عرض مشاركة واحدة
قديم 07-15-2009, 09:50 PM
  #10
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 39
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- ولعلّ عدم انشغال االفقهاء القدامى بمسألة الشخصية المعنوية للشركة في الوقت الذي يجمعون فيه على أنه في حالة الخسارة تكون دائماً بحسب رأس المال وجواز أن يكون الربح بحسب الاتفاق يتيح الباب واسعاً لما نحن بصدده من التمويل المصرفي المجمع أو التجمع المصرفي كظاهرة حديثة في السوق الدولية حيث لا يُضفي على هذا التجمع شكل الشركة بأحكامها التفصيلية في قوانين الشركات المختلفة.


الفرع الثالث
حتمية تكامل المؤسسات المصرفية الإسلامية
أولا: جوهر وطبيعة النشاط المصرفي الإسلامي :
البنك التقليدي وفقاً لنظامه القانوني يقوم أساساً على تجميع المدخرات من وحدات الفائض وتقديمها إلى وحدات العجز على أساس الفائدة أخذاً وعطاء والعائد في النهاية هو الفرق بين سعري الفائدة الدائنة والمدينة.

المصرف الإسلامي باعتباره جزءا من الجهاز المصرفي وتمثل عملياته وأدواته جزءا من الوسائل المتاحة لتنفيذ السياسة النقدية والمالية والاقتصادية يقوم في نشاطه علي أساس من قاعدتي : الخراج بالضمان وقاعدة الغرم بالغنم أي المشاركة في الربح والخسارة ومن ثم لا يعتمد علي سعر الفائدة في التعامل.

وعلى ذلك فحساباته[1] ( الودائع لديه ) تنقسم إلى حسابات جارية وحسابات استثمارية ويقوم الحساب الجاري على أساس قاعدة الخراج بالضمان فهو مضمون على البنك ومن ثم يستأثر بعائده وهو في ذلك يشبه تماماً الحسابات الجارية في البنوك التقليدية ، أما الحسابات الاستثمار في البنك الإسلامي فهي جوهر عمله وعملياته وتخضع لقاعدتي الغرم بالغنم ومن ثم لا يضمنها البنك إلا بشروط إذ أن :


1) المصرف الإسلامي مضارب أصلاً ويضارب تبعاً :

يضارب ويتجر في أموال المودعين مقابل نسبة شائعة معلومة من الربح المتحقق . وذلك إما بتقديم أموال المودعين مضاربة لرجال الأعمال والمستثمرين أو تقديمها لشريك في مشروع تجاري أو زراعي أو صناعي ... إلخ أو تشغيل أموال المودعين في عمليات البيوع المختلفة ومنها الآجلة والسلم والاستصناع والإجارة.

والمصرف الإسلامي في كل ذلك ملتزم بالأحكام الشرعية التي تراقب تطبيقها الهيئات الشرعية المتخصصة.



وفي مقابل ذلك فإن التمويل المباشر لعمليات البيع والشراء والاستيراد والتصدير والزراعة والتصنيع والتعدين ... إلخ فمحظور قانوناً على البنوك التجارية التقليدية.

ومقتضى هذا الخطر أنه لا يجوز لأي بنك مرخص له بأن يعمل منفرداً أو مشتركاً في تجارة الجملة أو التجزئة أو في الاستيراد والتصدير وتملك المعدات والآليات واستئجارها وإعادة تأجيرها للغير أو إدارة وتملك الشركات أو تملك أسهم البنوك أو إدارة الإصدارات الأولية من الأسهم والسندات وتعهد تغطيتها[2].

2) على أساس جوهر وطبيعة نشاط المصرف الإسلامي :
السابق تحديدها فإنه ليس هناك إلتزام من قبل المصرف تجاه المودعين والعملاء برد أموالهم كاملة إليهم إلا إذا أهمل المصرف أو قصر أو تعدى وهذا هو الأساس العادل الذي يحكم علاقة بالمصرف وينظم حالات المسؤولية فيها.

ويترتب على ذلك ما يلي:
‌أ)أن الصيغ والأدوات أو العقود التي يتعامل بها المصرف الإسلامي تتضمن بطريق قاطع تحمل الممول أو حامل الصك والمتعاقد المخاطر الاستثمار في حدود مقدار وقيمة التمويل أو الصك بصفة نهائية.
‌ب)أن يتضمن العقد في المشاركات بأنواعها توزيع نسبة مقدرة معلومة مقدماً من الربح المتحقق.
‌ج)أن تتضمن الوسيلة أو الأداة أو الصك أن مبلغ التمويل أو قيمة الصك مملوك لحامل الصك أو الممول وهذا يقتضي ما يلي:
1)أن تكون هناك ما أمكن حسابات مستقلة لكل مشروع خاص أو نشاط معين مول بطريق شرعي.
2)أن يتم مراجعة الحسابات بمعرفة مراقبو الحسابات المعتمدون والمستقلون.
3)إعلان ميزانيات الأرباح والخسائر في مواعيدها على الكافة ، وذلك حتى يتم التأكد من تحقق الأرباح او حصول الخسائر بدون تقصير أو إهمال وأن يتم التوزيع على أساس شروط العقد أو الصك.


