عرض مشاركة واحدة
قديم 06-21-2009, 02:58 PM
  #5
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon1 مشاركة: هل اللجنة الداخلية مختصة فى نظر الطعون المقدمة فى ضريبة الدمغة

منقول من

قانون ضريبة الدمغة


الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006

الفصل الثاني – ربط الضريبة وإجراءات الطعن فيه
مادة 6 – علي أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة ، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد علي عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.

وعلي المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقا لتقدير المصلحة .

وللممول في حالة عدم موافقته علي هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلي المأمورية المختصة لإحالته إلي لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (50) من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير .

وعلي الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر في هذا الشان بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة .

وللممول أن بطعن في قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار .

ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة .

ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها في هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم .


و أفهم أنا أيضاً أنه
مكفول بالفعل جميع اجراءات التقاضى لجان داخلية - لجان طعن - قضاء بالرغم من وجود سقط فى اللائحة و كلنا نعلم بان هناك مواد كثيرة بالقانون تتعارض مع اللائحة و العكس
مثال
- تم الاخطار بنموذج 3 دمغة
- تم الطعن عليه فى خلال ثلاثون يوما
- المامورية لم تتخذ اجراء فى النموذج و مر على تصديره
اكثر من خمس سنوات فما الحال هنا ؟؟
- ارجوا الرد !!!
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس