
مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتنص عليه القوانين الوضعية ، فضلاً عن دورة في حماية ونجاح المصارف الإسلامية ، وكسب ثقة جمهور المتعاملين معها مسلمين وغير مسلمين ، مما ينعكس إيجابياً على الآداء المالي والإقتصادي ككل .
ب) تخصيص عمليات قصيرة وفيها نسبة كبيرة من الضمانات ، وإحتسابها ضمن عناصر السيولة المطلوبة قانوناً .. وهكذا.
والجدول التالي يوضح حقيقة الوضع في كلا النوعين من البنوك:
البنوك التقليدية
المصارف الإسلامية
- ودائع تحت الطلب ( جارية )
ودائع جارية
- ودائع إدخارية
ودائع استثمارية :
-استثمار مشترك .
-استثمار مخصص
فالودائع لدى البنوك التقليدية تتقاضى فائدة ثابتة وفقاً لآجالها ، وليس على أساس نتائج الأعمال ، والودائع الإئتمانية في المصارف الإسلامية لا تختلف عن الودائع تحت الطلب لدى البنوك التقليدية وعدم تقاضي فوائد في الغالب الأعم ، ومن حيث شروط الإيداع والسحب والإلتزام بالرد عند الطلب.
2) بنسبة السيولة القانونية :
بالنسبة لنسب السيولة التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك دون تمييز فإن أهم عناصر الموجودات السائلة في الغالب في البنوك هي :
vالأرصدة لدى البنوك المركزية والبنوك الأخرى ولدى المراسلين.
vالسندات وأذونات الخزينة والسندات الأجنبية.
vالأوراق النقدية والمسكوكات .
vأية موجودات أخرى يمكن أن يعتبرها البنك المركزي موجودات سائلة.
وبالنظر إلى عناصر الموجودات السائلة يتضح أن المصارف الإسلامية لا يمكنها شرعاً التعامل في العديد منها كالسندات والأذونات بمختلف أنواعها ومن ثم فإن تعميم البنوك المركزية لنسب السيولة على البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية يضع الأخيرة من الناحية المصرفية البحتة في موقف غير عادل عند إستخدام الأموال إذ تقتصر الموجودات السائلة لدى المصارف الإسلامية على النقدية والأرصدة النقدية والتي في الغالب لا تدر عائداً ، على حين أن معظم عناصر الموجودات السائلة لدى البنوك التجارية التقليدية تدر عائداً بإستثناء النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي ؛ وإليك جدول إستخدامات الأموال في كلاً النوعين من البنوك[1]:
البنوك التقليدية
البنوك الإسلامية
- الموجودات الثابتة
- القروض والسلفيات
- الاستثمارات.
- الأوراق المالية.
- الأرصدة لدى البنك المركزي والبنوك والمراسلين.
- الموجودات الثابتة.
- المضاربة والمشاركة والمرابحة والقروض الحسنة.
- الاستثمارات.
- الأسهم.
- النقدية
- أرصدة لدى البنك المركزي والبنوك والمراسلين.
3) نسبة كفاية رأس المال:
تحرص السلطات النقدية على وضع حد أدنى لما يجب أن تكون عليه نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول ، وهو ما يطلق عليه نسبة كفاية رأس المال إلى إجمالي الأصول ، وهو ما يطلق عليه نسبة كفاية رأس المال ، وذلك بهدف حماية حقوق المودعين والدائنين ومن ثم ثقة الجماهير والمستثمرين بالجهاز المصرفي وإستقراره.
وللوهلة الأولى تبدو أهمية نسبة كفاية رأس المال في المصارف الإسلامية أيضاً حتى مع إعتبار أن ودائع الإستثمار فيها غير مضمونة على البنك إلا في حالات التعدي والتقصير والإهمال ، إذ في هذه الحالات التي يثبت فيها التقصير تبدو أهمية هذه النسبة وإن لم تكن بنفس نسبتها في المصارف التجارية.
هذا في الوقت الذي تختلط فيه أيضاً أموال الودائع بحقوق الملكية في بعض صيغ الإستثمار وإختلاف هيكل الودائع عن هيكل آجال الإستثمار والتمويل في أساليبها التشغيلية وعدم وجود
سوق مالية نشطة مما يترتب عليه إلتزام هذه المصارف بتوجيهات البنك المركزي فيما يختص بنسب كفاية رأس المال ومتابعة البنك المركزي لاستقرار هذه النسب.
4) سقوف الإئتمان :
تعتبر سقوف الإئتمان أحد الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي كأداة من أدوات السياسة المالية وتوجيه النشاط الإقتصادي ، وهي أيضاً أحد وسائله في الرقابة على الإئتمان وتتلاءم مع طبيعة نشاط البنوك التجارية التقليدية القائم على الإتجار بالقروض ، وهو الأمر الذي يختلف مع جوهر وطبيعة نشاط المؤسسات المالية الإسلامية التي تضطلع أساساً بعمليات توظيف واستثمار حقيقة ، مما يجعل من سياسة السقوف الائتمانية عائقاً أساسياً لجوهر نشاطها ، ولا يتلاءم مع طبيعة نشاطها وإن اقتضته طبيعة نشاط البنوك التجارية ، ويحتاج البنك المركزي في ممارسة السقوف الإئتمانية بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى مرونه كبيرة حتى لا يتأثر حجم إستثماراتها ، ومعدل أرباحها ، مما يجعل من تطبيق هذه السياسة إستثناء بضوابط وقيود وليس أصلاً أو قاعدة مطبقة بإضطراد في سياسة البنك المركزي بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
5) البنك المركزي ودور المسعف الأخير بالسيولة عند الحاجة :
إن للبنك المركزي وسائله في تقديم السيولة التي قد تحتاج إليها البنوك التجارية التقليدية كخصم الكمبيالات والأوراق التجارية الأخرى ، والإقراض بفائدة ، وهي وسائل لا تتعامل بها المصارف الإسلامية ، لذلك كان حرياً بالبنك المركزي أن يلبي طلب السيولة من المصارف الإسلامية ، حفاظاً على إستقرار النشاط المصرفي على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاطها بعد التأكد من حاجتها إليها ، فضلاً عن سلامة مركزها المالي ، وذلك كقرض بدون فائدة ، أو كودائع إستثمارية عامة ، أو مخصصة لفترة محددة مقابل هامش ربح على أساس المضاربة أو المشاركة ، وإحلال إعتماد آلية الربح محل آلية سعر الفائدة ، بحيث تكون هي المحرك الأساسي للعرض والطلب على النقود والأموال ، ويمكن أن يكون ذلك من قبيل السياسة المستمرة للبنك المركزي وتكون حصته من الربح كرب مال أعلى من حصة المودع العادي.
وغير ذلك كثير مما يمكن أن يلجأ إليه البنك المركزي من وسائل فنية أخرى تسمح بضخ السيولة الإضافية ودعم المصارف الإسلامية حين الحاجة.
وإن إقتضى ذلك تعديلاً في أنظمة ولوائح البنك المركزي ، وذلك للحاجة المتَعينة للمصارف الإسلامية لذلك ، وما قد يحتمه هاجس حاجتها إلى السيولة إلى الإحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة وما ينطوي عليه ذلك من الحد من قدرتها على إستغلال مواردها بشكل أفضل ، ولذلك أصبح من المتعين وضع الأسس والقواعد والمعايير التي يمكن من خلالها للبنوك الإسلامية اللجوء إلى البنوك المركزية ، هذا فضلاً عن محاولات العلاج التي يمكن أن تؤخذ في الحسبان مثل :
عمل نوع من الاتفاق على ما يسمى " بالإيداع المتبادل " مع بنوك تقليدية للاستفادة من فوائض السيولة بين حالات الفائض والعجز.
ونورد في هذا الصدد ما تضمنه تقرير مجلس الفكر الإسلامي في باكستان من أنه قد لا يتطلب إلغاء الفائدة أي تغيير في الطبيعة العامة لعمليات الإقراض وإعادة التمويل من البنك المركزي ( مصرف الدولة ) إلى المصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى فيما عدا أنه سوف يكون من المحتم أن يستبدل بنظام الفائدة على القروض الترتيبات الخاصة بالمشاركة في الربح والخسارة ، ويستطيع البنك المركزي أن يوفر للمصارف التجارية ما تحتاج إليه من نقد عند الضرورة على أساس المضاربة " المشاركة في الأرباح ".
هذا وإن كان من المستحب للبنوك المركزية تطوير أساليب إستثمارية إسلامية يتم عن طريقها ضخ السيولة للمصارف الإسلامية عند الحاجة ولو عن طريق صناديق خاصة تتميز بإنخفاض المخاطر وإرتفاع العائد ، والحث على وجود آلية لتدفق الودائع للمصارف الإسلامية والعمل على إيجاد سوق مالية نشطة.
ثانياً : أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تمولها
نجملها في :
1)
سياسة التسعير للمنتجات.
2)
سياسة العمالة لديها وقلة عددها.