ثانياً : انعكاس طبيعة النشاط المصرفي الإسلامي في المزايا التالية :
1)بالنظر إلى طبيعة نشاط المصرف الإسلامي على النحو السابق يكون حجم الودائع تحت الطلب قليل جداً ، وكذلك حجم القروض الحسنة وهذا وذلك يخفف إلى حد كبير من مسئولية البنك المركزي تجاه أموال المودعين.
2)إن ودائع الاستثمار لدى المصارف الإسلامية تقوم على معامل الشركة في الربح والخسارة ومن ثم فإن مردود أو عائد التمويل المبني على المشاركة في الأرباح والخسائر والذي يقدمه البنك الإسلامي يكون بحسب نجاح المشروع الممول أو فشله ، وذلك خلافاً للودائع الإدخارية أو لأجل لدى البنوك التجارية التقليدية فرأسمالها مضمون مما يؤثر على عرض النقود في المجتمع وما يتبعه من عبء ثقيل على البنك المركزي في هذا الصدد.
3)إن إقراض المصرف الإسلامي والاستقراض منه بحسب جوهر وطبيعة نشاطه قليل نسبياً وما يستتبع ذلك من أن تكون النقود الجديدة الناتجة عن هذه العملية قليلة أيضاً مما ييسر مهمة البنك المركزي في رقابة السياسة النقدية بخلاف الحال في عملية الإقراض المصرفي في البنوك التجارية التقليدية والنابع من الحسابات الجارية إذ تخلق هذه العملية نقوداً جديدة إذ لا مستقرض يملك مالاً بدون أن يتنازل المقرض الأول عن ملكيته وهو الذي أودع ماله في حساب جاري لدى البنك.

وذلك يضيف صعوبة جديدة أو يعسر على البنك المركزي مهمته في ضبط عرض النقود كي تفي بالحاجة وأن يكون ملائماً لأغراض الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار فيه.

فمن المعلوم أن حجم التوسع النقدي يتأثر بطبيعة الودائع وأساليب التمويل ومن ثم يكون أقل حجماً في إطار النشاط المصرفي الإسلامي مقارناً بنفس النشاطات إذا مارستها البنوك التقليدية.

4) لذا تختلف المصارف الإسلامية عن البنوك التقليدية في الأمور الجوهرية التالية :
‌أ)نبذ الفوائد الربوية بأشكالها المختلفة أخذاً وإعطاءً.
‌ب)ممارسة الإتجاز المباشر.
‌ج)ملكية أصول لغايات الإستثمار.
‌د)المشاركة المباشرة في مشاريع منتجة.

وتأسيساً على ذلك يبرز بشكل واضح التساؤل التالي وهو :
كيفية إخضاع المصارف الإسلامية لمجموعة من الأسس والمعايير الرقابية والتنظيمية والتوجيهية وفقا لطبيعة عملها.

والمحور الأساسي لذلك :
هل تخضع المصارف الإسلامية لنفس القواعد والتعليمات الرقابية المنظمة لعمل المصارف عموما؟
أم يجب تطوير المعايير وأدوات للرقابة والتوجيه في البنك المركزي لتستوعب هذه المصرفية المتميزة وتعطيها حقها من الرعاية والإهتمام تقديراً لأهدافها ووظائفها وطبيعة أعمالها الشرعية[3] ؟
ثالثا: عناصر تكامل المؤسسات المصرفية الاسلامية:
إن تكامل النظام المصرفي ينعكس حتما في تكامل المؤسسة القائمة علي ذلك النظام وتتحقق كنتيجة طبيعية لذلك الآثار التنموية وتصحيح المسار الاقتصادي وتتمثل أهم عوامل ذلك التكامل
المؤسسي فيما يلي:

1) رسالة وأهداف المؤسسات المصرفية الإسلامية :
إن تكامل النظام المصرفي الإسلامي في ذاته علي أساس من خصوصية المنهج وخصوصية الصيرفه/ المصرفية يحدد رسالة وأهداف المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية إذ:
-تتمثل رسالة المؤسسات – وهي صمام الأمان – كما يعبر علماء التخطيط والاستراتيجية في الخصائص الفريدة التي تميزها عن غيرها من المنظمات النظيرة وتعبر هذه الرسالة عن الصورة الذهنية التي ترغب المنظمة في إسقاطها في أذهان الناس وهو ما سردناه فيما تقدم من خصائص.
-أما الأهداف[4] فتتمثل في الدور الأساسي لهذه المؤسسات الذي يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة بهذة المؤسسات وصاحبة المصلحة وهي مثلثة الأضلاع:


[1] ونرى أن هذا المصطلح هو الأدق من الناحية الفنية المصرفية.

[2] م66 من القانون رقم 32 سنة 68 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.

[3]نثير فقط هذا التساؤل لأهميته ولكن الإجابة عليه تخرج عن نطاق هذا البحث.

[4] أنظر د. محسن الخضيري – البنوك الإسلامية ص29 الهدف التنموي للبنك الإسلامي – ط1995 ايتراك للنشر - مصر
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس