
مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ثالثاً : معوقات قانونية في البيئة الاستثمارية:
-
نسب الاحتياطي القانوني.
-
نسب السيولة التي تطلبها المصارف المركزية من المصارف الإسلامية وهذا يحد من الأموال المتاحة للاستثمار الإسلامي بخاصة أن الودائع ليست ديوناً أي أن هدف حماية المودع ليس على النحو الماثل في التقليدية.
-
عدم وجود مقرض أخير.
رابعاً : أنواع التمويل ؟
يمكن تقسيم التمويل إلى أقسام كثيرة بإعتبارات مختلفة سواء من حيث :
1)
المصدر.
2)
الطبيعة.
3)
المدة والأجل.
والتقسيم الأخير هو السائد في عمليات التمويل ويقسم عادة إلى ثلاثة أنواع هي[1] :
1)
تمويل قصير الأجل : مدته تتراوح في الغالب سنة ويتجاوز السنتين كحد أقصى.
2)
تمويل متوسط الأجل : مدته تتراوح في الغالب من سنتين إلى خمس سنوات وقد يصل إلى سبع سنوات كحد أقصى.
3)
تمويل طويل الأجل : وتزيد مدته عن خمس أو سبع سنوات دون حد أقصى حسب طبيعة وحجم وحاجة المشروع أو العمليات.
وعادة ما ترتبط مدة ا لتمويل بالفرض من استخدام التمويل فالتمويل قصير الأجل ، يوفر احتياجات التشغيل وتمويل رأس المال العامل ومن ثم تتعدد أغراضه كتمويل الاستيراد والتصدير ودفع الالتزامات الثابتة كأجور العمال والإيجار والكهرباء والضرائب. وكتمويل الاحتياجات الاستهلاكية بيع السلع الاستهلاكية بالأجل.
أما التمويل متوسط الأجل فيوفر احتياجات الحالات التي تتوسط حالات التمويل القصير والطويل الأجل كتجديد أو تطوير رأس المال الثابت للمنشأة.
والتمويل طويل الأجل يتوجه أصلا للموجودات الثابتة التي تستخدم في عمليات الإنتاج طوال فترة بقائها مثل الأراضي والمباني والإنشاءات والآلات والمعدات .... الخ.
والمصادر الأساسية للاحتياجات الرأسمالية قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل قد تكون داخلية أو خارجية والمصادر الداخلية Internal Sources
هي تلك تأتي المنشاة نفسها مثل :
-
الدخول أو الأرباح غير الموزعة.
-
احتياطيات الضرائب وغيرها من الاحتياجات التي تكونها المنشأة والتي في مجموعها لا يجب أن تستثمر إلا من أصول سهلة التسييل أو سائلة نسبياً حتى يمكن استعادتها عندما يكون ذلك ضرورياً.
أما المصادر الخارجية External Sources
فتختلف باختلاف آلية المؤسسات المصرفية في التعامل مع المنشآت الاقتصادية واتباع الطريقة التقليدية القائمة على الإقراض أو الطريقة التي تتبعها المؤسسات المصرفية الإسلامية من خلال صيغ التمويل الشرعية.
فضلا عن طريقة المنشأة الطالبة للتمويل نفسها في الحصول على الأموال أو التمويل اللازم لها وما إذا كانت تتوخى مراعاة مبادئ السلامة الشرعية في طريقة حصولها على التمويل اللازم لها فلا تتعامل بالقروض بفائدة ربوية.
-
ولا في الأوراق التجارية بطريقة الخصم .
-
ولا بالأسهم الممتازة أو السندات ذات الفوائد الربوية.
حزمة سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة اللازمة لتمويلها كمؤشر تقيمي
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحزمة السياسات اللازمة والواضحة كي يؤدي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكفأ استخدام له في هذه المنشآت، يلزم توفر حزمة من السياسات التي تهيئ مناخاً استثماريا صحياً وصحيحاً من أهمها :
أولاً : سياسة إنتاج قائمة على :
1)
تحديد نمط الإنتاج.
2)
تحديد حجم الإنتاج.
3)
تحديد نوع التكنولوجيا المستخدمة.
4)
تحديد المدخلات من عناصر الإنتاج المستخدمة.
ثانياً : سياسة عمالة قائمة على :
1)
تعظيم الاستفادة من ميزة رخص أجور العمالة المحلية.
2)
تعزيز مراكز التدريب المهني المتقدم ، لما لها من أثر فعال على مهارة العمالة والحرص على التثقيف الوظيفي المهني والحرفي مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بشكل عام.
ثالثاً: سياسة أجور قائمة على :
1)
ربط الحد الأدنى للأجور بالوفاء بالاحتياجات الأساسية.
2)
ربط الأجر بعد ذلك بمعدلات الإنتاج وجودته.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسياسة التمويل المتبعة
بقدر الإمكانات التمويلية المتاحة لهذه المنشآت بقدر ما يؤثر ذلك على حجم الإنتاج ومستوى التكنولوجيا المستخدمة ودرجة الجودة وهذا يتوقف على سياسة التمويل المتبعة.
ويوجد الآن نوعان من سياسات التمويل لهذه المنشآت هما:
أولاً: سياسة التمويل بالإقراض: التي تتبعها البنوك التقليدية وما يتبعه ويترتب عليه من استخدام أصحاب هذه المنشآت للكمبيالات التجارية كأداة للوفاء جنباً إلى جنب مع الشيكات ، ومن ثم يكون إتباع أسلوب البيع الآجل بالكمبيالات هو الأكثر شيوعاً وانتشارا واستعمالا ، الأمر الذي يضطر أصحاب هذه المنشآت إلى خصم قيمة هذه الأوراق التجارية قبل موعد استحقاقها للحصول على السيولة اللازمة لتمويل رأس المال العامل ، وما قد يعكسه أسلوب:
-
خصم الكمبيالات.
-
الخصم عند السداد المبكر.
من خلل في التمويل أو في الهيكل التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وما قد يصاحب ذلك من صعوبات في حالات التمويل بالعملات الأجنبية ، ناتجة عن العجز في الحصول على احتياجاتها منها ، بسبب ارتفاع الفائدة وأسعار الصرف وصعوبة الإجراءات والدراسات اللازمة والضمانات المطلوبة.
لكل ذلك فإن دور البنوك التقليدية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محدود بسبب:
1)
عدم تناسب العائد مع الأعباء الإدارية والفنية التي يقوم بها البنك بصدد التمويل.
2)
ضعف البيانات والإحصاءات التفصيلية والسليمة عن أنشطة هذه المنشآت ومن ثم صعوبة تقييمها اقتصاديا.
ثانياً : المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وسياسة التمويل بالأدوات والصيغ والأساليب الشرعية :
* دور المصارف الإسلامية في التنمية الحقيقية.
من المجمع عليه في فقه التنمية الحقيقية أنها هي التنمية الذاتية والقاعدية والتي تسمى أحياناً: التنمية من أسفل.
والذاتية هي التي تعتمد على التمويل الداخلي أساساً لا الإسراف في الاقتراض الخارجي.
والقاعدية أو من أسفل هي التي تستطيع أن تحرك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتعمل على توسيع قاعدة الملكية وتنوعها وتعددها ، ولا تحصر نفسها في نمط واحد منها وإن اختلف الوزن النسبي أو الأوزان النسبية لكل نوع ، بحسب ظروف واحتياجات كل بلد.
والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية هي :
-
الأقدر على ذلك بحسب:
-
مفهومها ومعناها.
-
أدوات عملها بضوابطها وأحكامها الشرعية.
ومن ثم كان من أهدافها الرئيسية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة : الحرفية والمهنية والصناعات الصغيرة باعتبارها جميعاً الأساس الفعال لتطوير البنية الاقتصادية ، وتوسيع قاعدة الملكية ، وبناء المسؤولية الشعبية في أحداث تنمية حقيقية مُتَبعة في ذلك أدوات ووسائل التمويل الشرعية.
[1] أنظر معجم المصطلحات الاقتصادية – د. عبدالعزيز فهمي هيكل ص107 وما بعدها.