أركان الحج
1. الإحرام: والمراد به نية النسك، فمن لم ينو فلا حج له، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه.
2. الوقوف بعرفة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة ) رواه النسائي وابن ماجه، وصححه الألباني، ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، وهو يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة.
ولابد من الجمع بين الليل والنهار في الوقوف، لكن لو لم يقف إلا ليلاً فقط أو نهاراً فقط فقد تم حجه، وعليه دم عند بعضهم، على تفصيل في ذلك.
3. طـواف الإفاضة: ويسمى طواف الزيارة لقـوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق } الحج: 29.
4. السعي بين الصفا والمروة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) رواه أحمد وابن خزيمة، وصححه الأعظمي.