
مشاركة: مشكلة عاجلة الى عمالقة المنتدىخاصة بالتخصيم فى ضريبة المبيعات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة taleb 3elm
بسم الله الرحمن الرحيم
5)تقوم الشركة الان بتخصيم كامل قيمة عقد المشاركة من كامل الايرادات وتقر بالباقى
اى ان اذا قامت الشركة بعمل صيانه ب 100 الف شهريا يتم خصم مبلغ 33 الف قيمة الايجار الشهرى ويتم تخصيم ضريبة المشتريات و و يتم الاقرار بالباقى
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalsyed72
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبه للمشكله فتحتاج الى بعض التفسيرات منها سبب الأختلاف فى رقم الأيرادات بين الميزانيه واقرارات ضريبة المبيعات والدفاتر ؟؟؟؟
بالنسبه لسؤال الأستاذ احمد فاروق عن مدى خضوع القيمه الأيجاريه للضريبه فأعتقد انها لاتخضع طبقا لقانون 11 لسنة 2002 وتعليمات المصلحه
ولكن ليكون الحكم صائب لابد من الأطلاع على العقد لبيان شروطه
وشكرا
احمد السيد
|
بسم الله الرحمن الرحيم
- بالتأكيد القيمة الإيجارية لا تخضع
- كما أنه لا يجوز خصمها من الإيراد و الإقرار عن باقى الإيرادات
- حيث أن الضريبة تسمى " على المبيعات "
لا يجوز خصم أى تكاليف سواء مباشرة أو غير مباشرة
فهى على المبيعات
- الضريبة على المبيعات تختلف عن الضريبة على الدخل
و واضح أن الشركة أختلط عليها الأمر
فكل ما فى الأمر أن المستأجر إيراده
الشهرى مثلاً 100000 ج يقوم بخصم 33000
( 30000 ج إيجار + 3000 ج ضريبة المبيعات ؟؟ !! )
و يقر عن الباقى 67000 ج بالإقرار و من هنا على ما أظن جاء الفرق
بين الدفاتر و الميزانية و الإقرارات
و بالتالى هناك بالفعل مبالغ لم يقر عنها عبارة عن
قيمة 33000 * عدد شهور فترة الفحص * 10 %
- أرجوا من الأخوة التصحيح إذا كنت أخطأت
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة
التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 06-19-2009 الساعة 12:22 AM