
مشاركة: صدور القرار الجمهورى للاحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية -
صدور القرار الجمهورى بالنظام الاساسى للهيئة العامة للرقابة المالية - الثلاثاء 15/6/2009
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن قرار السيد رئيس الجمهورية بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية جاء بناء على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والذي يهدف إلى تعزيز دور الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق، وتوحيد العمل الرقابي على القطاع المالي غير المصرفي تحت مظلة في إطار الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ستبدأ عملها مع بداية شهر يوليو القادم.
وأشار وزير الاستثمار أن قرار رئيس الجمهورية قد حدد فصله الأول الشكل القانوني للهيئة العامة للرقابة المالية ومقرها، حيث جاء فيه أن الهيئة شخص اعتباري عام يتبع وزير الاستثمار، كما نص على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية بمحافظة السادس من أكتوبر، كما أجاز إنشاء فروع ومكاتب للهيئة وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل.
كما حدد قرار السيد رئيس الجمهورية في الفصل الثاني أهداف الهيئة واختصاصاتها، حيث نص على أن تتولى الهيئة الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، والبورصات، وأنشطة التأمين بأنواعها، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وغيرها من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية والتخصيم، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة التي تمارس فيها وتنميتها، وكفالة توازن حقوق المتعاملين فيها، وتهيئة الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة وشفافية المعاملات.
كما حدد القرار اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنها الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، ووضع الضوابط اللازمة لضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها، وكذلك المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية، وفى مجالات التمويل غير المصرفي.
كما حدد القرار في الفصل الثالث القواعد المتعلقة بإدارة الهيئة ونظامها المالي، حيث نظم اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وأكد على مسئوليته بشأن وضع الإستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبتها، والترخيص بمزاولة الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة، إلى جانب القيام بوضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، وكذلك إبداء الرأى في كافة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة وبالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وبين القرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة من الرئيس ونائبيه وستة من الأعضاء منهم نائب لمحافظ البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية يرشحهم وزير الاستثمار ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قراراً من رئيس مجلس الوزراء.
وصرح وزير الاستثمار أن الإطار التشريعي الجديد الحاكم لعمل الهيئة، متمثلا في القانون رقم 10 لسنة 2009 وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة2009، قد حدد أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها وأن قرارات مجلس الإدارة نهائية لمباشرة الاختصاصات ولا تحتاج إلى اعتماد من جهة إدارية أعلى. كما حدد القرار أيضاً في إطار التأكيد على الاستقلال المالي والإداري للهيئة الجديدة أن تكون لها موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الهيئة وفقا لما يقرره قانونه.
وأشار القرار إلى أن مجلس إدارة الهيئة الجديدة يتولى الاختصاصات المقررة لمجالس إدارات كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري والمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة. كما نص القرار على دورية انعقاد مجلس إدارة الهيئة وذلك مرتين كل شهر.
المصدر : الموقع الرسمى لوزارة الاستثمار
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:
<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)