
مشاركة: ضريبة الخصم من المنبع على اعمال الاستشارات الهندسية
أتفق مع الأستاذ abou_abou555 في أن نسبة الخصم هي 5 % ، وذلك تأسيساً علي ما تنص عليه المادة 70 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي :
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 5% من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وقد صدر قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 بتحديد المهن غير التجارية ، وجاء في البند رقم 3 من المادة الأولي :
3 - الهندسة ( بما في ذلك الهندسة الزراعية )
أي أن أعمال الهندسة ( ومنها بطبيعة الحال التصميمات الهندسية ) تعد من قبيل المهن غير التجارية .
فالعبرة هي بطبيعة العمل وليس الشكل القانوني للمنشأة ، أو النشاط الرئيسي لها .
ومع شديد احترامي للأستاذ ahmednasr950 إلا أن نص المادة 59 الذي أورده هو يخاطب الجهات التي تقوم بالخصم وليس الجهات الخاضعة له .
هذا إضافة إلي أن القانون لا يحول دون قيام الشخص الاعتباري بأداء إحدي الأعمال التي ينطبق عليها وصف المهن غير التجارية والتي عددها القرار الوزاري المذكور ، حيث نص في المادة 32 علي :
تفرض الضريبة على:
1 - صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر.
وفي تعريف الممول ينص القانون في المادة 1 علي :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
- الممول : الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
أي أن لفظ الممول الوارد في المادة 32 قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .
مع خالص أمنياتي بالتوفيق ،،،،،،،
التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 08-31-2011 الساعة 09:15 PM