
مشاركة: أدلة الإثبات وقرائن المراجعة
المدرجة في الفقرةالرابعة عشرة عن قرب بالنقاط الواردة في النص الامريكي المماثل.
و- اذا كانتالأدلة المتجمعة غير كافية يجب قيام المراجع بعمل اضافي:
اذا اخفق المراجع فيالحصول على ادلة وقرائن كافية عن أي امر هام بالنسبة لتكوين رأيه يجب ان لا يتحفظالمراجع في تقريره مباشرة , بل عليه ان يحاول تنفيذ اجراءات مراجعة اضافية. واذاكان نقص التأكيد راجعا إلى الاخطاء أو الاستثناءات التيتم اكتشافها اثناء القيامبعملية المراجعة فعلى المراجع فحص الاسباب حيث انها تؤثر في طبيعة ومدى اجاراءاتالمراجعة الاضافية اللازمة.
ز- الحصول على ايضاحات من الإدارة :
الخطالمقترح في المملكة المتحدة بانه عندما لا يكون هناك تأكيد كاف بالنسبة لأي أمر هامنسبيا ولايكون من المتوقع, بدرجة معقولة , امكان الحصول على هذه التأكيدات منالمصادر الأخرى للأدلة والقرائن , فعلى المراجع الحصول على ايضاحات مكتوبة منالادارة عن الامور موضع البحث , كما يجب عليه في هذه الحالات تحديد ما اذا كانت هذهالايضاحات والبيانات المكتوبة التي يتلقاها من الادارة , بالاضافة إلى ادلة وقرائنالمراجعة الأخرى التي يحصل عليها , تعتبر كافية لتمكينه من ابداء الرأي.
ويجبعدم الاعتماد على ايضاحات الادراة اذا كان من المتوقع , بدرجة معقولة , امكانيةالحصول على الادلة والقرائن المؤيدة المطلوبة, وذلك للسببين التاليين :
(1) احتمال ان تكون الادارة قد اخفت هذه الأدلة والقرائن عن عمد, أو منعت توافرها , أو
(2) احتمال ان لايكون لدى الادارة نفسها ملعومات أو قرائن كافية تعتمد عليهافي اعداد الايضاحات المطلوية.
ح- التحفظ فقط , في حالة ما اذا كانت الادلةوالقرائن مازالت غير كافية :
يجب على المراجع ان يستنفذ جميع المصادر العمليةلأدلة وقرائن المراجعة قبل ان يصل إلى قرار بانه لايمكنه تكوين رأي عن أي امر هامنسبيا