3)
سياسة الأجور في حدودها الدنيا.
4)
إنخفاض الوعي المصرفي.
5)
إنخفاض الوعي التسويقي المحلي والخارجي للمنتجات وكلفته.
6)
تشابه المنتجات في الأسواق المحلية من الناحية القطاعية مما يؤدي إلى إرتفاع درجة المنافسة التي تضر عملية التسويق.
7)
عدم وجود سياسات واضحة ومدروسة للاستثمار والإنتاج وضعف الخبرة أحياناً لدى أصحابها.
أقسام المشروعات ومنشآتها الإقتصادية وتأثرها بالنظام الإقتصادي السائد:
إن أي مشروع مهما كان حجمه[2] وشكله ، يتوقف نجاحه وتحقيق أهدافه وتوسعه وتطوره على مدى كفاءة إدارته المالية.
ولقد تعددت وتنوعت في العصر الحديث المشروعات ومنشآتها ، وتعددت وتنوعت كذلك أشكالها وإتسع نطاقها ليشمل أنواعاً عديدة وتقسيمات كثيرة باعتبارات مختلفة نذكر منها مايلي :
(أ) بإعتبار طبيعة عملها :
تنقسم إلى مشروعات :
1) صناعية وهذه تختلف على أساس:
أ) المراحل الصناعية : وتضم المشروعات الاستخراجية والتمويلية والتركيبية والتجميعية والتحليلية.
ب) نوع السلع التي تنتجها : فتشمل السلع الإنتاجية والسلع الاستهلاكية.
ج) مدى أهمية الصناعة للمجتمع : فتشمل الصناعات الأساسية والثانوية أو المكملة.
1)
تجارية : وتشمل مشروعات تجارة السلع والخدمات ، ومنها الوساطة بين الصناعات المختلفة.
(ب) باعتبار حجمها:
تنقسم إلى مشروعات ومنشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
(ج) باعتبار الشكل القانوني:
يتحكم في الشكل القانوني لأي مشروع قوانين الدولة ، ونظامها الاقتصادي ، وظروف السوق وغير ذلك ، والشكل القانوني للمشروع يتحدد طبقاً لرأس المال ومسؤولية الشركاء ومدة المشروع وطبقاً لنظم الدولة الاقتصادية وقوانينها ونوع النشاط وغير ذلك.
ومن خلال الشكل القانوني يتحدد إسم المشروع ورأس ماله.
وفي ظل النظام الرأسمالي تتخذ المشروعات والمنشآت أحد الأشكال الآتية:
1)
المشروع الفردي.
2)
شركة التضامن.
3)
شركة التوصية البسيطة.
4)
شركة التوصية بالأسهم.
5)
شركة المحاصة.
6)
الشركة ذات المسئولية المحدودة.
7)
شركة المساهمة.
وفي ظل النظام الإقتصادي الموجه :
- نظراً لما صاحب النظام الرأسمالي من توسع وانتشار من أجل السيطرة على الأسواق مما أدى إلى الكثير من الحروب والصراعات.
وما عاناه أيضاً من أزمات اقتصادية كادت تودي به ، وبخاصة ابتداء من أزمة الكساد العظيم (29-1933) ، وأزمات التضخم المالي والتضخم الركودي التي باتت سمة من سماته ، وعدم مصداقية مقولة أن المصلحة العامة تتحقق تلقائياً بفعل اليد الخفية عبر آليات السوق ومن خلال سعر كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة ، وما يقوم عليه كل ذلك من المنافسة الحرة ، وكل ذلك أثبت من خلال الواقع عجز النظام الرأسمالي عن تحقيق الخير للشعوب حتى الآن.
- كرد فعل لكل ما ذكر برز النظام الاقتصادي الموجه ، وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأصبحت هناك المشروعات :
1) المشروعات المؤممة.
2) المشروعات المختلطة.
3) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية وما تقوم عليه من مبادئ ، وما قد تواجهه من صعوبات :
أ) التمويل.
ب) الحافز الشخصي.
ج) مشاكل التسويق.
وأصبحت ركائز هذا النظام هي :
1)
الملكية العامة لوسائل الإنتاج
2)
التخطيط الاقتصادي المركزي الشامل.
3)
اعتبار العمل الإنساني كقاعدة أساسية للتوزيع.
وأصبحت المشروعات العامة هي :
الأساس في تنمية الاقتصاد القومي ، ورفع مستوى المعيشة ، ومنع الاحتكار والاستغلال وسيطرة رأس المال.
