عرض مشاركة واحدة
قديم 07-01-2009, 07:19 PM
  #2
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 40
المشاركات: 135
افتراضي مشاركة: هل الاحاله الى لجنة الطعن فى هذه الحاله قاطعه للتقادم ؟

التقادم الضريبى


الاخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها او بالاحالة إلى لجان الطعن . اعتبارها من أسباب قطع التقادم . ما يرتبه القانون من أثار أخرى عليها . لا شأن لها بقطع التقادم . خلو النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عناصر صحة أى منهما لا يؤثر على كونه إجراءاً قاطعاً للتقادم . علة ذلك .
( الطعن رقم 437 لسنة 68 ق ــــ جلسة 29/6/1999م )
القاعدة :
مؤدى المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/2 ، 78/1 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذه القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وان عد من أسباب قطع التقادم ــــ خلافاً لتلك الوارد فى القانون المدنى ــــ الاخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالاحالة إلى لجان الطعن والتى تحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو باعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضريبة ، 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو اخيراً باخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالاحالة إلى لجان الطعن الا أنه فرق بين كل منها كاجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من أثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الاخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على اعتبار إجراءاُ قاطعاً للتقادم ، كما وأن تخلف الاخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط ــــ والذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءاً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب .
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس