
مشاركة: التقادم الضريبى و الإحالة إلى لجنة الطعن
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة general manger
ممول تمت احالة ملفه عن السنوات 95/2000 الى لجنة الطعن السابقه على العمل بالقانون 91لسنة 2005 ولم يتم الفصل فيه وعند حل لجنة الطعن بصدور القانون الجديد عاد الملف الى المأموريه بدون قرار وعندما استلمت المأموريه الملف كات نموذج 19ض قد مر عليه اكثر من 5سنوات وتخشى المأموريه من احالة الملف مره اخرى الى اللجنه الداخليه المشكله بالقانون 91 لسنة 2005 من المطالبه بالتقادم مع العلم بأن الاحاله الاولى تم اخطار الممول بخطاب مصى عليه بعلم الوصول (نموذج 22) واستلمه الممول وعلم بالاحاله .
والسؤال هل هذا الاخطار قطع التقادم ؟
هل لو تم عمل لجنه داخليه على نموذج 18ض لا تقطع التقادم ؟
ناقش
|
أخي الفاضل بعد سلام الله عليك ورحمته وبركاته
كلام سيادتك به شيء من عدم الصحة
إذ أن التقادم قد قطع بإحالة الملف إلى لجنة الطعن السابقة
وبصدور القانون 91 لسنة 2009 والذى أنهى العمل بلجان الطعن السابقة وتشكيل لجان الطعن الحالية ، ومن ثم فإن ملف النزاع لم ولن يتم إعادته مرة أخرى للمأمورية .
ولكنه صدر قرار رئيس المصلحة رقم 133 لسنة 2006 إلى اللجان الداخلية المتخصصة والمشكلة وفقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 بنظر رصيد الطعون المتبقية من لجان الطعن السابقة فإذا تمت الموافقة على قرار اللجنة الداخلية يعاد الملف إلى المأمورية أما إذا لم يتم الإتفاق فيبقى الوضع على ما هو عليه حتى يتم تشكيل لجان الطعن الجديدة والتي تم تشكيلها في يونيو 2007 وبعد تشكيلها قامت اللجان الداخلية المتخصصة بإحالة الملفات التي تخص لجان الطعن السابقة والتي هي بالأرشيف لديها (حيث أن مقر تلك اللجان هو ذات المقر للجان الطعن السابقة) إلى لجان الطعن الحالية .
وعلى هذا الأساس أجد إن سيادتك فرضت إن الملف عاد للمأمورية مرة أخرى وهذا غير صحيح أو إن سيادتك أعتقدت أن إحالة اللجنة الداخلية المتخصصة إنما هو إحالة من المأمورية .
هذا لإيضاح الأمر الذي كان للملفات المحالة إلى لجان الطعن السابقة وما تم إتخاذه فيها .
والله المستعان .