فضلاً عن أن هذه المشروعات العامة تختلف باختلاف القطاعات الاقتصادية : كالسكك الحديدية ومؤسسات النقل العام ، والإذاعة والتلفزيون ، والصناعات الثقيلة ، والخدمات ، والصناعات التعدينية.
- معايير تمويل العمليات في العمل المصرفي والمالي الإسلامي:
- معايير السلامة المالية يعتمد علي :
1)
مقدرة العميل المالية.
2)
قوة مركزة المالي.
3)
التعرف بدقة على حالة السيولة والتدفقات النقدية.
4)
مراجعة الوثائق والمستندات الثبوتية.
- معيار الخبرة الكافية في مجال النشاط وسوابق الأعمال.
- معيار الضمانات المناسبة وبحسب طبيعة العمليات:
·تحليل الشخصية.
·الضمان.
·المقدرة.
·الكفاءة.
·السيولة.
·الربحية.
·الظروف الاقتصادية والسياسية.
ما يتعلق بالمشروع من معايير :
·الربحية: وتتناول الجدوى المالية للمشروع مثل:
1)
الفترة اللازمة لاستعادة المبالغ المستثمرة من التدفق النقدي الصافي السنوي.
2)
معدل العائد على الاستثمار.
3)
معدل العائد الدخلي.
4)
القيمة الحالية الصافية.
هذا فضلاً عن الإعتماد على النسب والمؤشرات المالية المعروفة في مجال التحليل المالي.
·السيولة: تتضمن طرقاً متنوعة للتعرف على قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته في حالات منح التمويل مثل : التعرف على تغطية الموجودات قصيرة الأجل للالتزامات قصيرة الأجل عن طريق احتساب نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة وغيرها.
أما في حالات الاستثمار المباشر في مشروع معين فيتم التعرف على التدفقات الداخلة والخارجة وإعداد الموازنات النقدية للتعرف على السيولة التي يوفرها المشروع للمصرف .
·الأمان: في التقليدية الودائع دْين ، وفي الإسلامية مضاربة ، وهذا يوفر لها القدرة على الدخول في المشاركات.
ما يتعلق بشخص طالب التمويل:
·الشخصية يشمل أيضاً الالتزام الديني مع تمويل غير المسلمين.
·المقدرة والكفاءة:
مثل ما يدل على ذلك من معدل دوران الموجودات الثابتة لديه ، ودوران رأس المال العامل.
ثالثاً :
حزمة سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة اللازمة لتمويلها كمؤشر تقيمي
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحزمة السياسات اللازمة والواضحة كي يؤدي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكفأ استخدام له في هذه المنشآت، يلزم توفر حزمة من السياسات التي تهيئ مناخاً استثماريا صحياً وصحيحاً من أهمها :
أولاً : سياسة إنتاج قائمة على :
1)
تحديد نمط الإنتاج.
2)
تحديد حجم الإنتاج.
3)
تحديد نوع التكنولوجيا المستخدمة.
4)
تحديد المدخلات من عناصر الإنتاج المستخدمة.
ثانياً : سياسة عمالة قائمة على :
1)
تعظيم الاستفادة من ميزة رخص أجور العمالة المحلية.
2)
تعزيز مراكز التدريب المهني المتقدم ، لما لها من أثر فعال على مهارة العمالة والحرص على التثقيف الوظيفي المهني والحرفي مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بشكل عام.
ثالثاً: سياسة أجور قائمة على :
1)
ربط الحد الأدنى للأجور بالوفاء بالاحتياجات الأساسية.
2)
ربط الأجر بعد ذلك بمعدلات الإنتاج وجودته.
رابعاً:
المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسياسة التمويل المتبعة
بقدر الإمكانات التمويلية المتاحة لهذه المنشآت بقدر ما يؤثر ذلك على حجم الإنتاج ومستوى التكنولوجيا المستخدمة ودرجة الجودة وهذا يتوقف على سياسة التمويل المتبعة.
[1] أنظر د. عادل الهندي – بعض جوانب العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية سنة 1984
[2] من المسلم به أن حجم المنشأة يؤثر بصورة كبيرة على إمكانية إتاحة الأموال من المصادر المختلفة لذلك يجب أن تعتمد المنشآت الصغيرة على هيكل مالي مرن ويفضل الإعتماد في تمويلها على أسهم رأس المال ، وعلى الفائض المحجوز لديها كمصادر للتمويل في المدى الطويل . أنظر د. سمير عبدالعزيز – دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات – ص153، دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية ، وسنرى فيما سيأتي أن أدوات وصيغ التمويل الإسلامية أرحب من ذلك بكثير جداً.