
مشاركة: تعريفات ومصطلحات اقتصادية متنوعة
متابعه
التداول أو المضاربة : هي عملية بيع وشراء الأسهم في السوق المالية ولفترة وجيزة، وبصيغة اخرى تعني التعامل في الأوراق المالية بيعا وشراء من خلال الأسواق المالية وعادة ما تتم هذه العمليات في عدة أيام أو أسابيع حيث ان عمليات التداول بالأسهم تتم بسرعة كبيرة مقارنة بالعمليات التجارية الاخرى ولهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح من خلال شراء الأسهم بأسعار لبيعها بأسعار أكبر حيث تتم عملية التداول عن طريق إصدار أوامر البيع والشراء بواسطة المستثمرون في طلباتهم للوسيط المالي والتي يجب ان يراعي كل مستثمر فيها تحديد كل من الشركة المساهمة التي يود شراء او بيع أسهم فيها وكذلك السعر الذي يريد البيع او الشراء به كما يمكنه كذلك الأخذ بسعر السوق وأيضا المدة التي يريد تنفيذ الطلب فيها .
المتداول أو المضارب : هو الشخص المستثمر الذي يقوم ببيع وشراء أسهم الشركات المطروحة في الأسواق المالية ويقوم بتسديد قيمة الأسهم والعمولة المستحقة على العملية المنفذة للوسيط أو بيع ما يملكه من أسهم واستلام قيمتها المالية ، وغالبا ما تكون طلبات البيع والشراء من يوم واحد الى اكثر من ذلك حسب رغبة المستثمر ومن أهم المؤثرات على أسعار الأسهم في جلسات التداول هي اوامر البيع والشراء وعملية العرض والطلب التي تحكم السعر صعودا وهبوطا وذلك حسب المتغيرات التي تطرأ على الشركات وأسعار أسهمها .
المرابحة : هي عملية البيع بمثل رأس مال المبيع والذي يشمل ثمن السلعة وما تكبد فيها من مصروفات مع زيادة ربح معلوم عليها ، وهي العملية التي تلجأ إليها البنوك الإسلامية في تمكين العملاء من شراء السيارات والعقارات والسلع وغيرها وقد أقرها الكثير من شيوخ الإسلام باعتبار العملية المذكورة تختلف عن عمليات الإقراض بالربا والتي تقوم بها البنوك الربوية وباعتبار أن عملية المرابحة هي عملية بيع وشراء .
القرض الحسن : القرض الحسن هو بديل الربا أي القرض الربوي ويعتبر من أهم أفعال الخير ، وهو الإقراض بدون أي فوائد على المدة أو أي تأخير ينجم عن سداد المبلغ الذي يساوي المبلغ المقرض فلا يكون له جزاء سواء الشكر والثناء والدعاء . وسمي القرض قرضاً ( في الفقه ) لأن كلمة قَرَض تعني : قطع . لأنك تقتطع من مالك مالاً تقدمه لأخيك . وللدلال على مشروعية القرض هذا الحديث الشريف " حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ ".
الفوائد ( الربا ) : هو الزيادة على أصل المال من غير عقدِ تبايعٍ ، يعني أقرضت إنساناً مبلغاً واشترطت عليه أن يرده عليك بزيادة على أصله : هذا ربا القروض ، تعريف آخر الزيادة على أصل المال من غير بيع ، هذا التعريف يشمل ربا القروض الذي كان سائداً في الجاهلية . وأما ربا البيوع ، فربا القروض شيء وربا البيوع شيء آخر ، ربا البيوع: الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع ، يعني هذا القلم بخمسين ليرة ، معنى العوض : الخمسون مقابل تملّك هذا القلم فلو أخذت منه ستين ليرة مقابل أن تؤخر له في دفع الثمن ، فهذا الربا اسمه ربا البيوع وليس ربا القروض ، فهو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع ، شرط البيع أن هذا القلم بخمسين فإذا أخذت زيادة عن الخمسين من غير شرط البيع وهو العوض فهذا المبلغ الذي أخذته عند العلماء ربا ، هذا التعريف تعريف السرخسي وهو من أكبر فقهاء الأحناف .
وهناك تعريف لابن العربي : الربا في اللغة الزيادة والمراد به في الآية كل زيادة لم يقابلها عوض هي الربا ، أما الإمام الفخر الرازي فيقول : الربا قسمان ربا النسيئة وربا الفضل ، ربا النسيئة أي : الزيادة المشروطة الذي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل ، اقترضت من إنسان قرضاً فاستحق أداء القرض فلما أخر لك الأداء طالبته بزيادة على أصل المال ، هذا ربا النسيئة وهذا الربا هو ربا الجاهلية التي كان شائعاً عند العرب قبل الإسلام ، فالربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به من نسب معينة ، والآن أي قرض من المصرف بفائدة هو يشبه ربا القروض .
الحساب الجاري : هو عبارة عن قائمة تقيد بها المعاملات المصرفية المتبادلة بين العميل والمصرف؛ ويقوم صاحب المال بفتح هذا الحساب في المصرف لوضع ماله فيه، بغرض حفظها وصونها ثم طلبها عند الحاجة إليها، أو لأغراض التعامل اليومي والتجاري، دون الاضطرار إلى حمل النقود ، وقد يسلم المصرف للعميل دفتر شيكات، يسمح له بموجبه – وبحسب إجراءات معروفة – بالسحب متى شاء من حسابه، بحيث لا تزيد المبالغ عن مقدار المال الذي تم تسليمه للمصرف عالياً، وقد يدفع صاحب المال للمصرف مصاريف يسيرة مقابل الاحتفاظ بالحساب الجاري على هذا النحو ، وسمي الحساب الجاري بهذا الاسم لأن طبيعته تجعله في حركة مستمرة من زيادة بالإيداع أو نقصان بسبب ما يطرأ عليه من قيود بالحسب والإيداع فتغير من حاله بحيث لا يبقى على صفة واحدة.
