الموضوع: دروس في الفقة
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-29-2009, 11:51 AM
  #7
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

رابعاً: زكاة الزروع والثمار
‎‎ لقد أنعم الله على الإنسان بنعم شتى في نفسه وماله، وسخر له كثيراً من المخلوقات تكريماً له وتشريفا،ًومن نعم الله على عباده أن جعل الأرض صالحة للإنبات والإثمار لتكون مصدراً من مصادر رزق المخلوقين، ووسيلة من وسائل معيشتهم التي تقوم بها حياتهم، والفضل من الله أولاً وأخيراً، فهو الذي سخر الأرض للمخلوق ليستفيد منها، يقول تعالى:‏
‎‎ ‏{أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ(63)ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ(64) } سورة الواقعة.‏
دليل وجوب زكاة الزروع والثمار:
‏ استدل أهل العلم على وجوب زكاة الزروع والثمار بقول الحق تبارك وتعالى:‏
‎‎ ‏{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } [سورة الأنعام:‏ 141]
‎‎ وما رواه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) رواه البخاري.‏
‎‎ وما رواه جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فيما سقت الأنهار والغيم العُشرُ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر ) رواه مسلم. (والسانية هي: البعير الذي يستقى به الماء من البئر ). ‏
‎‎ وإنما جعلت الزكاة فيما ما سقت الانهار والغيم العشر لأنه لا كلفة فيه، بخلاف ما سقي بالسانية، أو ما يقوم مقامها. ‏
أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة:
‏ اختلف أهل العلم في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وسبب اختلافهم راجع إلى تعلق الزكاة هل هي متعلقة بالعين أم هي متعلقة بالعلة ؟... وعلى أية حال فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة في أصناف أربعة هي: الحنطة والشعير والزبيب والتمر... وما عداها فهو محل خلاف، فمن أهل العلم من لا يوجبها في غير هذه الأصناف الأربعة، والجمهور على وجوبها في غيرها، ولكنهم مختلفون في العلة هل هي: الاقتيات والادخار؟ أم هي الكيل؟ أم تجب في كل الزروع والثمار؟. والراجح تعلقها بعلة الاقتيات والادخار، لأنه الوصف الملائم لهذه المطعومات.‏
‎‎1. ‏ زكاة الفواكه والخضار:
‎‎ ليس في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها زكاة، لكن إذا باعها بدراهم، وحال الحول على ثمنها ففيه زكاة.‏
النصاب في زكاة الزروع والثمار:
‏ الصحيح الذي ينبغي التعويل عليه أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق فأكثر، فلا يجب فيمـا دون خمسـة أوسق زكاة. وهذا منطوق النص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل غير هذا.‏
عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار:
‏ لا يشترط في زكاة الزروع والثمار حولان الحول، وهذه ميزة يتميز بها هذا النوع من أموال الزكاة عن غيره، وذلك لأن هذا النوع من أموال الزكاة نماء في نفسه، فتخرج منه الزكاة عند كماله، ثم بعد ذلك يبدأ في النقص لا في النماء، ولو أخرج منه العشر أو نصف العشر وبقي عنده أعواماً طويلة لم يجب عليه فيه شيء، لأن زكاته مرة واحدة فقط.‏
مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار:‏
المعول عليه في المقدار هو ما ورد في السنة من تحديد النصاب والمقدار، فالنصاب ورد تحديده في السنة الصحيحة بخمسة أوسق كما سبق. والمقدار ورد تحديده أيضاً بالعشر أو نصف العشر في حديث جابر السابق، وإليك ثلاثة نصوص حدَّدت النصاب والمقدار تحديداً لا يبقى معه لبس.‏
‎‎ ‏(أ) ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) رواه مسلم.‏
‎‎ ‏(ب) ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمـع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر ) رواه مسلم.‏
‎‎ ‏(ج) ما ثبت في الصحيح من حديث سالم بن عبدالله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري.‏
‎‎ عثرياً: هو الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي.‏
‎‎ هذه النصوص الثلاثة حَّددت النصاب بخمسة أوسق، وحدَّدت المقدار إن كان يسقى بدون مؤونة بالعشر، وهو: نصف وسق، وإن كان يسقى بمؤنة بنصف العشر، وهو: ربع وسق.‏
نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية:‏
النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع.‏
‎‎ ومقدار الصاع أربعة أمداد، والمد يزن خمسمائة وستين جراماً من البر الجيد (560 ) جراماً. وبما أن الصاع أربعة أمداد بإتفاق الفقهاء، فيكون الصاع بالجرامات حاصل ضرب خمسمائة وستين جراماً في أربعة أمداد (560×4 = 2240 جراماً ).. أي اثنين وربع كيلو، فظهر أن الصاع يساوي كيلوين وربعاً من الكيلو، وعليه فيكون نصاب زكاة الزروع والثمار (300×2.25 =675 ) كيلو جراماً وهذا بالنسبة للبر والأرز الثقيل والتمر. وأما الشعير فيختلف عنها نظراً لخفته فيكون وزنه أقل من غيره. والنسبة بين الشعير والبر تساوي 28/23 من حيث الوزن.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس