عرض مشاركة واحدة
قديم 08-27-2011, 04:21 AM
  #1
essam atwa
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 92
Icon23 هل من حق المصلحة قانونا ان تحصل ضريبة اضافية أكثر من 100 % من الضريبة الاصلية

أستفسار من اهل الخبرة والقانونين بضريبة المبيعات
هناك شركة تمفحصها فى يناير 2000 عن عام 1998 حتىعام 2000
لما المأمور لم يستطيع امساك اخظاء تم عمل تقديرات على فترة ماقبل التسجيل
وذلك عن فترة 7 شهور قبل التسجيل قيمتها 10780 اصل الضريبة ولم يرسلوا نموذج 15 ولاكن كان الطلب شفويا المهم ظل الخلاف مستمر حتى رفعت المأمورية قضية وللاسف للاعتماد على شخص غير خبرة كسبت المصلحة القضية بمحكمة استئناف
وحكمت المحمة بأصل الضريبة 10780 جنية وكذلك بنسبة 0.5 % ضريبة اضافية ولم تحدد المحكمة قيمة الضريبة الاضاقية بالجنية والمحامى للاسف ابلغنى بعد مرور حقنا فى مدة النقض عليها ولا المدة التى تحسب عليها الضريبة الاضافية
--------------------------------------------------------------------------- وللاسف قدرت المصلحة الضريبة الاضاقية بقمية 20600 جنية
بينما اصل الضريبة المدفوعة 10780 تم سدادها بالكامل
-----------------------------------------------------------------------------------علما انة تم توقيعىعلى طلب تقسيط للضريبة الاضافية مع ذكر حفظ حقى فى التقاضى لاثبات عدم احقية المصلحة فى هذة المبالغ وحتى الان تم دفع 5600 جنية من الضريبة الاضافية فى صورة اقساط شهرية
---------------------------------------------------------------------------
أليس هذا يتعارض مع القانون المدنى انة لا يجوز تحصيل فوائد او غرامات اضافية تتجاوز قيمة اصل الدين
ثم قانونا الحساب يتم من تاريخ الفحص ام تاريخ فترة ماقبل التسجيل أم من تاريخ حكم المحكمة
وهل يمكن رفع قضية مرة اخرى وهل يوجد احكام محكمة لمثل هذة الحالات
essam atwa غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس