
مشاركة: انهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية ( قرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 )
الأخ الفاضل / طارق
بعد التحية
الحالة التي ذكرتها وحيث أن صافي ربح كل شريك أكثر من 10 آلاف جنية ينطبق عليها المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تقضي باحتساب 10% من الضريبة المسنحقة علي الوعاء المتنازع علية ولا تسري عليها أحكام المادة 5 من ذات القانون والخاصة بإنقضاء الخصومة في حالة أن يكون الوعاء أقل من 10 آلاف جنية .
ولكم تحياتي