ودائع الحساب الجاري : هي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك في ( الحساب الجاري ) بشرط أن يردها عليهم البنك كلما أرادوا ذلك ، أو تعرف بأنها المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول، والسحب عليها لحظة الحاجة بحيث ترد بمجرد الطلب، ودون توقف على أي إخطار سابق من أي نوع.
البطاقات الائتمانية (Credit Cards) : أداة دفع وسحب نقدي يعطيها البنك أو المؤسسة المالية لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد مدة محددة من تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد ، كما أن بعضها يمكن الشخص الذي يحصل عليها من الحصول على خدمات خاصة .
بطاقات السحب البنكية ( ATM Cards ) : هي عبارة عن أداة دفع وسحب نقدي ، يصدرها بنك تجاري ، وتمكِّن حاملها من الشراء بماله الموجود لدى البنك ، ومن الحصول على النقد من أي مكان مع خصم المبلغ من حسابه فوراً ، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة .
عقد المرابحة : هو أحد بيوع الأمانة في الشريعة الإسلامية، حيث يحدد ثمن البيع بناءً على تكلفة السلعة زائداً ربح متفق عليه بين البائع والمشتري. وقد طور عقد المرابحة ليصبح صيغة تمويل مصرفية جائزة شرعاً بما يعرف في المصطلح المصرفي المعاصر "بالمرابحة المصرفية". ويتم تنفيذها عن طريق شراء المصرف لسلعة يحددها العميل يدفع المصرف ثمنها نقداً ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة إلى العميل بثمن مؤجل يقوم العميل بتسديده إما دفعة واحدة أو على أقساط محددة. ويشترط في المرابحة المصرفية معلومية رأس المال الذي قامت به السلعة على المصرف، وكذلك تحديد الربح بالإضافة إلى تملك المصرف للسلعة وقبضها قبل بيعها للعميل
البيع : تعريفه لغة هو ( مبادلة مال بمال ) , والشراء ضد البيع وقد يطلق أحدهما ويراد به البيع والشراء معا لتلازمهما والبائع باذل السلعة , والمشتري هو باذل العوض ، والبيع اصطلاحا هو مبادلة مال بمال بقصد الاكتساب , أو هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك العين والمنفعة على التأبيد لا على وجه القربة .
الإجارة : هي تمليك لمنفعة الشيء وليس لذات الشيء وهي محددة بالمدة أو بالعمل كإيجار السيارات والشقق السكنية وغير ذلك من المنافع .
الناتج المحلي : هو عبارة عن مجموع قيم السلع النهائية والخدمات التي ينتجها المجتمع خلال فترة زمنية تعرف بسنة .
الدخل المحلي : هو مجموع دخول عناصر الإنتاج المختلفة والتي أسهمت في إنتاج الناتج المحلي خلال فترة زمنية تعرف بسنة .
الإنفاق الكلي : هو عبارة عن الطلب الكلي في المجتمع ويمثله الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي وصافي التعامل الخارجي ( الصادرات - الواردات ) وذلك خلال فترة زمنية تعرف بسنة .
صافي الضرائب : هو الجزء المقتطع من الدخل ويذهب إلى الحكومة لتمويل إنفاقها على السلع والخدمات التي تقوم بشرائها من المنتجين وذلك لدعم المشاريع الحكومية وسداد مدفوعات الضمان الاجتماعي .
الادخار : هو جزء مقتطع أو متبق من الدخل بعد الاستهلاك لغرض الإنفاق في المستقبل أو متبق للاستثمار ومن ثم يجد الادخار طريقه غلى السوق المالي ومؤسسات الادخار الذي من وظيفته تجميع المدخرات وجعلها في متناول المستثمرين على هيئة قروض تستخدم في شراء سلع استثمارية تمثل بعدها جزءاً من الناتج المحلي يذهب إلى قطاع المنتجين .
الدخل : هو تدفق نقدي يتسبب في حدوث قوة شرائية لدى الفرد ، فهو تغيير خلال فتره زمنية كالدخل الشهري أو السنوي.
الثروة : رصيد في لحظة معينة وتمثل رصيدا من السلع المادية وغير المادية في لحظة معينة ، والعلاقة بين الدخل والثروة واضحة حيث أن الثروة وهي الرصيد تعمل على تدفق الدخل فالآلة التي تدخل ضمن الرصيد تدر دخلا والمنزل يعد رصيدا يدر دخلا وتراكم الدخول بعد خصم الاستهلاك يؤدي إلى زيادة الثروة وهكذا.
خداع النقود : يحدث خداع النقود عندما ترتفع الدخول النقدية للمستهلكين في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع والخدمات بنسبة أكبر من الارتفاع في الدخول النقدية مما يعني انخفاضاً في دخولهم النقدية ، فيرتفع استهلاكهم ظناً منهم أن هذه الزيادة في الاستهلاك إنما جاءت بسبب زيادة حقيقية في الدخل ولكن بمجرد مرور الوقت يكتشف المستهلكون أن هذا الإحساس والتصرف ما هو إلا خدعة !!
__________________