عرض مشاركة واحدة
قديم 07-01-2009, 07:20 PM
  #3
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 40
المشاركات: 135
افتراضي مشاركة: هل الاحاله الى لجنة الطعن فى هذه الحاله قاطعه للتقادم ؟

الطعن رقم 0507 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 167
بتاريخ 17-02-1965
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : تقادم دين الضريبة
فقرة رقم : 1
وفقاً للفقره الثانيه من الماده 97 مكرره من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافه بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بإداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى ، ووفقاً للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول فى المده من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره فى المدة المذكورة بربط الضريبه وفقاً لما يستقر عليه رأى مصلحة الضرائب تطبيقاً للمواد 45 و 47 و 47 مكرره و75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . وإذا كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه لم يخطر بعناصر ربط الضريبة ولا بربطها وفقاً لما إستقر عليه رأى المصلحة وكان النص فى الماده 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تنقطع مدة التقادم بالإحالة إلى لجان الطعن هو نص مستحدث لا يسرى على الحالة السابقة على تاريخ العمل به فى 25 ديسمبر سنة 1952 ، فإن إحالة الخلاف القائم بين مصلحة الضرائب و المطعون عليه إلى لجنة الطعن فى 31 ديسمبر سنة 1951 لا يكون من شأنها قطع مدة تقادم الضريبه المستحقة .

( الطعن رقم 507 لسنة 29 ق، جلسة 1965/2/17 )

حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس