‏...))‏

وهذا النص حدد قواعد الخصم في الآتي‏:‏
‏1-‏ أن الخصم يكون للمسجل‏.‏

‏2-‏ ان تكون مبيعاته من سلع أو خدمات خاضعة‏.‏

‏3-‏ أن تكون الضريبة التي يتم خصمها قد حملت علي الآلات والمعدات وأجزائها التي تستخدم في تأدية خدمة خاضعة‏.‏

وفي الحالة المعروضة تتوافر شروط الخصم لشركة الإدارة للأسباب الآتية‏:‏
أ‏-‏ أنها مسجلة لدي ضرائب المبيعات‏.‏

ب‏-‏ أن هذه الآلات والمعدات سبق تحميلها بضريبة مبيعات‏.‏

ج‏-‏ أن هذه الآلات تستخدم في أداء خدمة خاضعة للضريبة‏,‏ ولم يرد نص في هذه المادة يمنع أن تقوم شركة الإدارة بخصم هذه الضريبة من قيمة الفواتير التي تصدر لنزلاء الفندق‏,‏ أو القرية السياحية والعلاقة بين الشركة المالكة وشركة الإدارة لا دخل بشأنها لمصلحة الضرائب علي المبيعات حيث أنه يمكن تسوية هذه الخصومات من المستحقات المتبادلة للشركتين‏.‏

المصدر : الأهرام الأقتصادى من شهر فبراير 2009

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس